أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
467
التاريخ: 18-1-2016
268
التاريخ: 18-1-2016
351
التاريخ: 17-12-2015
333
|
يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب القصر ، وليس محرّما ، فإن كانت مسافرة معه ، جاز لهما معا الجماع.
وكذا لو قدم من سفره ووجدها مفطرة لمرض أو حيض طهرت منه حينئذ ، لسقوط فرض الصوم عنهما.
ولو غرّته فقالت : إنّي مفطرة ، فوطأها ، أفطرت ولا كفّارة عليه عن نفسه ، لإباحة الفطر له ، ولا عنها ، لغروره ، ولا صنع له فيه ، ويجب عليها كفّارة عن نفسها.
ولو علم بصومها ، فإن طاوعته ، وجب عليها الكفّارة عن نفسها ، ولا يجب عليه شيء.
وإن أكرهها ، فلا كفّارة عليه عن نفسه ، وتجب عليه كفّارة عنها.
ولا فرق في الإكراه بين أن يغلبها على نفسها ، أو يتهدّدها بضرب وشبهه فتطاوعه ، ولا تفطر في الحالين.
وقال الشافعي : لا تفطر في الاولى ، وفي التهدد قولان (1).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 324 و 325 و 336 ، فتح العزيز 6 : 386 و 399.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|