أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 10-1-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]() |
يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها ـ وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي (1) ـ لأنّها كانت واجبة عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.
ولو شرطها على المشتري جاز ـ وبه قال الليث (2) ـ لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملا بالشرط.
ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.
__________________
(1) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 159.
(2) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|