أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1379
التاريخ: 6-12-2016
879
التاريخ: 2024-04-03
716
التاريخ: 2024-04-09
772
|
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ... في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس والرقبة و بعده الطرف الأيمن وبعده الأيسر والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
مسألة : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
مسألة : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا .
مسألة : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا والأولى أن يكون قبله.
مسألة : ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه واله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب و التأسي به صلى الله عليه واله حسن مستحسن .
مسألة : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ونوى بالأول ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور .
مسألة : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
مسألة : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى وفي كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح .
مسألة : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات .
مسألة : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر .
مسألة : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط .
مسألة : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد .
مسألة : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|