أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
407
التاريخ: 29-11-2015
359
التاريخ: 29-11-2015
351
التاريخ: 10-1-2016
486
|
لو استفاد مالا ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه ، أو كان أقلّ من النصاب ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد حول الزكاة من حينئذ ، فإذا تمّ وجبت الزكاة إجماعا ، وإن كان عنده نصاب ، فالمستفاد إن كان من نمائه ( كربح مال ) التجارة ونتاج السائمة ، استقبل الحول بالفائدة من حال حصولها ، عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور (1) كافة ـ لأنّه مال منفرد بنفسه فكان له حكم نفسه ، ولا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه ، للمنع من علّية المشترك وثبوت الفرق.
وإن كان من غير جنس ما عنده ، فهذا له حكم نفسه ، لا يضمّ إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا ، استقبل به حولا ، وزكّاه ، وإلاّ فلا شيء فيه ، وهو قول عامة أهل العلم(2).
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس : أنّ الزكاة تجب فيه حين استفاده (3).
وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنّه يزكّى الثمن حين يقع في يده إلاّ أن يكون له شهر يعلم ، فيؤخّره حتى يزكّيه مع ماله (4).
وجمهور العلماء على خلافه (5) ، ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى.
ولو كان المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقلّ بأن يكون له أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول ، ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا ، وبه قال الشافعي وأحمد (6).
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (7).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: « وكلّ ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شيء عليه فيه » (8).
ولأنّه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس.
وقال أبو حنيفة : يضمّه إلى ما عنده في الحول فيزكّيهما عند تمام حول المال الذي كان عنده إلاّ أن يكون عوضا عن مال مزكّى لأنّه يضمّ إلى جنسه في النصاب فوجب ضمّه إليه في الحول كالنتاج ، لأنّ النصاب سبب والحول شرط فإذا ضمّ في السبب فأولى أن يضمّ في الشرط (9).
ونمنع الأصل.
__________________
(1) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 460 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 6 : 65 ـ 66 ، المنتقى للباجي 2 : 144 ـ 145.
(2) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 461 ، المجموع 5 : 356.
(3) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 461 ، المجموع 5 : 361 ، حلية العلماء 3 : 25.
(4) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 461.
(5) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 461.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 365 ، حلية العلماء 3 : 27 ، المغني 2 : 493 ، الشرح الكبير 2 : 462.
(7) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 91 ـ 3 ، سنن البيهقي 4 : 95.
(8) التهذيب 4 : 41 ـ 103 ، الاستبصار 2 : 23 ـ 65 ، والكافي 3 : 534 ( باب صدقة البقر ) الحديث 1 ، و 535 ( باب صدقة الغنم ) الحديث 1.
(9) المغني 2 : 493 ، الشرح الكبير 2 : 462 ، حلية العلماء 3 : 27 ، بداية المجتهد 1 : 271 ، المبسوط للسرخسي 2 : 164.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|