المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Life Cycle Impact Assessment
4-2-2019
العوامل المؤثرة في النقل النهري - العوامل الطبيعية- العامل المناخي
11-8-2022
تعين درجة الانصهار أو درجة الغليان للمركب العضوي
15-12-2015
أهلية الشريك في الشركة التضامنية
10-10-2017
الهدف من التسخير
2023-06-30
الدوبا L-DOPA
15-11-2018


جواز امامة العبد مع الشرائط لمواليه  
  
631   10:12 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص300-301
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه وغيرهم عند أكثر العلماء(1)، لقوله عليه السلام: (إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع(2) ما أقام فيكم الصلاة)(3).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " لا بأس " وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا(4).و لأنه يؤذن للرجال فكان من أهل الامامة كالحر. ولان الرق حق يثبت عليه، فلم يمنع صحة إمامته، كالدين. وكره أبو مجاز إمامة العبد(5).ونقله الشيخ عن أبي حنيفة(6).

وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد(7).وحكي عن الاوزاعي: أربعة لا يؤمون الناس، فذكر العبد إلا أن يؤم أهله(8).وللشيخ قول في التهذيب: إن الأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله، لقول علي عليه السلام: " لا يؤم العبد إلا أهله"(9).وفي السند ضعف، فالمعتمد الاول. نعم الحر أولى منه،  لأنه أكمل. وحكم المعتق بعضه، والمكاتب والمدبر وأم الولد الحكم الرق.

______________

(1) المغني 2: 30، الشرح الكبير 2: 23، حلية العلماء 2: 178، المجموع 4: 290، فتح العزيز 4: 327.

(2) الجدع: القطع في الانف والاذن والشفة واليد ونحوها.

الصحاح 3: 1193، القاموس المحيط 3: 11، لسان العرب 8: 41 " جدع ".

(3) صحيح البخاري 1: 178، صحيح مسلم 1: 448 / 240، مسند أحمد 6: 403، سنن البيهقي 3: 88 بتفاوت.

(4) التهذيب 3: 29 / 99، الاستبصار 1: 423 / 1628.

(5) المجموع 4: 290، المغني 2: 30، الشرح الكبير 2: 23، حلية العلماء 2: 178، مصنف ابن أبي شيبة 2: 218، وعمدة القاري 5: 225.

(6) الخلاف 1: 547، المسألة 286.

(7) المدونة الكبرى 1: 84، الكافي في فقه أهل المدينة: 46، التفريع 1: 223، حلية العلماء 2: 178.

(8) حلية العلماء 2: 179، عمدة القاري 5: 225.

(9) التهذيب 3: 29 والحديث 102، ورواه أيضا في الاستبصار 1: 423 / 1631.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.