المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الشيخ زين الدين بن الشيخ محمد الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني
21-9-2017
ميزات قانون الإِرث الإِسلامي
13-10-2014
المحبة للمعادن Metallophiles
31-1-2019
تعريف المحقق
15-3-2016
تعليم الأطفال في مصر القديمة
4-10-2020
الاعتزال والسياسة
18-8-2016


اخبار دائرة ضريبة العقار  
  
2409   11:10 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص285-288
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 تنفيذاً لسياسة المشرع في الاهتمام بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للملكية وضع قانون ايجار العقار نص المادة (20) التي تقول: ((يلتزم مالك العقار المعد للإيجار لغرض السكني بأخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو ولا يجوز أن يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ اكمال بنائه أو خلوه فإذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفقاً لأحكام هذا القانون))(1). ويشترط لقيام هذه الحالة الخاصة التي تنطوي على اجبار في التأجير أن يكون الشيء المطلوب استئجاره معد للإيجار لغرض السكني وعليه لا يتحقق هذا القيد إذا كان المكان معداً لأن يكون متجراً أو معرضاً أو مخزناً أو أي مكان آخر لا يصدق عليه المكان لمعد للسكن. ويفهم من ذلك أنه يجوز للمالك أن يترك المبنى أو المكان الذي لا يعد مسكناً خالياً مدة تزيد على تسعين يوماً دون أن يسأل عن ذلك. ولا شك بأن ما دفع المشرع إلى سلوك هذا الاتجاه رغبته في الاسهام في حل أزمة السكن. كذلك لا بد أن يكون هذا المسكن معداً للإيجار للغير وعلى ذلك لا يسري هذا القيد على المسكن الذي يحتجزه المالك لانتفاعه الشخصي أو لانتفاع أحد أولاده أو أقاربه الذين يعولهم، كما لو احتجز المالك مسكناً لزواجه أو لزواج أحد أولاده أو لفتحه مكتب أو عيادة له أو لأحد هؤلاء. ولا يشترط أن تبلغ حاجة المالك وأولاده للسكن المحتجز حد الضرورة، كما لا يشترط أن يكون الولد على أهبة الزواج أو على وشك التخرج، لأن العثور على مسكن مناسب قد لا يكون سهلاً إذ قد يستغرق مدة طويلة(2). هذا وقد حددت المادة (20) السالفة مدة زمنية تزيد على التسعين يوماً لا يجوز بقاء العقار فيها خالياً، اعتقاداً من المشرع بأنها المدة الكافية التي تمنح للمالك والتي لا يجوز بقاء العقار بعدها خالياً لما ينطوي عليه ذلك من ضرر بالصالح العام الذي يتجلى في ضرورة اسهام هذه العقارات في حل أزمة السكن بدلاً من بقائها خالية دون شاغل كذلك فإن مثل هذا التصرف قد يجلب الشك بأن المالك إنما يريد مستأجراً معيناً يرضى ببعض مطالبه غير المشروعة أو المخالفة للقانون، الأمر الذي يتطلب تفويت هذه الفرصة عليه. إلا أن خلو العقار هنا لا يأخذ على اطلاقه بل لا بد أن يكون بدون عذر مشروع ولم يبين لنا المشرع معنى العذر المشروع مما يلقي على القضاء مهمة دراسية كل قضية على حدة لمعرفة وجود هذا الشرط أو عدم وجوده، وهو ولا شك يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال. وإذا ما أخذنا بمفهوم المخالفة فإن ذلك يعني جواز بقاء العقار خالياً مدة تزيد على تسعين يوماً متى وجد لدى المالك عذر مشروع، كما لو أراد هدمه وبدأ فعلاً بإجراء المعاملات الأصولية، كالحصول على اجازة البناء وتنظيم خارطته أو كان بانتظار ولده وعروسه القادمين من شهر العسل أو المقيمين في الخارج من أجل السكن فيه. ومن الملاحظ على النص أيضاً بأنه الزم المالك بإخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه اعتباراً من يوم الاخلاء ولغاية خمسة عشر يوماً التالية، ومنع بقاء العقار خالياً للمدة المحددة فيه من يوم اكمال البناء إن كان جديداً أو من يوم خلوه إن كان مشغولاً سابقاً من قبل مستأجر أو من قبل المالك الذي انتقل إلى مسكن آخر. إن مرور المدة القانونية المشار إليها في المادة (20) من قانون ايجار العقار دون أن يقوم المالك بتأجير عقاره المعد للسكن يخول السلطة المالية ممثلة بدائرة ضريبة العقار القيام بتأجيره وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الشأن(3)، بعد تبلغ صاحب العقار أو من ينوب عنه قانوناً بتسليم مفاتيح العقار خلال مدة ستة أيام، وعند امتناعه تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بدخول العقار وتسليمه إلى دائرة ضريبة العقار المختصة بعد تنظيم محضر يبين أوصاف العقار ونوعه وموجوداته ونواقصه لغرض تأجيره. وتتكون هذه اللجنة في مراكز المحافظات من مدير ضريبة العقار وضابط أمن المنطقة وضابط الشرطة فيها ومختار المحلة. أما في الأقضية والنواحي فتتألف اللجنة من نفس الأشخاص المشار إليهم في مراكز المحافظات فيما عدا مدير ضريبة العقار الذي يكون بدله مدير المال في القضاء ومأمور المال في الناحية. وبعد أن نستلم دائرة ضريبة العقار من اللجنة التي دخلت العقار، تصدر اعلاناً بتأجيره وعند وجود أكثر من راغب للتأجير وتساوي عروضهم تعطى الأفضلية حسب الضوابط التالية:

