أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
582
التاريخ: 4-12-2015
610
التاريخ: 17-1-2016
669
التاريخ: 4-12-2015
846
|
إذا تساووا في القراءة، قدم الأفقه عند أكثر علمائنا(1) - وهو قول الجمهور - لقوله عليه السلام: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)(2).
ولان الفقه يحتاج إليه في الصلاة في جميع أفعالها للإتيان بواجباتها وسننها، وجبرها إن عرض ما يحوج إليه، والعلم بالسنة أهم من السن، للاحتياج إليه في تدبير الصلاة، بخلاف السن.
وقال المرتضى: يقدم الاسن ثم الاعلم بالسنة(3)، لما رواه مالك بن الحويرث وصاحبه قال: (يؤمكما أكبر كما)(4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يؤم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن تساووا، فأقدمهم هجرة، فإن تساووا، فأسنهم، فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة "(5).ولا حجة في الاول، لإمكان علمه عليه السلام بتساويهما لا في السن. والثاني يدل على الجواز، ونحن نقول به، والخلاف في الاولوية.
إذا ثبت هذا، فإن اجتمع فقيهان قارئان، وأحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم الأقرأ على الاول، للحديث، والافقه على الثاني، لتميزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة. فإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواها، فالأعلم بأحكام الصلاة أولى، لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة، بخلاف الآخر.
______________
(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 157، والمحقق في المعتبر: 244 ونقله أيضا عن الشيخ المفيد.
(2) المغني 2: 19، حلية العلماء 2: 177.
(3) حكاه المحقق في المعتبر: 244.
(4) صحيح مسلم 1: 466 / 293، سنن النسائي 2: 77، سنن أبي داود 1: 161 / 589.
(5) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، علل الشرائع: 326، الباب 20 الحديث 2.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|