أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
672
التاريخ: 30-11-2015
576
التاريخ: 13-1-2016
895
التاريخ: 10-1-2016
728
|
من أخل بـشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان شرطا كالطهارة، والاستقبال، وستر العورة، أو جزءا منها، سواء كان ركنا كالركوع، أو غيره كالتسبيح فيه، أو كيفية كالطمأنينة. وسواء كان عالما، أو جاهلا لان الاخلال بالشرط يستلزم الاخلال بالمشروط، فلو صحت بدونه لم يكن ما فرضناه شرطا بشرط، هذا خلف.
والاخلال بجزء من الماهية يستلزم الاخلال بها لتوقف وجود المركب على وجود أجزائه فلا يكون المخل ببعض الاجزاء آتيا بالصلاة المأمور بها شرعا، فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والإخفات، فقد عذر الجاهل فيهما بالإخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: " إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الاعادة فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا ولا يدري فلا شيء عليه"(1) وكذا لو فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة عمدا بطلت صلاته كالكلام وشبهه ... ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود فلا إعادة، ولو توضأ بماء مغصوب مع علم الغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة، ولو جهل الغصبية لم يعد إحداهما، ولا يعذر جاهل الحكم، ولا الناسي على إشكال ينشأ من إلحاقه بالعامد، وبالنجس إن قلنا بالعذر فيه. ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم غير مستحل، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو منه وكان مستحلا، أو وجده مطروحا أعاد لأصالة الموت، ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد لتفريطه.
______________
(1) الفقيه 1: 227 / 1003، التهذيب 2: 147 / 577.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|