المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



تعين الفاتحة في كل ركعة من صلاة العيد  
  
562   09:44 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص134-135
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016 547
التاريخ: 14-1-2016 655
التاريخ: 9-12-2015 481
التاريخ: 9-12-2015 541

 تتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ممن يوجبها في الصلوات. وتجب سورة أخرى في كل ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات، لكن اختلفوا في الافضل، فلعلمائنا قولان:

أحدهما: أن يقرأ في الاولى بعد الحمد " الاعلى " وفي الثانية بعدها " الشمس "، لقول الباقر عليه السلام: " يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية: والشمس وضحاها "(1).

والثاني: في الاولى ب‍ " الشمس " وفي الثانية ب‍ " الغاشية "(2)، لرواية معاوية بن عمار قال: سألته، إلى أن قال: " ثم يقرا فاتحة الكتاب، ثم يقرأ: والشمس وضحاها " ثم قال: " ثم يقوم فيقرأ: فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية"(3).وللشيخ كالقولين(4).وقال الشافعي: في الاولى ب‍ " ق " وفي الثانية ب‍ "القمر" لقول أبي وقد لما سأله عمر عن قراء‌ة رسول الله صلى الله عليه وآله، في العيدين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ ب‍ " ق والقرآن المجيد " و " اقتربت الساعة "(5)(6).وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى ب‍ " سبح اسم " وفي الثانية ب‍ " الغاشية " لرواية نعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة(7)(8).

وقال  أبو حنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ} [المزمل: 20] (9). وفعل النبي صلى الله عليه وآله، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية: صلوا ما تيسر من الصلاة.

_______________

(1) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738.

(2) قال به المفيد في المقنعة: 32، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله 3: 44، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 153 - 154، وابن البراج في المهذب 1: 122، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 499 - 500.

(3) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278، الاستبصار 1: 448 / 1733.

(4) ذهب إلى القول الاول في المبسوط 1: 170، والنهاية: 135.

وإلى القول الثاني في الخلاف 1: 662 المسألة 434.

(5) صحيح مسلم 2: 607 / 891، سنن أبي داود 1: 300 / 1154، سنن ابن ماجة 1: 408 / 1282، سنن الترمذي 2: 415 / 534، سنن النسائي 3: 184، موطأ مالك 1: 180 / 8، سنن الدار قطني 2: 45 / 11، سنن البيهقي 3: 294.

(6) الام 1: 237، المجموع 5: 18، مختصر المزني: 31، فتح العزيز 5: 50، كفاية الاخيار 1: 95، السراج الوهاج: 96، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 252.

(7) سنن ابن ماجة 1: 408 / 1281، سنن الدارمي 1: 377، سنن الترمذي 2: 413 / 533، سنن النسائي 3: 184 و 194، سنن البيهقي 3: 294.

(8) بداية المجتهد 1: 217، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 252، فتح العزيز 5: 50.

(9) بدائع الصنائع 1: 277، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 253، فتح العزيز 5: 50.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.