1ـ لمن استملكت داره أو قطعة أرض يملكها.

2ـ ذوي الدخل الأقل نسبياً .

3ـ من يعيل أسرة أكثر عدداً(4).

والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل يلزم توجيه انذار إلى المالك قبل قيام السلطة المالية بإجراءاتها الخاصة بتأجير العقار، خصوصاً وأن هذه الاجراءات كما لاحظنا تنطوي على شيء من القسة على المؤجر؟؟

يذهب القضاء العراقي في بعض قراراته إلى عدم ضرورة توجيه هذا الانذار، لذلك فإن مضي المدة المحددة قانوناً يعد كافياً لقيام السلطة المالية بتأجير العقار عند امتناع المالك عن تأجيره بغير حق أو مسوغ قانوني(5) ولكننا نفضل توجيه انذار للمؤجر لتنبيهه إلى أمر قد يكون فات عليه ولم يحسب حساباً لنتائجه وآثاره، وليمثل ذلك فرصة أخيرة له قبل الاقدام على هذه الاجراءات الشديدة التي تنتهي بتأجير العقار جبراً على مالكه، وهو ما لا نحبذه بل نفضل قيام علاقات إيجاريه وانسانية في آن واحد بين المؤجر والمستأجر. ولا يخفي ما لهذه العلاقات الرضائية والانسانية بين المؤجر والمستأجر من نتائج يقف في طليعتها اطمئنان المالك على ملكه وتحفيز المستأجر للمحافظة عليه.

______________________

1- وقد عالجت المادة (218) من قانون ايجار الأماكن المصري رقم 49 لسنة 1977 هذا الموضوع بقولها: ((لا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية)).

ومن الملاحظ على هذه المادة أنها تشترط أن يتقدم لشغل المكان مستأجر يطلب السكن في هذا المسكن فيرفض المؤجر التأجير له، وهذا يعني أن لا محل لمؤاخذة مستغل المكان إذا بقي المسكن خالياً مدة تزيد على أربعة أشهر دون أن يتقدم أحد لاستئجاره.

د. رمضان أبو السعود ـ المصدر السابق ـ ص192.

2- د. رمضان أبو السعود ـ ص192.

3- تعليمات قانون ايجار العقار رقم (6) لسنة 1979.

4- المادة (11/ فق ج) من تعليمات وزارة المالية رقم (6) لسنة 1979. ومن الجدير بالذكر أن أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (11) من تعليمات تسري على العقارات المشيدة حديثاً من تاريخ اكمال بنائها ـ ويعتبر بناء العقار كاملاً من اليوم الذي يتم فيه ايصال القوة الكهربائية إلى العقار.

5- راجع قرار محكمة تمييز العراق رقم 62/ هيئة عامة ألوى/ 977 في 21/ 5/ 1977. مجلة القضاء ـ العدد 3، 4 ـ السنة 32 ـ 1977 ـ ص205.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .