أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2015
404
التاريخ: 11-12-2015
549
التاريخ: 14-1-2016
380
التاريخ: 14-1-2016
362
|
الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين كالرواتب إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار ـ وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية (1) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى (2) وقال عليه السلام: ( صلاة الليل مثنى مثنى (3) وقال عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ) (4) ولأنها أبعد من السهو ، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا ، أو ثماني ، في صلاة الليل ، وأما صلاة النهار فإنه قال : يجوز أن يصلي ركعتين ، أو أربعا لا أزيد ـ وهو رواية عن أحمد (6) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء)(7): ولأنّ الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل ، والحديث طعن فيه الشافعية(8)، وعورض بقول ابن عمر : إنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)(9) ولأنّه تطوع فكان ركعتين كركعتي الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.
فروع :
أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس (10) ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية(11) ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبي صلى الله عليه وآله مثنى (12).
وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار (13).
وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ، والمشهور عندهم الأول ، قالوا : له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ، ويكون بين التشهدين ركعتان ، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز (14).
ب ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلاّ في الوتر (15).
وقال أبو حنيفة : الركعة الواحدة ليست صلاة (16) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (17) يعني الركعة الواحدة ، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.
وقال الشافعي ، وأحمد في رواية : يجوز (18) لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له : إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص (19). ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله.
ج ـ لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة ، وقال الشافعي : يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين ، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ بالواحدة أم لا؟ (20).
د ـ لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته (21) ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا (22).
هـ ـ قال الشافعي : لو تحرّم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن تحرّم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النيّة قبل الزيادة والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نيّة الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النيّة بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم (23).
__________________
(1) المجموع 4 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 207 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805.
(2) صحيح مسلم 1 : 508 ـ 122 ، سنن البيهقي 2 : 486.
(3) صحيح البخاري 2 : 30 و 64 ، صحيح مسلم 1 : 516 ـ 749 ، الموطأ 1 : 123 ـ 13، سنن أبي داود 2 : 36 ـ 1326 ، سنن الترمذي 2 : 300 ـ 437 ، سنن النسائي 3 : 228.
(4) المغني 1 : 796.
(5) شرح فتح القدير 1 : 389 ، اللباب 1 : 92 ، الهداية للمرغيناني 1 : 67 ، المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 804.
(6) المبسوط للسرخسي 1 : 158 ، اللباب 1 : 91 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805 ، بداية المجتهد 1 : 207.
(7) سنن أبي داود 2 : 23 ـ 1270.
(8) انظر المجموع 4 : 10.
(9) سنن الترمذي 2 : 491 ـ 597 ، سنن أبي داود 2 : 29 ـ 1295 ، سنن النسائي 3 : 227 ، سنن ابن ماجة 1 : 419 ـ 1322 ، سنن الدار قطني 1 : 417 ـ 2 و 3.
(10) المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 71 ، السرائر : 39.
(11) بداية المجتهد 1 : 207 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804.
(12) انظر صحيح مسلم 1 : 508 ـ 122 ، سنن البيهقي 2 : 486 ، سنن ابن ماجة 1 : 418 ـ 1318 و 1321.
(13) المبسوط للسرخسي 1 : 158 ـ 159 ، شرح فتح القدير 1 : 389 ، بدائع الصنائع 1 : 295 ، اللباب 1 : 91 ـ 92 ، المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز 4 : 274 ـ 275 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805.
(14) المجموع 4 : 49 ، فتح العزيز 4 : 273 ، الوجيز 1 : 54.
(15) الخلاف 1 : 536 مسألة 274.
(16) المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز 4 : 276.
(17) نيل الأوطار 3 : 39 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، نصب الراية 2 : 120.
(18) المجموع 4 : 49 ، فتح العزيز 4 : 273 ، المغني 1 : 797.
(19) سنن البيهقي 3 : 24.
(2) المجموع 4 : 49 ـ 50 ، فتح العزيز 4 : 273 و 276.
(21) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273.
(22) المصدر السابق.
(23) المصدر السابق.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|