المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Allosome
2-5-2017
مناهج البحث فى الجغرافية السياسية - المنهج الوظيفي
7-5-2022
امراض القمح (الحنطة)
19-6-2017
اعتصموا بالذِّمَمِ في أَوتادِها
7-2-2021
Austronesian
2024-01-11
أنواع الكاميرات الرقمية
22/11/2022


المدد الدستورية ذات الصلة بحظر تعديل الدستور  
  
1101   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-06-26
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

دون خلاف يُعد الدستور المدون الجامد هو الوثيقة الوطنية الأسمى مرتبة دائماً ، قياساً إلى التشريعات الوطنية ، وأحياناً هو الأسمى إذا ما تعارض والوثيقة الدولية ، وحسب ما ينص عليه ذاتياً ، فالدستور يعكس فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو هويتها ، وحامل فكرتها القانونية ، مؤطّر منظومة الحقوق والحريات العامة الوطنية ، منظم العلاقة بين السلطات ، ضابط الإيقاع السلطوي في الظروف الاستثنائية ، النطاق الذي تدور في فلكه القوانين ، راسم آلية الرقابة على التشريعات وتفسير الدستور وفض المنازعات ذات الطابع الدستوري ، لهذه الاعتبارات تحظر بعض الدساتير إدخال التعديل عليه إلا بعد مرور مدة زمنية محددة على نفاذ أحكامه ، حفاظاً على مهابته  و وتأميناً لاستقرار أحكامه ، وترسيخاً لمبادئه ، وتثبيتاً لأسسه .

وتحظر بعض الدساتير المساس به تعديلاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تكون فيها إرادة الدولة مكبلة أو مقيدة أو تتهددها المخاطر كحالة الحرب والاحتلال والظروف الاستثنائي .

في العراق نص دستور سنة 2005 على الحظر الزمني اللاحق لنفاذه ، إذ حظرت المادة ( 126 / ثانياً ) تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني ، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، على ذلك أن الدستور يحظر المساس بالمبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني إلا بعد مضي ثماني سنوات من تاريخ إجراء أول انتخابات نيابية . وحظر الدستور السوري المساس بأي من نصـــوصـــه قبل مضي ثمانية عشر شهراً على نفاذ أحكامه ) لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه ) (1) .

وتبنى الدستور الكويتي الحظر الزمني اللاحق لنفاده ( ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به ) (2) ، كما نص على حظر تعديل صلاحيات الأمير خلال فترة النيابة عنه ( صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه) (3).

وأخذ الدستور القطري بالحظر الزمني اللاحق لسريان أحكامه أول مرة ( لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضـــــي عشــــر سنوات من تاريخ العمل به )  (4).

ونص الدستور الأردني على الحظر الزمني خلال فترة الوصاية ، في كل ما يتعلق بحقوق الملك ووراثته ( لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته) (5).

وحظر الدستور الإسباني تعديل الدستور خلال فترة الحرب أو في حالة إعلان حالة الطوارئ ) لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في وقت الحرب أو خلال الإعلان عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 116 ) (6) ، وبالعودة إلى المادة (116) من الدستور فإنها تنص على أنه ( يُنظم قانون أساسي حالات الاستنفار والطوارئ والحصار " الأحكام العرفية " والصلاحيات والقيود المترتبة على إعلانها ).

وتبنى الدستور الفرنسي الحظر الزمني ، إذ حظر تعديله إذا كانت وحدة التراب الوطني في خطر ( لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر ) (7).

ونص الدستور البرازيلي الانتقالي لسنة 1988 على المفهوم المخالف للتعديل ، من خلال النص على وجوب التعديل بعد مرور خمس سنوات على نشره ) تتم مراجعة الدستور بعد خمس سنوات بداية من نشره ، بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء الكونغرس الوطني في جلسة مشتركة  ) (8).

ولم ينص الدستور اللبناني والمصري والتونسي والجزائري والموريتاني والإماراتي واليمني والمغربي والبحريني والنظام الأساسي العمــاني والدستور التركي والألماني والهندي والإيطالي والنمــــــــاوي والأرجنتيني والمكسيكي والفنزويلي والبيروي، على الحظر الزمني اللاحق لنفاذه أو خلال فترة محددة أو ظرف استثنائي أو خاص .

_______________

1 - م (153) من الدستور السوري .

2 - م (174) من الدستور الكويتي .

3 - م ( 176 ) من الدستور الكويتي .

4 - م ( 148 ) من الدستور القطري.

5- م ( 126 / 2) من الدستور الأردني .

6- م ( 169 ) من الدستور الإسباني .

7- م ( 89 ) من الدستور الفرنسي .

8- م (3) من الدستور البرازيلي الانتقالي لسنة 1988

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .