أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
464
التاريخ: 29-11-2015
443
التاريخ: 29-11-2015
360
التاريخ: 10-1-2016
382
|
وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ ، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى ، لعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (1).
ولأنّ أهل اللغة نصّوا على أنّ البسر ( نوع ) (2) من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.
وقال بعض علمائنا : إنّما تتعلّق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، لتعلّق الحكم على الاسم (3).
وقد بيّنا أنّ الاسم يتعلّق بما قلناه.
وعلى كلا القولين ، إنّما يجب الإخراج ويستقرّ الوجوب حين يصير التمر في الجرين (4) ، والزرع في البيدر (5) بعد التصفية من التبن والقشر ، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه.
وإنّما فائدة الخلاف أنّه لو تصرّف في الثمرة بعد بدوّ الصلاح إمّا بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة ، لأنّه تصرّف بعد تعلّق الوجوب فلا تسقط.
وعلى القول الآخر لا شيء عليه ، لأنّه تصرّف فيها قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.
ولو تلف البعض بغير تفريط بعد البدوّ وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف ، ووجب في الباقي بقدره وإن نقص عن النصاب إذا كان الجميع نصابا.
[و] لو اشترى الثمرة قبل بدوّ صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري لحصول السبب في ملكه ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على البائع.
ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدوّ لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدوّ الصلاح.
__________________
(1) [صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130].
(2) كذا ، ولعلّ المصنّف ; يقصد مرحلة من مراحل نضوج التمر. وانظر : الصحاح 2 : 589.
(3) هو المحقّق في المعتبر : 268.
(4) الجرين : موضع التمر الذي يجفّف فيه. الصحاح 5 : 2091 « جرن ».
(5) البيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام. الصحاح 2 : 587 ، القاموس المحيط 1 : 369 « بدر ».
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|