المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

معرفة النفس
12/10/2022
الإمام المهدي (عليه السلام) وإيران
2023-08-24
Glottal stops and flaps
19-5-2022
الأحياء المتغذية على الميثان Methanotrophs
4-2-2019
أدوات الجودة
30-6-2016
العصيبة وتشكل الجسيدات
9-2-2016


الحق في الحياة  
  
1946   04:12 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص28-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يعد هذا الحق في مقدمة الحقوق المدنية بل أهمها ويوصف بأنه حق ثابت وطبيعي ، فهو الحق الأول والأساسي للإنسان ، إذ لا مجال للبحث عن أية حقوق أو حريات بعد أن يفقد الإنسان حياته ، ومن هنا كان واجبا على الدولة والمجتمعات والافراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن كل ما يهدد الجنس البشري إضافة الى وضع القوانين التي تحقق الحماية وتوقيع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق(1). وفي هذا المجال نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، كما نصت المادة السادسة /1 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق حيث جاء فيها ( الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق . ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا ) . والى حق الحياة يستند الداعون الى الغاء عقوبة الاعدام رعاية لحق الحياة حتى للمجرمين المدانين بالقتل(2).  وان كان الامر كذلك لمن ارتكب جريمة القتل ، فمن باب اولى الغاء هذه العقوبة عن جرائم اخرى منها الجرائم السياسية . ومن الجدير بالذكر ان عقوبة الاعدام اثارت الكثير من الجدل لدى عدد من العلماء والفلاسفة وكذلك لدى فقهاء القانون والسياسة ، وانقسمت اراؤهم بين مؤيد ومعارض لها ، وتبلور هذا الجدل في ثلاث اتجاهات ، الاول يطالب بالتضييق منها ، والثاني يدعوا الى الغائها ، بينما ذهب الاتجاه الثالث الى ضرورة الابقاء عليها صيانة للمجتمع . والحقيقة انه لا مجال للكلام عن الغاء هذه العقوبة في أي بلد يدين بالاسلام ، لانها عقوبة محددة في حالات بعينها ، غير ان المشكلة تظهر في عدم التزام بعض الدول بما تقرره الشريعة الاسلامية ، حيث يستحدث المشرع حالات كثيرة بقصد الحفاظ على امن الدولة او لاسباب اخرى(3). 

_____________________

1-  عبد العزيز محمد سرحان – مصدر سابق -  ص 21 وعمر سعد الله -  مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – 1993 – ص140 .

2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي –دار النشر للجامعات المصرية – 1972 – ص72 .

3- عبد الله صالح الكميم – الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية  لسنة 1990 – رسالة ماجستير – جامعة بغداد -  كلية القانون – 1995 – ص28

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .