أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
574
التاريخ: 20-1-2016
602
التاريخ: 19-1-2016
526
التاريخ: 20-1-2016
471
|
إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، وجب عليه القضاء والكفّارة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (1) ـ لأنّه ترك صوم رمضان بجماع أثم به ، لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفّارة ، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر.
وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء دون الكفّارة ، لأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (2).
والأصل ممنوع ، مع أنّ تركه للصوم لترك النية ، لا للجماع.
فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة :
الأول : أن يحسّ وهو مجامع بعلامات الصبح ، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.
الثاني : أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع ، وينزع كما علم.
الثالث : أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ، ففي الثالثة الصوم باطل ـ وبه قال الشافعي (3) ـ وإن نزع كما علم ، لأنّ بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع.
والوجه : أنّه إن تمكّن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع النهار ، وجب عليه القضاء.
وعلى القول الصحيح للشافعية : أنّه لو مكث في هذه الصورة ، فلا كفّارة عليه ، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم (4).
وأمّا الصورتان الأوليان ، فعندنا أنّه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة ، لا قضاء عليه ، وإلاّ وجب القضاء.
وعند الشافعي يصحّ صومه مطلقا (5) ، ولم يعتبر المراعاة.
وله قول آخر : إنّ الصورة الأولى يصحّ صومه فيها (6) ، لأنّ آخر النزع وافق ابتداء الطلوع ، فلم يحصل النزع في النهار.
وهذا عندنا باطل ، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.
وأمّا إذا طلع ثم نزع ، فسد صومه عندنا وعند الشافعي (7) ، لأنّ الإخراج يستلزم التلذّذ ، فيكون مجامعا.
وقال مالك وأحمد : لا يفسد صومه ، لأنّ النزع ترك الجماع ، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع ، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال ، لا يحنث (8).
وهو فاسد عندنا ، لما قدّمناه من وجوب الطهارة.
ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي (9).
وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافا للشافعي في أحد القولين (10).
( وذكر فيما ) إذا قال لامرأته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، فغيّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر (11).
واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثمّ ، كما لو نزع وأولج ثانيا.
والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا.
وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر.
والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة ، والوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر ، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت (12).
وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث (13). واختاره المزني من الشافعية (14).
ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب (15).
والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم واستدام.
تنبيه :
قيل : كيف يعرف طلوع الفجر المجامع وشبهه؟ فإنّه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدّما عليه.
أجيب بأمرين :
أحدهما : أنّ المسألة موضوعة على التقدير ، كما هو عادة الفقهاء في أمثالها.
والثاني : إنّا تعبّدنا بما نطّلع عليه ، ولا معنى للصبح إلاّ ظهور الضوء للناظر ، وما قبله لا حكم له.
فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر ، وكان بحيث لا حائل بينه وبين مطلع الفجر ورصد ، فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع (16) ، وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } [البقرة: 187].
__________________
(1) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المهذب للشيرازي 1 : 191 ـ 192 ، المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404 ، حلية العلماء 3 : 202.
(2) بدائع الصنائع 2 : 91 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، فتح العزيز 6 : 404 ، حلية العلماء 3 : 202.
(3) المجموع 6 : 309 ، فتح العزيز 6 : 403.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
(7) نفس المصدر.
(8) فتح العزيز 6 : 403 ـ 404.
(9) المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404.
(10) نفس المصدر.
(11) فتح العزيز 6 : 404 ، المجموع 6 : 339.
(12) نفس المصدر.
(13) فتح العزيز 6 : 404.
(14) نفس المصدر.
(15) نفس المصدر.
(16) تعرض للسؤال والجواب ، الرافعي في فتح العزيز 6 : 404 ـ 405 ، والنووي في المجموع 6 : 309.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|