أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
548
التاريخ: 7-1-2016
561
التاريخ: 26-11-2015
544
التاريخ: 7-1-2016
1153
|
يشترط في العامل : البلوغ والعقل إجماعا ، لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.
وشرط الشيخ الحرّية (1). وبه قال الشافعي (2) ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.
ولو قيل بالجواز كان وجها ، لأنّه نوع استئجار ، مع أنّ قول الشيخ لا يخلو من قوة ، لأنّه تعالى أضاف إليه بلام التمليك.
ويشترط فيه الإسلام إجماعا ـ إلاّ رواية عن أحمد أنّه يجوز أن يكون كافرا (3) ـ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } [آل عمران: 118] يعني من دون المسلمين.
ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال : من كتب هذا؟
فقال : كاتبي. فقال : وأين هو؟ قال : على باب المسجد. قال أجنب هو؟ قال : لا ولكن هو نصراني. فقال : لا تأتمنوهم وقد خوّنهم الله ولا تقرّبوهم وقد ( أبعدهم ) الله (4).
ولأنّ في ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141] والعموم مخصوص بهذه الأدلّة.
ويشترط فيه : الإيمان والعدالة ، لأنّ غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة ، فلا بدّ وأن يكون أمينا ، لأنّه يلي مال غيره.
ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه ، وبه قال الشافعي(5).
ويجب أن لا يكون من ذوي القربى ـ وهو أحد وجهي الشافعية ، وبه قال الشافعي (6) ـ لأنّ الفضل بن العباس والمطّلب بن ربيعة سألا النبي عليه السلام أن يولّيهما العمالة ، فقال لهما : (إنّما الصدقات أوساخ أيدي الناس وأنّها لا تحلّ لمحمد وآل محمد ، أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟ ) (7).
وقال بعض الشافعية : يجوز ، لأنّ ما يأخذه أجرة ، فلا يمنع القرابة منه ، كاجرة النقّال والحافظ(8).
ويفارق النقّال والحافظ ، لأنّه يأخذ سهما من الصدقة.
فروع :
أ ـ يجوز أن يكون مولى ذوي القربى عاملا ، لأنّه يستحق الزكاة بالفقر عندنا ، فكذا بغيره من الأسباب. وللشافعي وجهان (9).
ب ـ يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى ، ولا يأخذ أجره من الصدقة ، بل يتبرّع بالعمل ، أو يدفع إليه الإمام شيئا من بيت المال ـ وبه قال الشافعي (10) ـ لأنّ المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا.
ج ـ لو كان فقيرا لا يصل إليه من الخمس شيء جاز أن يكون عاملا عندنا ، ويأخذ النصيب.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 248.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 141 ـ 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.
(3) المغني 7 : 317 ، الشرح الكبير 2 : 690.
(4) راجع : المغني 7 : 318 ، والشرح الكبير 2 : 690 ـ 691.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.
(7) راجع صحيح مسلم 2 : 752 ـ 754 ـ 167 و 168 ، والمهذب للشيرازي 1 : 175 ، والمغني 2 : 518.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142 ، المغني 7 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 691.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 168 ، حلية العلماء 3 : 142.
(10) المجموع 6 : 168.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|