أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
739
التاريخ: 17-1-2016
721
التاريخ: 4-12-2015
736
التاريخ: 17-1-2016
582
|
يستحب للنساء أن يصلين جماعة وإن لم يكن معهن رجل، في الفرض والنفل، كالرجال، عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والاوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، أمر أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن نوفل - وكان يزورها ويسميها الشهيدة - بأن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا(2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس " وقد سئل هل تؤم المرأة النساء؟(3).
ولان النساء من أهل الفرض فسنت لهن الجماعات، كالرجال. وقال أبو حنيفة ومالك: إنه مكروه - وحكي عن نافع وعمر بن عبدالعزيز - لان الاذان يكره لهن، وهو دعاء إلى الجماعة، فكرهت لهن(4).
وعلة كراهة الاذان رفع الصوت المنهي عنه، بخلاف الجماعة. ولان من الصلوات ما لا يؤذن لها ومن سننها الجماعة. ولأنه يستحب لها الاقامة، فدل ذلك على ثبوت الجماعة في حقها.
[و] إذا أمت المرأة النساء، استحب أن تقف وسطهن في صفهن، ولا نعلم فيه خلافا، لان صفوان بن سليم قال: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقف وسطهن(5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه بعض أصحابنا عن المرأة تؤم النساء؟ قال: " نعم تقف وسطهن"(6).
ولان ذلك أستر لها كالعراة فإن تقدمت وصلت، كره، وصحت صلاتهن، كالرجل لو صلى وسط الرجال.
_____________
(1) المجموع 4: 199، المغني 2: 36، الميزان للشعراني 1: 173، والام 1: 164.
(2) سنن أبي داود 1: 161 / 592، سنن البيهقي 3: 130.
(3) التهذيب 3: 31 / 111، الاستبصار 1: 426 / 1644.
(4) المجموع 4: 199، المغني 2: 36، اللباب 1: 80، المنتقى للباجي 1: 236، الميزان للشعراني 1: 173، وأما ما حكي عن نافع وعمر بن عبدالعزيز فلم نجده فيما بين أيدينا من المصادر.
(5) مختصر المزني: 24.
(6) التهذيب 3: 31 / 112، الاستبصار 1: 426 / 1645.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|