المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Euler,s Equations of Inviscid Motion
13-7-2018
مشكلات الإعلام السياسي- ثالثاً
24-8-2019
قوالب صياغة الخبر- قالب الحديث المنقول
2023-05-18
وجوب الزكاة ومحلها وشرائط قبولها
2024-08-26
معنى كلمة سوء‌
20-11-2015
العوامل المؤثرة في المناخ
2024-11-13


استحباب قراءة السور الطوال والاطالة بقدر الكسوف  
  
439   03:05 مساءاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص171
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

 يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة، مثل: الكهف والانبياء، لقول زرارة ومحمد بن مسلم: كان الباقر عليه السلام يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه(1).

وفي رواية أبي بصير: " مثل يس والنور "(2).وقال الشافعي: يقرا في الاولى سورة البقرة أو بقدر آيها، وكذا في القيام الثاني، ثم يسجد، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة وخمسين آية من البقرة، وفي القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة، ولو ضاق الوقت لم تجز الاطالة(3).

[و] يستحب الاطالة بقدر الكسوف، وبه قال الفقهاء - خلافا لابي حنيفة(4) - لان عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في المسجد بالناس، وقرأ قراء‌ة طويلة، وركع ركوعا طويلا(5).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراء‌ه من طول القيام"(6).

ولان الغاية استدفاع المخوف وطلب رد النور، فينبغي الاستمرار باستمراره.

______________

(1) الكافي 3: 464 / 2، التهذيب 3: 156 / 335.

(2) التهذيب 3: 294 / 890.

(3) الام 1: 245، المجموع 5: 48 مختصر المزني: 32، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 73، حلية العلماء 2: 267، بداية المجتهد 1: 212.

(4) المبسوط للسرخسي 2: 74 و 75، اللباب 1: 119 - 120.

(5) صحيح مسلم 2: 618 - 619 / 901، سنن أبي داود 1: 307 / 1180، سنن الترمذي 2: 449 / 561، سنن النسائي 3: 130، سنن ابن ماجة 1: 401 / 1263، سنن الدار قطني 2: 63 / 3، سنن البيهقي 3: 321.

(6) التهذيب 3: 293 / 885.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.