المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



طبيعة نظام الحكم في جيبوتي  
  
1108   04:06 مساءً   التاريخ: 2023-07-06
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 57-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لم يخرج الدستور الجيبوتي لسنة 1992 عن الاتجاه العام الذي تبنته دساتير العالم الأقل تطوراً ، فقد تبنى هذا الدستور أسلوباً خاصاً في الحكم يقوم على تركيز غالبية الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الهامة بيد الرئيس في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. فضلاً عن ممارسته بعــض الصلاحيات القضائية.

وتميز مركز الرئيس بهيمنة واضحة في مواجهة باقي سلطات الدولة. فبموجب المادة (21) فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الحكومة. وبهذه الصفة يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الأخير (رئيس الوزراء)، كما يمارس صلاحية إعفائهم من مناصبهم  (1).

ويبدو أن صياغة نص المادة (21) من الدستور على النحو الذي وردت فيه يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية وهو أيضاً رئيس الحكومة) كان مقصوداً بذاته، فقد ركز الدستور غالبية الصلاحيات التنفيذية الهامــة بيـد رئيس الجمهورية، فقد نصت المادة (22) علـى أنـه (رئـيـس الجمهورية هو رئيس الدولة. وهو يجسد الوحدة الوطنية ويكفل استمرارية الدولة، وهو الضامن للأمن الوطني والاستقلال الوطني وسلامة أراضي الدولة واحترام الدستور والمعاهدات الدولية). وتنفيذاً لهذا النص الدستوري للرئيس توجيه البيانات للشعب (2)  وله أوكلت صلاحية تقرير وقيادة  سياسة الدولة (3) .

ودولياً يتولى رئيس الجمهورية سلطة التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات التي تكون جيبوتي طرفاً فيها، وله تعود صلاحية إقرارها (4) . كما يتولى الرئيس صلاحية تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والمبعوثين غير العاديين لدى الدول الأجنبية، ويعتمد السفراء والمبعوثين غير العاديين للدول الأجنبية (5) .

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش. وبهذه الصفة يتولى تعيين من يشغل القيادات الكبرى وقادة أسلحة الجيش (6).

وفي الظروف الاستثنائية التي من شأنها تعريض استقلال الدولة أو سلامة أراضيها للخطر وترتب عليها توقف العمل المنتظم للسلطات العامة، لرئيس الجمهورية بعد إخطار رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الدستوري وبعد توجيه بيان للشعب، أن يتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة سير العمل المنتظم للسلطات العامة ما عدا إجراء تعديل دستوري (7).

وتمتع الرئيس في ظل دستور سنة 1992 بصلاحيات تشريعية واسعة ومؤثرة، فبموجب المادة (59) للرئيس صلاحية اقتراح مشاريع القوانين للرئيس توجيه البيانات للشعب (8) وله أوكلت صلاحية تقرير وقيادة  سياسة الدولة  (9). ودولياً يتولى رئيس الجمهورية سلطة التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات التي تكون جيبوتي طرفاً فيها، وله تعود صلاحية إقرارها  (10).  كما يتولى الرئيس صلاحية تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والمبعوثين غير العاديين لدى الدول الأجنبية، ويعتمد السفراء والمبعوثين غير العاديين للدول الأجنبية (11).

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش. وبهذه الصفة يتولى تعيين من يشغل القيادات الكبرى وقادة أسلحة الجيش (12).

وفي الظروف الاستثنائية التي من شأنها تعريض استقلال الدولة أو سلامة أراضيها للخطر وترتب عليها توقف العمل المنتظم للسلطات العامة، لرئيس الجمهورية بعد إخطار رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الدستوري وبعد توجيه بيان للشعب، أن يتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة سير العمل المنتظم للسلطات العامة ما عدا إجراء تعديل دستوري (13).

وتمتع الرئيس في ظل دستور سنة 1992 بصلاحيات تشريعية واسعة ومؤثرة، فبموجب المادة (59) للرئيس صلاحية اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها (14). وإصدارها ، وله حق الاعتراض التوقيفي عليها (15). وله طرح أي مشروع قانون على الاستفتاء بعد مشاورة رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الدستوري (16) .

وبموجب المادة (53) للرئيس دعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية (17) . وله أن يطلب إلى المجلس الاستماع إليه (18). ولـه توجيــه البيانات (19).

