المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تناول ثمار الأفوكادو
2025-04-12
اعرف مدى خطورة الملوثات البيئية على مخك
2025-04-12
اعتمد على الأوميجا لمقاومة تذبذب الحالة المزاجية
2025-04-12
أمثلة واقعية حول أثر الطعام على الإنسان
2025-04-12
Theoretical background of syntax of pre- and postnominal adjectives
2025-04-12
A generalization: two positions, two classes of adjectives
2025-04-12

Jamaican English
2024-04-09
لانقطية astigmatism
29-11-2017
Collagen Fibers
8-1-2017
Edward James McShane
14-9-2017
امكان الرجعة وتحققها
2023-05-10
ملاحم و احداث أخبر عنها الامام الرضا
28-7-2016


الاختصاصات المالية المشتركة من غير النفط والغاز  
  
220   10:29 صباحاً   التاريخ: 2025-03-11
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمخالفات
الجزء والصفحة : ص84-85
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تمهيد وتقسيم جاء في المادة (113) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ أن إدارات المواقع الأثرية من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، كما أنَّ المادة (114) أشارت في بعض فقراتها على الاختصاصات المالية ذات الطابع المشترك ما بين السلطات كإدارة الجمارك. ولطبيعة البحث نتناول هذا الموضوع في فرعين،
كما يأتي:
الفرع الأول: إدارة الجمارك.
الفرع الثاني: إدارة المواقع الأثرية.
الفرع الأول
إدارة الجمارك
استنادًا إلى أحكام المادة (114) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 فإن إدارة الجمارك من الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلا أنَّ هذا الموضوع يتعارض مع الفقرة (ثالثًا) من المادة (110) من الدستور ذاته والتي أشارت إلى اختصاص السلطة الاتحادية الحصرية في رسم السياسة الجمركية، الأمر الذي يقتضي أن يكون كلُّ ما يتعلق بالسياسة الجمركية من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحاديَّة؛ لِمَا لهذه السياسة من أهمية سياسية واقتصادية وتمويلية، وتعمل الدولة من خلال أدوات هذه السياسة على التأثير على حجم الواردات والصادرات وتحقيق توازن الميزان التجاري مع العالم الخارجي من خلال القوانين والأنظمة والتعليمات الاتحادية ومثيلاتها في إقليم كردستان العراق بما يضمن تنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة التعارض بين القوانين الاتحادية وقوانين إقليم كردستان العراق فإنه تُطبق قوانين الإقليم استنادًا لحكم المادة (115) والبند الثاني من المادة (121) اللتين أشارتا إلى أولوية قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم على القانون الاتحادي في حالة الخلاف بينهما، كما يكون لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الأقاليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بينهما.

الفرع الثاني
إدارة المواقع الأثرية
استنادًا إلى حكم المادة (113) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ فإن إدارة الموقع الأثرية من الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث جاء فيها: تُعَدُّ الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاصات السلطة الاتحادية، وتُدَارُ بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون"، ومن المعروف أنَّ العراق يعد من أقدم الحضارات في العالم وتنتشر في أراضيه كافة الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف العصور والأزمان اقد كثيرة لأنبياء الله، وهي تعدُّ بمجملها ثروة وطنية للشعب بأكمله، ولا تعد من الشؤون
الماضية ومرا أو الأمور الداخلية للأقاليم والمحافظات المنتظمة بإقليم ؛ لذلك جعل المشرع الدستوري إدارة هذه المواقع والمسائل التراثية الأخرى من اختصاصات السلطة الاتحادية، وتُدار بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات التي توجد فيها هذا المواقع، ويمكن أن تصبح السياحة في هذه المواقع الأثرية والتاريخية من الأنشطة الاقتصادية البديلة عن المورد النفطي التي يمكن أن تدر عائدًا متزايدًا تبعًا للتحسن في أداء الخدمات العامة المرتبطة به وبعد تحسين طرق المواصلات الخاصة بنقل المسافرين والانتعاش الذي يتحقق في قطاع البناء والخدمات في مجال السياحة العامة وتطور وسائل الاتصالات والاستقرار النقدي والمصرفي (1).
____________
1- د. عاطف لافي مرزوك، الفوائض والسياسة النفطية في الإمارات العربية المتحدة والعراق، بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد (33) ، المجلد (10) 2015 ص 125 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .