أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
5735
التاريخ: 26-3-2017
2652
التاريخ: 21-10-2015
2756
التاريخ: 25-10-2015
6554
|
نص دستور جمهورية العراق في المادة (61/تاسعا) على اختصاصات لمجلس النواب في حالة تعرض البلاد لظروف استثنائية وهي إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب ، سوف نتولى بيانها في الفرعين الآتيين :
الفرع الأول
إعـلان حالة الطوارئ
تعني إعلان حالة الطوارئ في البلاد تعرض الدولة لخطر يهدد أمنها واستقرارها كالاضطرابات الداخلية والأزمات الاقتصادية أو بسبب ظروف طبيعية أو بيئية كالفيضانات والأعاصير والجفاف والزلازل والأوبئة وغير ذلك (1) ، مما يستوجب معه منح السلطة التنفيذية سلطات أكبر من تلك الممنوحة له في الظروف الاعتيادية ، ونظرا لخطورة الأمر على حقوق وحريات المواطنين يحيط الدستور هذا الأمر بضمانات تتمثل برقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية خلال هذه المدة (2).
ففي فرنسا تضمنت المادة (36) من دستور سنة 1958 بيان الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ جاء في نصها " إن إعلان حالة الطوارئ يتم بمرسوم من مجلس الوزراء في كل الأراضي الفرنسية أو جزء منها عندما تتعرض لخطر جسيم ينتج عن حرب أجنبية أو إضراب مسلح أو اضطرابات داخلية ويكون إعلانها لمدة لا تتجاوز أثني عشر يوما من صدور مرسوم بإعلانها ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان " .
إذ أسندت المادة أعلاه لمجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ ، إلا أنه لا يجوز مد هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان ، وهذا ويعني أنه متى وافق البرلمان على ذلك فإنه يصدر قانون يفيد مد العمل بها ، وبالتالي تنتهي هذه الحالة ، إما بانقضاء المدة المحددة لها، أو بموجب قانون إذا كانت قد أعلنت عن طريق البرلمان ، أو أعلنت عن طريق آخر غير البرلمان ولم يصدق عليها الأخير (3).
أما في بريطانيا فللبرلمان دور في الرقابة على اللوائح الصادرة بتنظيم حالة الطوارئ في الدولة ، إذ يتم إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الوزراء بعد أن يقدم طلب إلى الملكة لغرض أصدر إعلان الطوارئ في البلاد (4) ، وبعد إعلان حالة الطوارئ على السلطة التنفيذية اللجوء إلى البرلمان لاستصدار قانون الظروف الاستثنائية الذي يحدد اختصاصات السلطة التنفيذية وحالة الطوارئ والمناطق التي يسري عليها تنفيذ قانون الطوارئ (5).
وتنظر أحدى اللجان المتخصصة في مجلس العموم بدراسة الأوضاع التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ والتأكد من التدابير التي اتخذت من قبل السلطة التنفيذية التي أعلنت حالة الطوارئ وإعطاء البرلمان المعلومات الصحيحة وواقعية عن طبيعة الظروف والأحداث التي تصاحب حالة الطوارئ، وعند عرض اللوائح على البرلمان فإنه قد يـوافق عليها ، فتعتبر نافذة كما لو كانت واردة بقانون الطوارئ ، وقد يرفض التصديق عليها فينتهي العمل بها ، وفي كل الأحوال فإنه يتعين لكي يمتد العمل بحالة الطوارئ وبالتدابير الصادرة خلالها أن يصدر قرار من مجلسي البرلمان بالموافقة على ذلك (6).
أما في مصر فأن رئيس الدولة هو الذي يعـلن حالة الطوارئ ، ويجب عرض قرار حالة الطوارئ على الـبرلـمـان خلال خمسة عـشر يـومـا من تاريخ إعلانها ليقرر ما يراه بشأنه حسبما تتطلبه المصلحة العامة (7) ، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتـماع له ، وفي جـميع الأحــوال يكون إعلان حـالة الطوارئ لـمدة محـددة ، ولا يجـوز مدها إلا بموافـقـة مجلس الشعب (8).
أمــا دستور العراق لسنة 2005 فقد منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في المادة (61/ تاسعاً ) " يختص مجلس النواب بما يأتي : تاسعاً :
أ ـ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة .
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور .
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها. ".
وبموجب النص أعلاه يتم إعلان حالة الطوارئ، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغـلبية الثلثين ، كما حدد النص مدة إعلان الطوارئ ب(30) يوماً قابلة للتمديد في كل مرة ، وعند انتهاء المدة يقوم مجلس الوزراء بعرض الإجراءات المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها على مجلس النواب خلال (15) من انتهائها.
والملاحظ على المادة (61/ تاسعاً ) أنها منحت مجلس النواب صلاحية الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بعد تقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبأغلبية الثلثين وهي أغلبية كبيرة يصعب تحققها كذلك لم تحدد المادة (61/ تاسعاً ) الحالات التي بإمكان السلطة التنفيذية إعلان حالة الطوارئ ، وعليه نجد انه في حالة وجود ظرف استثنائي في الدولة يجب على السلطة التنفيذية الرجوع إلى البرلمان لإعلان حالة الطوارئ بموجب نص المادة (61/ تاسعاً) من الدستور ، ومن المعروف أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية غير متوقعة وتتطلب اتخاذ إجراءات قد تتطلب السرعة لتدارك ما ينجم عن الحالة الطارئة وقد لا يكفي الوقت من قبل السلطة التنفيذية الرجوع إلى البرلمان الذي يتطلب بموجب المادة أعلاه تقديم طلب مشترك من قبل طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للبرلمان ويجب موافقة المجلس بأغلبية الثلثين ، علما إن المجلس قد لا يكون في حالة انعقاد .
