أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
1326
التاريخ: 2024-04-06
879
التاريخ: 7-11-2016
1160
التاريخ: 7-11-2016
1381
|
يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ؛ ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا؛ وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال .
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة؛ وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية؛ ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمَّ يغسله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل؛ وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.
ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فان جرد كفن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- والتكفين والتحنيط، ويجزي.
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة؛ وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم الميت مع عدم الغاسل؟
الأقرب الوجوب، وروي (1) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
ويكره أن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثمَّ يستر عورته، ثمَّ يغسله- ناويا- بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثمَّ بماء الكافور كذلك، ثمَّ كذلك بالقراح؛ ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي .
ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال-؛ وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء؛ أو فقد الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثمَّ فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثمَّ الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل والوقوف على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
فروع :
[الأول]
أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن؛ والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
[الثاني]
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
[الثالث]
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
_______________
(1) كما في وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709، وهي رواية المفضل بن عمر (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه [عليها] التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟، قال: يغسل بطن كفيها، ثمَّ يغسل وجهها، ثمَّ يغسل ظهر كفيها).
الكافي: كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل المرأة و.. ح 13 ج 3 ص 159.
من لا يحضره الفقيه: باب المس من أحكام الأموات ح 435 ج 1 ص 156.
تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.. ح 1002 ج 1 ص 342.
الاستبصار: ب 118 في الرجل يموت في السفر و.. ح 705 ج 1 ص 200.
جامع احاديث الشيعة: ب 18 (في حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس) من أبواب غسل الميت ح 3794 ج 3 ص 199.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|