أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016
3647
التاريخ: 1-12-2015
429
التاريخ: 30-11-2015
459
التاريخ: 1-12-2015
396
|
إذا سمع الامام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لان أبا مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة فلما انصرف قلت له: صليت بنا في قميص بلا إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة، فقال: " قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك "(1).
أما لو أذن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستئناف، لان الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له " نصلي جماعة.
هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: " لا ولكن يؤذن ويقيم "(2).
______________
(1) التهذيب 2: 280 / 1113.
(2) الكافي 3: 304 / 13، الفقيه 1: 258 / 1168، التهذيب 3: 282 / 834.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|