وأنيط بالرئيس مهمة ضمان استقلال القضاء، وتحقيقاً لهذه المهمة أوكلت المادة (73) للرئيس صلاحية ترأس المجلس الأعلى للقضاء (يضمن رئيس الجمهورية استقلال وظيفة القضاء وهو يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يعاونه في مهمته).

وقضائياً أيضاً يسهر الرئيس على تنفيذ الأحكام القضائية (20). وله حق منح العفو (21).

ويشترك الرئيس مع رئيس المجلس الوطني في صلاحية تعيين أعضاء المجلس الدستوري (يضم المجلس الدستوري ستة أعضـاء ....... ويـتم تعيينهم على النحو التالي: يعين رئيس الجمهورية أثنين منهم، يعين رئيس المجلس الوطني أثنين منهم، يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء اثنين منهم.....) (22).

والملاحظ أن المادة (76) تركت لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين اثنين من أعضاء المجلس الدستوري، وتركت لرئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية تعيين أثنين من أعضاء المجلس أيضا، في الوقت الذي جمع الرئيس :

الرئيس بموجب المادة (73) بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن الرئيس يعين أربعة من بين ستة من أعضاء المجلس الدستوري، ولا نرى معنى للإشارة لصلاحية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعيين أعضاء المجلس الدستوري طالما أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكان على المشرع الدستوري الإشارة إلى أن للرئيس تعيين أربعة من أعضاء المجلس الدستوري. ويترك لرئيس المجلس الوطني صلاحية تعيين العضوين الآخرين.

ولم يكتف المشرع الدستوري الجيبوتي ترجيح كفة رئيس الجمهورية على كفة رئيس المجلس الوطني من حيث عدد الأعضاء الذي يتولى تعيينهم ولكن، أناط برئيس الجمهورية أيضا صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري، الذي يعد صوته مرجحاً في حالة تعادل الأصوات (23).

وإلى جانب أعضاء المجلس الوطني، لرئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور  (24) .ولا يصبح التعديل نافذاً إلا بعد الموافقة عليه في الاستفتاء العام بالأغلبية البسيطة (25).

وللرئيس تجاوز عقبة الاستفتاء بقرار منه على أن يحصل مشروع التعديل على تأييد ثلثي أعضاء المجلس الوطني (-1- يختص رئيس الجمهورية والنواب معاً باتخاذ مبادرة تعديل الدستور -2- يشترط لمناقشة أي اقتراح برلماني بالتعديل أن يوقعه ثلث أعضاء المجلس الوطني على الأقل -3- يجب أن يصدر مشروع أو اقتراح التعديل بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يؤلفون المجلس الوطني ولا يصبح أي منهما نهائياً سوى بعد الموافقة عليه بطريق الاستفتاء بالأغلبية البسيطة للأصوات. -4 - إلا أنه يمكن التجاوز على إجراء الاستفتاء بناءً على قرار رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة لا يتم الموافقة على مشروع أو اقتراح التعديل ما لم يحصلا على أغلبية أصوات ثلثي الأعضاء الذي يؤلفون المجلس الوطني).

______________

1 - انظر م (33/3) و م ( 44/3) من دستور جيبوتي.

2 - انظر (م (31) من دستور جيبوتي.

3 - انظر (م (30) من دستور جيبوتي.

4- انظر م(37) من دستور جيبوتي.

5 - انظر (م (38) من دستور جيبوتي.

6 - انظر م(32) من دستور جيبوتي.

7- م (40/1) من دستور جيبوتي.

8-  انظر (م (31) من دستور جيبوتي.

9 - انظر (م (30) من دستور جيبوتي.

10- انظر م(37) من دستور جيبوتي.

11- انظر (م (38) من دستور جيبوتي.

12 - انظر م(32) من دستور جيبوتي.

13- م ( 1/40) من دستور جيبوتي.

14-  م (59) من دستور جيبوتي.

15-  م (34) من دستور جيبوتي.

16- م (33/1) من دستور جيبوتي.

17- م (53/1من دستور جيبوتي.

18 - م ( 64) من دستور جيبوتي.

19 - م ( 64) من دستور جيبوتي.

20- انظر م(36) من دستور جيبوتي.

21- انظر م(32) من دستور جيبوتي.

22 - انظر م(76) من دستور جيبوتي.

23 - انظر م (76) من دستور جيبوتي.

24- انظر م (1/87) من دستور جيبوتي.

25 - انظر م (87/2) من دستور جيبوتي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .