المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

وسائط نقل الركاب- وسائط النقل العامة - خدمات وسائط النقل بين المدن
8/12/2022
البطاطس
16-3-2016
التغذية المبكرة لأفراخ الدجاج البياض
14-9-2021
ما بعد الخيال العلمي
22-1-2023
مرجعية التهذيب
21-12-2021
لماذا الرهاب الاجتماعي؟
31-8-2019


كيفية إتيان النوافل  
  
528   09:33 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص27-278
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /

الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين‌ كالرواتب إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار ـ وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية (1) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى (2)  وقال عليه السلام: ( صلاة الليل مثنى مثنى (3)  وقال عليه السلام: ( مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ) (4) ولأنها أبعد من السهو ، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (5).

وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا ، أو ثماني ، في صلاة الليل ، وأما صلاة النهار فإنه قال : يجوز أن يصلي ركعتين ، أو أربعا لا أزيد ـ وهو رواية عن أحمد (6) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء)(7): ولأنّ الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل ، والحديث طعن فيه الشافعية(8)، وعورض بقول ابن عمر : إنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)(9) ولأنّه تطوع فكان ركعتين كركعتي‌ الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.

فروع :

أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس (10) ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية(11) ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات  النبي صلى الله عليه وآله مثنى (12).

وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار (13).

وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ، والمشهور عندهم الأول ، قالوا : له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ، ويكون بين التشهدين ركعتان ، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز (14).

ب ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلاّ في الوتر (15).

وقال أبو حنيفة : الركعة الواحدة ليست صلاة (16) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (17) يعني الركعة الواحدة ، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.

وقال الشافعي ، وأحمد في رواية : يجوز (18) لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له : إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص (19). ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل  النبي صلى الله عليه وآله.

ج ـ لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة ، وقال الشافعي : يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين ، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ‌ بالواحدة أم لا؟ (20).

د ـ لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته (21) ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا (22).

هـ ـ قال الشافعي : لو تحرّم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن تحرّم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النيّة قبل الزيادة والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نيّة الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النيّة بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم (23).

__________________

(1) المجموع 4 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 207 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805.

(2) صحيح مسلم 1 : 508 ـ 122 ، سنن البيهقي 2 : 486.

(3) صحيح البخاري 2 : 30 و 64 ، صحيح مسلم 1 : 516 ـ 749 ، الموطأ 1 : 123 ـ 13، سنن أبي داود 2 : 36 ـ 1326 ، سنن الترمذي 2 : 300 ـ 437 ، سنن النسائي 3 : 228.

(4) المغني 1 : 796.

(5) شرح فتح القدير 1 : 389 ، اللباب 1 : 92 ، الهداية للمرغيناني 1 : 67 ، المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 804.

(6) المبسوط للسرخسي 1 : 158 ، اللباب 1 : 91 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805 ، بداية المجتهد 1 : 207.

(7) سنن أبي داود 2 : 23 ـ 1270.

(8) انظر المجموع 4 : 10.

(9) سنن الترمذي 2 : 491 ـ 597 ، سنن أبي داود 2 : 29 ـ 1295 ، سنن النسائي 3 : 227 ، سنن ابن ماجة 1 : 419 ـ 1322 ، سنن الدار قطني 1 : 417 ـ 2 و 3.

(10) المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 71 ، السرائر : 39.

(11) بداية المجتهد 1 : 207 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804.

(12) انظر صحيح مسلم 1 : 508 ـ 122 ، سنن البيهقي 2 : 486 ، سنن ابن ماجة 1 : 418 ـ 1318 و 1321.

(13) المبسوط للسرخسي 1 : 158 ـ 159 ، شرح فتح القدير 1 : 389 ، بدائع الصنائع 1 : 295 ، اللباب 1 : 91 ـ 92 ، المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز 4 : 274 ـ 275 ، المغني 1 : 796 ـ 797 ، الشرح الكبير 1 : 804 ـ 805.

(14) المجموع 4 : 49 ، فتح العزيز 4 : 273 ، الوجيز 1 : 54.

(15) الخلاف 1 : 536 مسألة 274.

(16) المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز 4 : 276.

(17) نيل الأوطار 3 : 39 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، نصب الراية 2 : 120.

(18) المجموع 4 : 49 ، فتح العزيز 4 : 273 ، المغني 1 : 797.

(19) سنن البيهقي 3 : 24.

(2) المجموع 4 : 49 ـ 50 ، فتح العزيز 4 : 273 و 276.

(21) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273.

(22) المصدر السابق.

(23) المصدر السابق.


 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.