المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

The Ends of Linear DNA Are a Problem for Replication
7-4-2021
رأي الشيخ النوري بروايات نقص القرآن
27-11-2014
تطبيقات استعمال الحق
24-3-2016
The mental lexicon
14-1-2022
مكان اعتداد المطلقة الرجعية المستقرة
8-8-2017
Labeled Tree
22-5-2022


حكم من كان به رمد وهو قادر على القيام.  
  
343   10:29 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص95-97.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القيام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015 234
التاريخ: 2-12-2015 305
التاريخ: 2-12-2015 374
التاريخ: 2-12-2015 283

لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلى مستلقيا رجي له البرء.

جاز ذلك - وبه قال أبو حنيفة، والثوري(1) - للمشقة فيسقط موجبها، ولان الصوم يترك للرمد.

وقال مالك، والاوزاعي: لا يجوز(2)، لان ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا(3).

فروع:

أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، وقال الشافعي: يلزمه القيام(4).

وقال أحمد: يصلي جالسا كإمامه(5)...

ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب عليه القيام، وبه قال الشافعي(6)، وقال مالك: لا يلزمه القيام(7).

ج - لو كان لا يتمكن من القيام إلا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على اجرة المثل وجوبا، فإن عجز صلى جالسا.

د - لو صلى في السفينة وخاف دوران راسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة، وقال الشافعي: يجب القيام(8).

ه‍ - لو خاف من القيام أن يراه العدو صلى قاعدا وأجزأه للضرورة، وهو أصح وجهي الشافعي، وفي الآخر: يقضي(9)

و - الكمين إذا صلوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم، لان لهم غرضا وهو التوصل إلى قهر العدو، وللشافعية وجهان(10).

ز - لو تمكن من القيام منفردا، وعجز في الجماعة لتطويل الامام لم تجز له الجماعة، وقال الشافعي: يجوز فيجلس إذا عجز(11).

ح - كل ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلي مستلقيا دفعا للحرج لان الصادق عليه السلام جوزه وقال: " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه "(13) وقال مالك: لا يجوز(14).وليس بجيد.

______________

(1) المبسوط للسرخسي 1: 215، بدائع الصنائع 1: 106، المغني 1: 816.

(2) المدونة الكبرى 1: 78، المجموع 4: 314، المغني 1: 816.

(3) سنن البيهقي 2: 309.

(4) الام 1: 171، مختصر المزني: 22، مغني المحتاج 1: 240.

(5) المغني 2: 50، الشرح الكبير 2: 50، العدة شرح العمدة: 96، المحرر في الفقه 1: 105.

(6) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 343، مغني المحتاج 1: 160، المهذب للشيرازي 1: 80.

(7) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 340.

(8) كذا في " م وش "، والموجود في المصادر الآتية: لا يجب القيام.

انظر: المجموع 3: 242 و 4: 310، حاشية إعانة الطالبين 1: 136، مغني المحتاج 1: 153، رحمة الامة 1: 41، الميزان 1: 138.

(9) الام 1: 223، المجموع 3: 275، مغني المحتاج 1: 153.

(10) الام 1: 223، المجموع 3: 275، مغني المحتاج 1: 153.

(11) الام 1: 81، المجموع 4: 313، المهذب للشيرازي 1: 108، مغني المحتاج 1: 153، حاشية إعانة الطالبين 1: 136.

(12) الفقيه: 235 / 1035، التهذيب 3: 306 / 945.

(13) المدونة الكبرى 1: 77، بلغة السالك 1: 130، أقرب المسالك 1: 19، القوانين الفقهية: 62، المغني 1: 815.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.