أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
529
التاريخ: 29-11-2015
423
التاريخ: 29-11-2015
344
التاريخ: 29-11-2015
407
|
يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.
وفي الثاني : لا تجوز على رءوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع (1) ، وهو ممنوع.
فإذا اختار المالك أن يسلّم عشرها مشاعا إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءا من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.
ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا (2) جميعا ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.
ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا ويبيعه (3).
وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.
__________________
(1) المجموع 5 : 473 ، فتح العزيز 5 : 592.
(2) أي : يبيع الساعي وصاحب الثمرة.
(3) المجموع 5 : 473 ـ 474 ، فتح العزيز 5 : 593 ، حلية العلماء 3 : 82.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|