أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
270
التاريخ: 13-1-2016
638
التاريخ: 2-12-2015
346
التاريخ: 13-1-2016
282
|
لا يشترط نية عدد الركعات، لانحصاره شرعا، فلو ذكره على وجهه لم يضر، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته. ولا يشترط نية القصر والتمام، لان الفرض متعين، ومع التخيير - كما لو كان في أحد الاماكن الاربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصر، وأن يتمم وإن نوى الضد. ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول: وأنا على طهر، وقال بعض الشافعية: تجب(1).وليس بشيء. ولا يشترط تعيين اليوم، فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ، لان الوقت معين شرعا وقد نوى فرضه إلا أنه سمى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية. أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق، ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه، لان وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.
وقال الشافعي: يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر إلى أن يقضي جميع ظهر عليه، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها(2).
______________
(1) المجموع 3: 280، فتح العزيز 3: 262، كفاية الاخيار 1: 63، مغني المحتاج 1: 149، حاشية اعانة الطالبين 1: 130.
(2) المجموع3: 280، مغني المحتاج 1: 149.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|