أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
791
التاريخ: 17-1-2016
751
التاريخ: 4-12-2015
587
التاريخ: 4-12-2015
724
|
لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله(1). ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة. وقال الشافعي: الامي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة(2).وقالت الحنفية: الامي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به(3)، لان القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(4).ولان الامام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل. وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لان القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم(5).والاصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراءة. وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر(6).والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب في الإخفاتية(7).
فروع:
أ: لو صلى القارئ خلف الامي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد(8) - لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما معا(9).وعلل أبو حازم: بأنه أفسد صلوة الامي، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدي صلاته بقراءة(10).وهذا يدل على أنه لا يصلي وحده. ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده. وعلل الكرخي: بأن الامي لما أحرم معه، صح إحرامه معه، فلما دخل معه لزم القراءة عنه، فإذا عجز عنها، بطلت صلاته(11).وليس بجيد، لان هذا الامي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه، فكيف يجب أن يتحمل عن غيره؟ ! ب: يجوز أن يؤم الامي مثله بشرط عجز الامام عن التعلم أو ضيق الوقت، لاستوائهما في الافعال.
ج: الامي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلم، وليس له أن يصلي منفردا، هذا هو الاقوى عندي، لأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه. وقال الشافعي: لا يجب(12) لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: (قل: سبحان الله والحمد لله)(13) ولم يأمره بالائتمام بالقارئ. ونحن نقول بموجبه، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك، ودليل الجماعة مستفاد مما قلناه.
د: لو أم الامي قارئا وأميا، أعاد القارئ خاصة.
والامي إن وجد قارئا مرضيا وإلا فلا. ولو أم قارئا واحدا، بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه.
وقال أحمد: تبطل صلاة الامام أيضا، لأنه نوى الامامة وقد صار فذا(14).وليس بجيد، لان نية الامامة لا تخرجه عن الاتيان بصلاة المنفرد. ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته.
ه: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، والآخر السورة، فالأقرب: ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما. ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم الثاني بالأول، فإذا قرأ الفاتحة، نوى الاول الائتمام بالثاني. ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا، اقتدى بمن يعرف الفاتحة، فإن لم يكن مرضيا، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال. ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا، احتمل تخير ائتمام أحدهما بالآخر، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة.
و: لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية، صحت صلاته، لان الظاهر انه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الامامة. وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة. وهو يشكل باشتراط العدالة، وعلم المأموم بها.
ز: لو أم الاخرس مثله، جاز، لتساويهما في الافعال، فصار كالأمي بمثله.
وقال أحمد: لا تجوز، لأنه ترك ركنا - وهي القراءة - لعذر مأيوس من زواله، فلا تصح، كالعاجز عن الركوع والسجود(15).ونمنع الحكم في الاصل إن تساويا، نعم لا يجوز أن يؤم بالصحيح.
ح: تصح إمامة الاصم، لأنه لا يخل ب شيء من واجبات الصلاة ولا شروطها. وقال بعض الجمهور: لا تجوز، لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة(16).واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة، كالمجنون حال إفاقته.
ط: هل يجوز أن يؤم الاخرس الامي؟ يحتمل الجواز، لان التكبير لا يتحمله الامام، وهما سواء في القراءة، والمنع، لان الامي قادر على النطق بالتكبير، بخلاف الاخرس.
ي: لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتحد، صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لان كل واحد منهما أمي في حق صاحبه.
______________
(1) الهداية للمرغيناني 1: 58، القوانين الفقهية: 69، الام 1: 167، المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32: الشرح الكبير 2: 57.
(2) المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318.
(3) اللباب 1: 82.
(4) سنن أبي داود 1: 216 / 820، سنن ابن ماجة 1: 273 / 837، سنن الدار قطني 1: 321 / 16، سنن البيهقي 2: 37 بتفاوت يسير في الجميع.
(5) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 267، مغني المحتاج 1: 239، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(6) المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 174، مغني المحتاج 1: 239، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(7) المهذب للشيرازي 1: 79، المجموع 3: 364، فتح العزيز 3: 309.
(8) المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 174، الهداية للمرغيناني 1: 58، المبسوط للسرخسي 1: 181، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(9) المبسوط للسرخسي 1: 181، الهداية للمرغيناني 1: 58، المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 175، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
(10 و 11) حلية العلماء 2: 175.
(12) المهذب للشيرازي 1: 80، المجموع 3: 374 و 379، فتح العزيز 3: 335، مغني المحتاج 1: 159 - 160.
(13) سنن أبي داود 1: 220 / 832، سنن النسائي 2: 143.
(14) المغني 2: 33.
(15 و 16) المغني 2: 31، الشرح الكبير 2: 39.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|