المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05



حكم من زاد على الرباعية خامسة سهوا.  
  
727   11:53 صباحاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص308-310.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع. وإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته وتشهد، وسلم، وسجد للسهو عند بعض علمائنا(1) - وبه قال  أبو حنيفة(2) - لان أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك، وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)(3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال: " إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا  شيء عليه "(4).ولان نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة. أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة فإن النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا، ومع الجلوس يكون قد خرج من الصلاة لان التشهد ليس بركن والتسليم ليس بواجب، ولقول الصادق عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الا عادة "(5) و لأنها زيادة مغيرة لهيئة الصلاة فتكون مبطلة.

وقال الشافعي: يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا - وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(6) - لان عبدالله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال: (ما شأنكم؟) قالوا: يارسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: (لا) قالوا: فإنك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)(7) وهذا لا يصح على ما بيناه في علم الكلام من عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو(8).

فروع:

أ - لو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس، وتشهد، وسلم، وسجد للسهو - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، ومالك، وأحمد(9) -  لأنه لم يأت بركن يغير هيئة الصلاة.

ب - لو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة احتمل أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين وتكون نافلة، لقول الباقر عليه السلام: " ويضيف إلى الخامسة ركعة، ويسجد سجدتين فتكونان نافلة(10)، وبه قال  أبو حنيفة(11)، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم يقصد النفل بها.

ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس، والتشهد، والتسليم، ويسجد للسهو  لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولى، والبطلان لانا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل، ويحتمل إتمامها وإضافة أخرى، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة.

أما الشافعي فقال: إن ذكر في الخامسة فإن كان بعدما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكر بعد ما سلم فكذلك، وإن ذكر قبل أن يجلس بأن يذكر في القيام إليها، أو الركوع، أو السجود، فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم(12)، وفي إعادة التشهد قولان(13).

د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بينا أنها تبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وبه قال  أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة(14)، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل.

_____________

(1) نسب هذا القول المصنف في المختلف: 135 إلى ابن الجنيد.

(2) المبسوط للسرخسي 1: 228، اللباب 1: 98، كتاب الحجة 1: 240، المجموع 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.

(3) سنن ابن ماجة 1: 382 / 1210، سنن الدار قطني 1: 372 / 21، مستدرك الحاكم 1: 322.

(4) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430.

(5) الكافي 3: 355 / 5، التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429.

(6) المجموع 4: 139، المهذب للشيرازي 1: 97، الام 1: 131، مختصر المزني: 17، المدونة الكبرى 1: 135، القوانين الفقهية: 75، المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702.

(7) سنن البيهقي 2: 342.

(8) أنظر الباب الحادي عشر مع شرحية: 37.

(9) المجموع 4: 139، حلية العلماء 2:، 141 المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702.

(10) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430.

(11) المبسوط للسرخسي 1: 228، اللباب 1: 98، المجموع 4: 162 - 163، فتح العزيز 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.

(12) الام 1: 131، مختصر المزني: 17، المجموع 4: 139 و 163، فتح العزيز 4: 162، المغني 1: 720 - 721، الشرح الكبير 1: 702، الميزان 1: 162، حلية العلماء 2: 141.

(13) المجموع 4: 139، فتح العزيز 4: 163، حلية العلماء 2: 141.

(14) المبسوط للسرخسي 1: 227، اللباب 1: 97، فتح العزيز 4: 163، المغني 1: 721، الشرح الكبير 1: 702.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.