أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2016
177
التاريخ: 2-12-2015
188
التاريخ: 2-12-2015
187
التاريخ: 2-12-2015
187
|
القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة، لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع، ثم تقنع يديك ثم ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب)(1) وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها(2).
وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اناس وأشياعهم(3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع"(4) وقوله عليه السلام: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة "(5) وسأل محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال: " أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة"(6).
و لأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60].ولان الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: إنه غير مسنون(7)، ورواه الجمهور عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء(8)، لان ام سلمة روت أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر(9)، وروى ابن مسعود، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك(10)، وضعفه الشافعي(11)، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار، وكذا حديث أنس.
وقال الشافعي: إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الامام - وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حي، ورواه الشافعي عن الخلفاء الاربعة، وأنس، وهو مذهب الحسن البصري(12) - ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(13).ولا يدل على نفي غيره، و لأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.
وقال أبو يوسف: إذا قنت الامام فاقنت معه(14).
وقال أحمد: القنوت للائمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(15).
وقال إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الائمة(16).
وقال أبو حنيفة: القنوت مكروه إلا في الوتر(17).
وقال مالك، والشافعي: إنما يستحب في الوتر في النصف الاخير من رمضان(18).
_____________
(1) مسند أحمد 1: 211.
(2) سنن البيهقي 2: 198، سنن الدار قطني 2: 37 / 4.
(3) سنن البيهقي 2: 245، مصنف عبدالرزاق 3: 113 - 114 / 4976.
(4) الكافي 3: 340 / 7، التهذيب 2: 89 / 330، الاستبصار 1: 338 / 1271.
(5) الفقيه 1: 207 / 934، التهذيب 2: 90 / 336، الاستبصار 1: 339 / 1277.
(6) التهذيب 2: 90 ذيل الحديث 336، الاستبصار 1: 339 ذيل الحديث 1277.
(7) المبسوط للسرخسي 1: 165، المنتقى للباجي 1: 282، رحمة الامة 1: 51، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760، فتح العزيز 3: 416 - 417.
(8) المجموع 4: 504، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760.
(9) سنن البيهقي 2: 214، سنن الدارقطني 2: 38 / 5.
(10) صحيح مسلم 1: 469 / 304، سنن أبي داود 2: 68 / 1445، سنن النسائي 2: 204، سنن البيهقي 2: 201، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 93، وانظر ايضا: الشرح الكبير 1: 761، والمغني 1: 823، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 310.
(11) انظر: المجموع 3: 505.
(12) المجموع 3: 504، المهذب للشيرازي 1: 88، السراج الوهاج: 46، رحمة الامة 1: 51، المنتقى للباجي 1: 282، القوانين الفقهية: 64، المغني 1: 823، الشرح الكبير 1: 760، المبسوط للسرخسي 1: 165، حلية العلماء 2: 111، نيل الاوطار 2: 397
(13) سنن البيهقي 2: 201، سنن الدارقطني 2: 39 / 9 و 10.
(14) بدائع الصنائع 1: 274، حلية العلماء 2: 111.
(15) المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111.
(16) المجموع 3: 504، حلية العلماء 2: 111.
(17) المبسوط للسرخسي 1: 165، اللباب 1: 77، المغني 1: 823.
(18) الوجيز 1: 54، السراج الوهاج: 64، المهذب للشيرازي 1: 90، المنتقى للباجي 1:
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|