أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
514
التاريخ: 26-11-2015
529
التاريخ: 26-11-2015
563
التاريخ: 26-11-2015
525
|
يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة ، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت ، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد ، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد (1) ـ لقوله عليه السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) (2) أخبر بأنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم.
ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل ، قسّم فيهم ما بعثه علي عليه السلام من اليمن (3).
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمّل حمالة ، وأتاه فسأله ، فقال له عليه السلام : ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) (4).
وفي حديث سلمة بن صخر البياضي : أنّه أمر له بصدقة قومه (5). ولو وجب صرفها إلى الثمانية لم يجز دفعها الى واحد.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شيء موقت » (6).
ولأنّها لا يجب صرفها الى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي ، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرّقها المالك ، كما لو لم يجد إلاّ صنفا واحدا.
ولأنّ القصد سدّ الخلّة ودفع الحاجة ، وذلك يحصل بالدفع إلى بعضهم ، فأجزأ ، كالكفّارات.
وقال عكرمة والشافعي : إن دفعها الى الإمام فقد برئت ذمته ، والإمام يفرّقها على الأصناف السبعة سوى العاملين ، لسقوط حقّه بانتفاء عمله (7) ، فإن كان السبعة موجودين ، وإلاّ دفعها الى الموجودين من الأصناف يقسّمها بينهم ، لكلّ صنف نصيبه ، سواء قلّوا أو كثروا على السواء.
وإن دفعها الى الساعي عزل الساعي حقّه ، لأنّه عامل ، وفرّق الباقي على الأصناف السبعة ، وإن فرّقها بنفسه سقط نصيب العامل أيضا ، وفرّقها على باقي الأصناف ، ولا يجزئه أن يقتصر على البعض ، ثم حصة كلّ صنف منهم لا تصرف إلى أقلّ من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري ـ لقوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } [التوبة: 60] ، فجعلها لهم بلام التمليك ، وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك ، ونمنع الاختصاص كأهل الخمس ، والآية وردت لبيان المصرف (8).
وحكي عن النخعي : أنّ المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم ، وإن كان قليلا جاز وضعه في واحد (9).
وقال مالك : يتحرّى موضع الحاجة منهم ، ويقدّم الأولى فالأولى (10).
__________________
(1) المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 ، المبسوط للسرخسي 3 : 10 ، الهداية للمرغيناني 1 : 113 ، شرح فتح القدير 2 : 205.
(2) صحيح البخاري 2 : 158 ـ 159 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4 و 5 ، سنن الدارمي 1 : 379.
(3) صحيح البخاري 9 : 155 ، صحيح مسلم 2 : 741 ـ 143 و 144 ، سنن أبي داود 4 : 243 ـ 4764 ، سنن النسائي 5 : 87 ، مسند أحمد 3 : 4 ، 31 ، 68 ، 72 ، 73.
(4) صحيح مسلم 2 : 722 ـ 109 ، سنن النسائي 5 : 89 ، سنن أبي داود 2 : 120 ـ 1640.
(5) سنن البيهقي 7 : 390 ـ 391 ، مسند أحمد 4 : 37.
(6) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، الفقيه 2 : 16 ـ 48 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292.
(7) إفراد الضمير في ( حقّه ) و ( عمله ) باعتبار الصنف.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 178 و 180 ، المجموع 6 : 186 و 188 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، بداية المجتهد 1 : 275.
(9) المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، حلية العلماء 3 : 148.
(10) المدونة الكبرى 1 : 295 ، بداية المجتهد 1 : 275 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 ، حلية العلماء 3 : 149.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|