المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استحباب القنوت في الصلاة  
  
186   12:16 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص255-257
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القنوت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016 177
التاريخ: 2-12-2015 188
التاريخ: 2-12-2015 187
التاريخ: 2-12-2015 187

 القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع، وآكده ما يجهر فيه بالقراء‌ة، لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع، ثم تقنع يديك ثم ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب)(1) وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها(2).

وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اناس وأشياعهم(3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع"(4) وقوله عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة "(5) وسأل محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال: " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراء‌ة"(6).

و لأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].ولان الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.

وقال الثوري، وأبو حنيفة: إنه غير مسنون(7)، ورواه الجمهور عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء(8)، لان ام سلمة روت أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر(9)، وروى ابن مسعود، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك(10)، وضعفه الشافعي(11)، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار، وكذا حديث أنس.

وقال الشافعي: إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الامام - وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حي، ورواه الشافعي عن الخلفاء الاربعة، وأنس، وهو مذهب الحسن البصري(12) - ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(13).ولا يدل على نفي غيره، و لأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.

وقال أبو يوسف: إذا قنت الامام فاقنت معه(14).

وقال أحمد: القنوت للائمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(15).

وقال إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الائمة(16).

وقال  أبو حنيفة: القنوت مكروه إلا في الوتر(17).

وقال مالك، والشافعي: إنما يستحب في الوتر في النصف الاخير من رمضان(18).

_____________

 (1) مسند أحمد 1: 211.

(2) سنن البيهقي 2: 198، سنن الدار قطني 2: 37 / 4.

(3) سنن البيهقي 2: 245، مصنف عبدالرزاق 3: 113 - 114 / 4976.

(4) الكافي 3: 340 / 7، التهذيب 2: 89 / 330، الاستبصار 1: 338 / 1271.

(5) الفقيه 1: 207 / 934، التهذيب 2: 90 / 336، الاستبصار 1: 339 / 1277.

(6) التهذيب 2: 90 ذيل الحديث 336، الاستبصار 1: 339 ذيل الحديث 1277.

 (7) المبسوط للسرخسي 1: 165، المنتقى للباجي 1: 282، رحمة الامة 1: 51، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760، فتح العزيز 3: 416 - 417.

(8) المجموع 4: 504، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760.

(9) سنن البيهقي 2: 214، سنن الدارقطني 2: 38 / 5.

(10) صحيح مسلم 1: 469 / 304، سنن أبي داود 2: 68 / 1445، سنن النسائي 2: 204، سنن البيهقي 2: 201، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 93، وانظر ايضا: الشرح الكبير 1: 761، والمغني 1: 823، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 310.

(11) انظر: المجموع 3: 505.

(12) المجموع 3: 504، المهذب للشيرازي 1: 88، السراج الوهاج: 46، رحمة الامة 1: 51، المنتقى للباجي 1: 282، القوانين الفقهية: 64، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760، المبسوط للسرخسي 1: 165، حلية العلماء 2: 111، نيل الاوطار 2: 397

(13) سنن البيهقي 2: 201، سنن الدارقطني 2: 39 / 9 و 10.

(14) بدائع الصنائع 1: 274، حلية العلماء 2: 111.

(15) المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111.

(16) المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111.

(17) المبسوط للسرخسي 1: 165، اللباب 1: 77، المغني 1: 823.

(18) الوجيز 1: 54، السراج الوهاج: 64، المهذب للشيرازي 1: 90، المنتقى للباجي 1:




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.