أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-03
759
التاريخ: 7-11-2016
1204
التاريخ: 7-11-2016
1131
التاريخ: 14-10-2018
1432
|
تغسيل الميت وان كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فان قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين، احدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والاخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدي الامام، ومقتول قتل لا بين يدي الامام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود. فالمقتول بين يدي الامام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها. فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط - بل يدفن بثيابه. ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته: ما لم يصب شيئا منها دم. فان أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه -.
وأما من قتل في غير المعركة - وبه رمق ومات - فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع - فهو على ضربين: ان وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وان وجد منه بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يوجد ما فيه: صدره أو بعض صدره - فيكفن ويحنط ويغسل ويصلى عليه. والاخر، ان توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والاخر، ان يوجد ما ليس فيه عظم: فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه: فهو المقتول قودا. فانه، يؤمر بالاغتسال والتكفين والتحنيط. فإذا قتل: صلى عليه ودفن.
وأما الميت حتف انفه. فهو على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والاخر من مات بعد الولادة.
فالاول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. والاخر، أقل من أربعة أشهر: وهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر.
فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست فما زاد. فالاول: يغسل ويكفن ويحنط، فان صلي عليه: فندب غير واجب.
وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسليه لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمجذوم والمحترق. فانهم: ييممون. والآخر: يخاف ان يقطع الجلد: فانه يصب عليه الماء صبا.
وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه.
واعلم: ان الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب: توجيهه إلى القبلة: يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها، وتغسيله مرة بماء القراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة على من تجب الصلاة عليه، ودفنه، وتغسيله: كغسل الجنب في الترتيب وغيره. فأما الندب: فإنه يلقن الشهادتين وأسماء الائمة (ع) عند توجيهه وكلمات الفرج، وان تغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه - إلى جنبيه - وساقاه، وتشد لحيته بعصابة. وإن مات ليلا: أسرج عنده مصباح، ويكون عند من يذكر الله تعالى. ولا يترك وحده. ولا يترك على بطنه حديدة.
فإذا أردت تغسيله: فخذ السدر والاشنان ونصف مثقال من حلال الكافور الخام، أو ما أمكن من الذريرة الخالصة، ومن الطيب شيئا وهي القمحة، ومن القطن رطلا أو أكثر ويعد لحفوظه ثلاثة عشر درهما وثلثا من الكافور الخام. فإن تعذر ذلك: فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر، ثم، له من القطن شئ، ويعد الكفن، وهو: قميص ومئزر وإزار وخرقة، يشد بها سفليه إلى وركيه، ولفافة، وحبرة يمنية غير مذهبة، وعمامة. ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين. واسبغ الكفن: سبع قطعات، ثم خمس، ثم ثلاث وقد بينا أن الواجب: واحدة. وتعد معه جريدتان من جرائد النخل رطبتان: طولها قدر عظم الذراع.
فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فان لم يوجد فمن السدر. فان لم يوجد: فما وجد من الشجر. فإن لم يوجد فلا حرج. ثم يقطع الكفن بغير حديد. ولا يقرب بخور ولا نار. ثم يبسطه على شئ طاهر: يضع الحبره واللفافة، وينثر عليها من الذريرة. ثم ينثر اللفافة أخرى، وينثر عليها ذريرة، ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة، ويكثر منها، ويكتب. ثم يلفها ويكتب على اللفافة الاخرى والحبرة والقميص والجريدتين: " فلان بن فلان، يشهد أن لا إله الا الله " بالتربة أو بأصبعه لا غير، ثم يرفعه إلى ساجة موجها إلى القبلة - كما وجه عند الموت.
ثم ينزع قميصه: بأن يفتق جيبه ويحط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا، ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق، فان تصعب: تركها. ثم يضرب السدر في شئ جديد في إجانة أو غيرها - بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوتها، فإذا اجتمعت أخذها فتركها إلى إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة نظيفة فليف بها يده اليسرى، من الزند إلى أطراف الاصابع. ويضع عليها شيئا من الاشنان، ويغسل بها مخرج النجو. والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه. ثم يلف الخرقة ويغسل يده بماء قراح.
ومن أصحابنا (1) من قال: يوضأ الميت. وما كان شيخنا (2) - رضي الله عنه - يرى ذلك وجوبا.
ثم يأخذ رغوة السدر، ويغسل بها رأسه ولحيته - ان كانت له لحية. والماء يصب عليه بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر. ثم يقلبه على مياسره لتبدو ميامنه. ويغسله من عنقه إلى تحت قدميه بماء السدر. ولا يقف بين رجليه - بل يقف في جانبه الايمن. ثم يقلبه على ميامنه لتبدو مياسره. ثم يغسله كما فعل في الميامن. ثم يرده على ظهره، ويغسله من رأسه إلى قدميه: كل ذلك بماء السدر، وهو يقول " عفوك عفوك ". ثم يهريق ما بقي في الاواني من ماء السدر - ان كان بقي - ويغسلها. ثم يصب في الاجانة ماء قراحا، ويلقى منه الكافور، ويغسله مرة ثانية كالاولى. ثم يغسله ثالثة بماء قراح على صفة الاولى والثانية، ويمسح بطنه في الاولى والثانية مسحا رقيقا، لعله يخرج من بطنه شئ. لا يمسح بطنه في الثالثة. وان خرج شئ أزاله.
ولا يغلي الماء لغسله إلا لبرد شديد، فإنه يضره. ثم ينشفه بثوب طاهر نظيف. ثم يغسل يديه إلى مرفقيه. ويبسط الكفن. ثم ينقل الميت حتى يضعه في قميصه. ويأخذ قطنة ويضع عليها ذريرة. ويضعها على مخرج النجو. ويضع على قبله مثله. ثم يشده بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فان فضل منه شئ: كشف قميصه والقاه على صدره. ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع احداهما في جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الاخرى في جانبه الايسر - ما بين القميص والازار من عند تحت اليد إلى أسفل. ثم يعممه ويحنكه ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه فيطوي جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن، وجانبه الايمن على الايسر. ويعقد طرفيها مما يلي راسه ورجليه. وكذلك الحبرة.
واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن.
واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين. وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة. فالاول: يغسله أخوانه المؤمنون. والثانى: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - انه كان ليس في النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته. وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله.
وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه. وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا - إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لاقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.
____________________
(1+2) لم تظفر في المأثور الفقهى ممن سبق او عاصر سلار بقائل بالوجوب. وأما المفيد، أستاذ سلار، فقد قرر بقوله [ ثم يوضئ الميت ط 1] ظاهرة الوضوء دون استشفاف الوجوب او الاستحباب.
بيد ان اشارة تلميذه سلار إلى ان شيخه لم ير ذلك وجوبا، يفصح عن الاستحباب. [ * ]
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|