أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2015
494
التاريخ: 28-11-2015
613
التاريخ: 27-11-2015
414
التاريخ: 7-1-2016
349
|
الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله (1).
وهو خطأ ، لأنّه غير مالك ولا متمكن.
ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ، لقوله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].
وقوله تعالى {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} [الروم: 28].
ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ، لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي (2).
والثبوت ـ وهو القول الثاني للشافعي (3) ـ فلا تجب الزكاة على السيد ، لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد (4).
تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقنّ ، لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلاّ فلا ـ وبه قال أحمد (5) ـ لتماميّة الملك فيه.
وقال الشافعي : لا زكاة فيه ، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه (6).
وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.
__________________
(1) المجموع 5 : 331 ، المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 437 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، حلية العلماء 3 : 8.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 147 ، المجموع 5 : 327 ، المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 439 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ، المبسوط للسرخسي 2 : 164 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، المحلّي 5 : 202.
(3) المجموع 5 : 327 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 439.
(4) المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 439 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المحلّى 5 : 202.
(5) المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 439.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 147 ، المجموع 5 : 326.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|