أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
565
التاريخ: 9-12-2015
481
التاريخ: 9-12-2015
563
التاريخ: 14-1-2016
547
|
يستحب التكبير في عيد الفطر عند أكثر علمائنا(1) – وبه قال الشافعي ومالك وأحمد و أبو حنيفة في رواية(2) - لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].قال المفسرون: لتكملوا عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم(3).
ولان عبدالله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج يوم الفطر والاضحى رافعا صوته بالتكبير(4).ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون"(5).وكان علي عليه السلام يكبر، وكذا باقي الصحابة(6).وقال بعض علمائنا: بوجوبه - وبه قال داود الظاهري(7) - للآية(8)(9).وليست أمرا، بل هي إخبار عن إرادته تعالى في قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
و لأنه تكبير شرع يوم عيد، فلا يكون واجبا، كالتكبير في الاضحى.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر في الفطر - وقال النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون(10) - لان ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر، فقال: ما شأن الناس؟ فقلت: يكبرون. فقال: أمجانين الناس؟ !(11).ولا حجة فيه، لمعارضته فعل النبي صلى الله عليه وآله، وفعل علي عليه السلام، وباقي الصحابة. على أن ابن عباس كان يقول: يكبرون مع الامام ولا يكبرون منفردين(12).وهو خلاف ما قالوه.
وهو عقيب أربع صلوات: أولاهن مغرب ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد. وقال الشافعي: أوله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان(13).وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن وزيد بن أسلم(14).فيندرج فيه ما تقدم من الصلوات الاربع. لان التكبير في الاضحى عقيب الصلوات، فيكون الفطر كذلك. ولان التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال، فيكون الزائد منفيا بالأصل. ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟: " في ليلة الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد "(15).ولان الغروب سبب لصلاة المغرب، فينبغي تقديمها، فيبقي التكبير عقيبها. ولان الغروب زمان بين إكمال العدة وبين صلاة العيد بالنهار.
وقال مالك والاوزاعي و أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: التكبير يوم الفطر دون ليلته، لما رووه عن علي عليه السلام(16).وهو ممنوع. وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية: يكبر إذا غدا إلى المصلى(17).
وأما آخره فصلاة العيد كما تقدم، فإنه يكبر عقيبها كما قلناه على الاشهر. وزاد ابن بابويه: عقيب ظهر العيد وعصره أيضا(18).وللشافعي أربعة أقوال:
أحدها: آخره خروج الامام إلى الصلاة. نقله المزني.
وثانيها رواية البويطي: آخره افتتاح الامام الصلاة.
وثالثها قال في القديم: حتى ينصرف الامام من الصلاة.
الرابع رواية أبي حامد: حتى ينصرف الامام من الصلاة والخطبتين(19).ثم قسم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الاحوال وهو مستحب، وإلى مقيد يختص بأدبار الصلوات. وفي استحبابه وجهان: الاستحباب، لان كل زمان استحب فيه التكبير المرسل استحب فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. وعدمه، لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه فعله. وقد بينا أنه مستحب. وعلى تقدير الاستحباب قال: إنه يستحب في ثلاث صلوات خاصة: المغرب والعشاء ليلة الفطر، وصبح الفطر(20).إذا عرفت هذا، فإنه يستحب رفع الصوت به، لان فيه إظهارا لشعائر الاسلام، وتذكيرا للغير.
____________
(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 169، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 123، وسلار في المراسم: 78، والمحقق في المعتبر: 212.
(2) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، المنتقى للباجي 1: 321، التفريع 1: 234، الكافي في فقه أهل المدينة: 77، المغني 2: 225، الشرح الكبير 2: 262، حلية العلماء 2: 261.
(3) حكاه عن بعض أهل العلم، ابنا قدامة في المغني 2: 226، والشرح الكبير 2: 262.
(4) سنن الدارقطني 2: 44 / 6، سنن البيهقي 3: 279.
(5) الكافي 4: 166 / 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311.
(6) سنن الدار قطني 2: 44 / 4 - 5 و 8، سنن البيهقي 3: 279.
(7) المغني 2: 226، الشرح الكبير 2: 262، المجموع 5: 41، حلية العلماء 2: 261.
(8) البقرة: 185.
(9) حكاه عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه، المحقق في المعتبر: 212.
(10) حلية العلماء 2: 261، المغني 2: 231.
(11) بدائع الصنائع 1: 279، المجموع 5: 41، فتح العزيز 5: 13، حلية العلماء 2: 261، المغني والشرح الكبير 2: 231.
(12) المغني 2: 231، الشرح الكبير 2: 232، المجموع 5: 41، بداية المجتهد 1: 221.
(13) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32 و 41، فتح العزيز 5: 14، حلية العلماء 2: 262.
(14) المجموع 5: 41، ونسبه اليهم، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 652، المسألة 425.
(15) الكافي 4: 166 - 167 / 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311.
(16) نسبه إليهم، الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 652 - 653، المسألة 425، وراجع: المدونة الكبرى 1: 167، وبداية المجتهد 1: 221، والمجموع 5: 41، وفتح العزيز 5: 14، وحلية العلماء 2: 262.
(17) المجموع 5: 41، حلية العلماء 2: 262، بداية المجتهد 1: 221، وفيها: أبو ثور وإسحاق.
(18) أمالي الصدوق: 517، وانظر الفقيه 2: 108 - 109 / 464.
(19) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، فتح العزيز 5: 14 - 15، حلية العلماء 2: 262 - 263.
(20) المهذب للشيرازي 1: 128، المجموع 5: 32، فتح العزيز 5: 17.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|