المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الإدراك بالحواس الظاهرة
25-10-2014
ترك الذنب اهون من طلب التوبة
25-10-2020
17 سبب للطلاق
21-11-2021
علم الفقه و التفقه في الدين‏
21-7-2016
مفهوم المناطق العشوائية - التعريف الخامس
26/10/2022
الرشيد والعلويون
23-5-2018


جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة.  
  
520   08:57 صباحاً   التاريخ: 7-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص197-198.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /

يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة‌ ، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت ، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد ، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد (1) ـ  لقوله عليه السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) (2) أخبر بأنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم.

ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل ، قسّم فيهم ما بعثه  علي عليه السلام من اليمن (3).

ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمّل حمالة ، وأتاه فسأله ، فقال له عليه السلام : ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) (4).

وفي حديث سلمة بن صخر البياضي : أنّه أمر له بصدقة قومه (5). ولو وجب صرفها إلى الثمانية لم يجز دفعها الى واحد.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شي‌ء موقت » (6).

ولأنّها لا يجب صرفها الى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي ، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرّقها المالك ، كما لو لم يجد إلاّ صنفا واحدا.

ولأنّ القصد سدّ الخلّة ودفع الحاجة ، وذلك يحصل بالدفع إلى بعضهم ، فأجزأ ، كالكفّارات.

وقال عكرمة والشافعي : إن دفعها الى الإمام فقد برئت ذمته ، والإمام يفرّقها على الأصناف السبعة سوى العاملين ، لسقوط حقّه بانتفاء عمله (7) ، فإن كان السبعة موجودين ، وإلاّ دفعها الى الموجودين من الأصناف يقسّمها بينهم ، لكلّ صنف نصيبه ، سواء قلّوا أو كثروا على السواء.

وإن دفعها الى الساعي عزل الساعي حقّه ، لأنّه عامل ، وفرّق الباقي على الأصناف السبعة ، وإن فرّقها بنفسه سقط نصيب العامل أيضا ، وفرّقها على باقي الأصناف ، ولا يجزئه أن يقتصر على البعض ، ثم حصة كلّ صنف منهم لا تصرف إلى أقلّ من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري ـ لقوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } [التوبة: 60] ، فجعلها لهم بلام التمليك ، وعطف‌ بعضهم على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك ، ونمنع الاختصاص كأهل الخمس ، والآية وردت لبيان المصرف (8).

وحكي عن النخعي : أنّ المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم ، وإن كان قليلا جاز وضعه في واحد (9).

وقال مالك : يتحرّى موضع الحاجة منهم ، ويقدّم الأولى فالأولى (10).

__________________

(1) المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 ، المبسوط للسرخسي 3 : 10 ، الهداية للمرغيناني 1 : 113 ، شرح فتح القدير 2 : 205.

(2) صحيح البخاري 2 : 158 ـ 159 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4 و 5 ، سنن الدارمي 1 : 379.

(3) صحيح البخاري 9 : 155 ، صحيح مسلم 2 : 741 ـ 143 و 144 ، سنن أبي داود 4 : 243 ـ 4764 ، سنن النسائي 5 : 87 ، مسند أحمد 3 : 4 ، 31 ، 68 ، 72 ، 73.

(4) صحيح مسلم 2 : 722 ـ 109 ، سنن النسائي 5 : 89 ، سنن أبي داود 2 : 120 ـ 1640.

(5) سنن البيهقي 7 : 390 ـ 391 ، مسند أحمد 4 : 37.

(6) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، الفقيه 2 : 16 ـ 48 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292.

(7) إفراد الضمير في ( حقّه ) و ( عمله ) باعتبار الصنف.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 178 و 180 ، المجموع 6 : 186 و 188 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، بداية المجتهد 1 : 275.

(9) المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، حلية العلماء 3 : 148.

(10) المدونة الكبرى 1 : 295 ، بداية المجتهد 1 : 275 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 ، حلية العلماء 3 : 149.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.