كذلك ولغرض انعقاد المجلس يتطلب وجود نصاب معين ومن ثم عرض موضوع الحالة للمناقشة ومن ثم التصويت وخلال ذلك كله قد يحدث الظرف الاستثنائي وماله من تبعات حسب حالة ذلك الظرف ولم يسعف الوقت القائمين بالسلطة إعلان حالة الطوارئ ، كذلك نجد أن نصوص الدستور التي عالجت موضوع إعلان حالة الطوارئ لم تنظم الموضوع كليا إذ ما كان حالة تعرض البلاد إلى ظرف استثنائي وكان مجلس النواب معطلا أو إذا كان المجلس منحلا ، وعليه نرى كان من الأولى أن تمنح صلاحيات إعلان حالة الطوارئ إلى السلطة التنفيذية منفردة ومن ثم تعرض الإجراءات المتخذة على البرلمان ، وهذا بحد ذاته نوع من الرقابة البرلمانية .
الفـرع الثاني
إعــــلان الـحــرب
إن إعلان حالة الحرب من الأمور الخطيرة التي تشكل تهديدا للدولة سواء أكانت الحرب هجومية أم دفاعية ويقصد بالحرب الهجومية إعلان الدولة الحرب على دولة أخرى وهنا يجب على السلطة التنفيذية الحصول موافقة البرلمان لإعلانها ، أما الحرب الدفاعية فيمكن أن تعلن بموجب مرسوم من قبل السلطة التنفيذية ذلك لان الحرب الدفاعية تحتم اتخاذ إجراءات تتطلب السرعة على عكس الحرب الهجومية ، فهي ليست حالة طارئة بل هي نتيجة قرار يسبقه التخطيط لذا يجب عرض هذا القرار على البرلمان لدراسته بسبب خطورة القرار الذي يؤثر على مصير الدولة ككل ، لذا يجب أن يخضع القرار إلى رقابة البرلمان (9).
ففي فرنسا نظمت المادة (36) من الدستور الجهة المختصة بإعلان حالة الحرب ، إذ أسندت المادة أعلاه لمجلس الوزراء إعلان حالة الحرب ، إلا أنه لا يجوز مد هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان ، فأن وافـق البرلمان على ذلك فإنه يصدر قانون يفيد مد العمل بها ، وبالتالي تنتهي هذه الحالة إمــا بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بموجب قانون إذا كانت قد أعلنت عن طريق البرلمان (10).
أما في مصر فقد نصت المادة (150) من دستور1970 " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب " ، وتكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها البرلمان بناء على طلب من رئيس الجمهورية (11).
أما في العراق نظم الدستور إعلان حالة الحرب في المادة (61/ تاسعاً ) ويكون إعلان حالة الحرب بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويعرض الأمر على البرلمان لغرض الموافقة بأغلبية الثلثين ، وخلال هذه المدة يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان حالة الحرب على إن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في إثناء مدة حالة الحرب خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها .
وعليه نجد أن النصوص الدستور التي عالجت موضوع إعلان حالة الحرب لم تنظم الموضوع كليا إذ لم يفرق النص الدستوري بين حالة الحرب الهجومية والدفاعية وكان من الأولى تنظيمه بالتفريق بين حالة الحرب الهجومية والتي تستوجب عرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقته وبين حالة الحرب الدفاعية التي تستوجب اتخاذ إجراءات على وجه السرعة ، وكان من الأولى أعطاء السلطة التنفيذية منفردة في حالة إعلان حالة الحرب الدفاعية ومن ثم عرض الإجراءات على مجلس النواب لذا نهيب بالمشرع تعديل نص المادة (61/ ف/ تاسعاً ) .
__________
1- انظر د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مبادئ وإحكام القانون الإداري ،العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص226.
2- د. حسن ضياء الخلخالي، نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون جامعة بغداد ، 2006، ص 157.، د. أحمد سلامة ، دروس في المدخل لدراسة القانون ، دار التعاون ، الجمعية التعاونية للطبع والنشر، 1965 ، ص 658.
3- Georges Vedel " Manuelelementaire dedroitconstitutionnel " , 1949, Sirey , p221.
أشار إليه . د. أحمد سلامة ، دروس في المدخل لدراسة القانون ، دار التعاون ، الجمعية التعاونية للطبع والنشر، 1965 ، ص 665.
4- د. أحمد سلامة بدر، مصدر سابق ، ص 599 وما بعدها .
5- تتبع هذا الأسلوب المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية ، ينظر د. عدنان الزنكنة ، المركز القانون رئيس الدولة الفدرالية ، ط1، منشورات الحلبي ، بدون مكان طبع ، 2011، ص 209.
6- د. أحمد سلامة بدر ، مصدر سابق ، ص 689 وما بعدها .
7- د. حميد حنون ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، 1981، ص 348.
8- تنظر المادة (148) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 .
9- ينظر - د. يحي الجمل ، النظام الدستوري في الكويت ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 1971 ، ص 355 وما بعدها.
- ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف في الإسكندرية ، 2005 ، ص 690.
10- د. أحمد سلامة بدر، مصدر سابق ، ص 665 وما بعدها .
11- انظر المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|