المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



حكم الترجيع في الاذان.  
  
3646   09:15 صباحاً   التاريخ: 12-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص45-47.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في الاذان، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي(1).

وربما قال  أبو حنيفة: إنه بدعة(2).وهو جيد عندي، لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (الاذان مثنى)(3) ولم يذكر الترجيع عبدالله بن يزيد الذي أسندوا الاذان إليه(4).

ومن طريق الخاصة حكاية الباقر والصادق عليهما السلام صفة الاذان ولم يذكرا الترجيع(5).

وقال الشافعي، ومالك: باستحبابه(6)، وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: إن يرجع فلا بأس وإن ترك فلا بأس(7)، حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالأذان مع تركه(8) لان أبا محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله سنة الاذان ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله.

فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله فذكر مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله. فذكر مرتين(9).

وليس حجة، لان النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: ولا شيء عندي ولا أنقص من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به(10) فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت الاسلام.

تذنيب:

قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين(11) لقول الصادق عليه السلام: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس "(12).

____________

(1) المغني 1: 450، الشرح الكبير 1: 430، العدة شرح العمدة: 60، المحرر في الفقه 1: 36، المبسوط للسرخسي 1: 128.

(2) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(3) انظر سنن النسائي 2: 3.

(4) سنن ابي داود: 135 / 499، سنن ابن ماجه 1: 232 / 706، سنن الدارمي 1: 268، سنن الترمذي 1: 359 / 189، سنن البيهقي 1: 390، سنن الدارقطني 1: 241 / 29.

(5) التهذيب 2: 60 / 210 و 211 و 61 / 212، الاستبصار 1: 305 / 1133 و 1134.

(6) مختصر المزني: 12، المجموع 3: 91، فتح العزيز 3: 165، مغني المحتاج 1: 136، السراج الوهاج: 37، الميزان 1: 133، بداية المجتهد 1: 105، بلغة السالك 1: 92، المنتقى 1: 135، القوانين الفقهية: 53، المغني 1: 450، الشرح الكبير 1: 430، المبسوط للسرخسي 1: 128.

(7) مسائل أحمد: 27، العدة شرح العمدة: 61، الانصاف 1: 413.

(8) المجموع 3: 91 - 92، فتح العزيز 3: 168.

(9) صحيح مسلم 1: 287 / 379، سنن ابي داود 1: 136 / 500، سنن النسائي 2: 6، مسند احمد 3: 408 - 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن الدارقطني 1: 233 / 1.

(10) سنن ابن ماجة 1: 234 / 708، مسند احمد 3: 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن الدار قطني 1: 233 / 1.

(11) المبسوط للطوسي 1: 95.

(12) الكافي 3: 308 / 34، التهذيب 2: 63 / 225، الاستبصار 1: 309 / 1149.

                                                                                          

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.