أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
613
التاريخ: 19-1-2016
331
التاريخ: 15-12-2015
455
التاريخ: 15-12-2015
494
|
يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع :
أ ـ من نذر صوم زمان معيّن ، وشرط في نذره صومه سفرا وحضرا ، فإنّه يجب صومه وإن كان مسافرا ، لقوله تعالى {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177] وللرواية (1).
ب ـ صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة ، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].
ج ـ صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة.
د ـ من كان سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملاّح والبدوي وباقي الأصناف السابقة ، ومن عزم على مقام عشرة أيام ، أو كان سفره معصية. وقد تقدّم ذلك كلّه في كتاب الصلاة.
وأمّا ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر ، لأنّ عمّار الساباطي سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : « إذا سافر فليفطر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » (2).
وهو نص في الباب ، وعمّار وإن كان فطحيا إلاّ أنّه ثقة اعتمد الشيخ ـ على روايته في مواضع.
__________________
(1) الكافي 4 : 143 ـ 9 ، التهذيب 4 : 235 ـ 688 ، الإستبصار 2 : 101 ـ 330.
(2) التهذيب 4 : 328 ـ 1022.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|