المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المجمع المسكوني السادس.
2023-10-21
التـدقيـق الاداري للـعلاقـة بـيـن المـوظـفيـن
2023-03-31
الوليد بن يزيد – الوليد الثاني (125-126 هـ/ 743-744م)
11-12-2018
Explaining the pattern of first ionization energies across Period 3
30-3-2019
ردّ العجز على الصدر
25-03-2015
مهارات معلمة المادة
16-1-2022


{يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى}  
  
120   11:13 صباحاً   التاريخ: 2024-12-10
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج1، ص453-456
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} لا تقوموا إليها {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} من نحو نوم أو خمر حتى تعلموا ما تقولون حتى تنتبهوا وتفيقوا .

في الكافي والعلل والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال [1] النفاق وقد نهى الله عز وجل أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم سكارى قال سكارى قال سكر النوم .

وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام منه سكر النوم وهو يفيد التعميم .

وفي المجمع عن الكاظم ( عليه السلام ) أن المراد به سكر الشراب ثم نسختها تحريم الخمر، ومثله ما روته العامة وأنها نزلت فيمن قرأ في صلاته أعبد ما تعبدون في سكره .

والعياشي عنه هذا قبل أن يحرم الخمر ، وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن هذه الآية قال يعني سكر النوم يقول بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر .

أقول : لما كانت الحكمة تقتضي تحريم الخمر متدرجا والتأخير في التصريح به كما مضى بيانه في سورة البقرة وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله لأن المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرم عليهم جاز أن يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسنخطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وأن يعم الحكم أخرى فلا تنافي بين هذه الروايات بحال والحمد لله على ما رزقنا من فهم كلام خلفائه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .

في العلل والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) والقمي عن الصادق ( عليه السلام ) الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين فان الله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال بعض البارعين في علم البلاغة من أصحابنا في كتاب الفه في الصناعات البديعة عند ذكر الاستخدام بعد ما عرفه بأنه عبارة من أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة قال وفي الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون والآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل ثناؤه ولا جنبا الا عابري سبيل .

أقول : هذا هو الصواب وهو الموافق لما رويناه من الأخبار في هذا الباب كما دريت لا ما تكلفته العامة تارة بأن المراد بالصلاة في صدر هذه الآية مواضعها وهي المساجد بقرينة عابري سبيل ، وأخرى بأن المراد بعابري سبيل حالة السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم بقرينة حتى تعلموا ما تقولون وإن كنتم مرضى قيل يعني مريضا يخاف على نفسه باستعمال الماء والوصول إليه .

أقول : لا حاجة إلى هذا التقييد لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء متعلق بالجمل الأربع وهو يشمل عدم التمكن من استعماله لأن الممنوع منه كالمفقود وكذلك تقييد السفر بعدم وجدان الماء وهما مستفادان من النصوص المعصومية أيضا أو على سفر أي متلبسين به إذ الغالب فقدان الماء في أكثر الصحارى أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفظ من الأرض كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا يغيب فيه أشخاصهم عن الرائي أو لامستم النساء كناية عن الجماع في المجمع عن أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) .

وفي الكافي والعياشي عن الصادق ( عليه السلام ) قال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر ولم يسم كما تسمون .

وعن الباقر ( عليه السلام ) ما يعني بهذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج ، وفي رواية أخرى في الكافي أن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن فلم تجدوا ماء بأن تفقدوه أو لم تتمكنوا من استعماله كما سبق فتيمموا صعيدا طيبا فتعمدوا ترابا طاهرا .

وفي المعاني عن الصادق ( عليه السلام ) الصعيد الموضع المرتفع والطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء ، وقيل الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره فيجوز التيمم على الحجر الصلد ويدفعه من القرآن قوله سبحانه في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه وجعل من لابتداء الغاية تعسف إذ لم يفهم من مثله الا التبعيض وقد ورد في بعض الأخبار تفسيره به كما يأتي في محله ومن الحديث قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في معرض التسهيل والتخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه وعلى هذه الأمة المرحومة في احدى الروايتين جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فلو كان مطلق الأرض طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له وكان مقتضى الحال أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الرواية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم .

في الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) في آية التيمم التي في المائدة فلما وضع الوضوء ان لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم أقول : نبه بذلك على عدم وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح كما تفعله العامة وان الباء فيه للتبعيض ويأتي تمام الحديث إن شاء الله .

وعنه ( عليه السلام ) في صفة التيمم أنه وضع كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء .

وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما [2] ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة وفي رواية ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى .

وعن الرضا ( عليه السلام ) التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين .

وعن الباقر ( عليه السلام ) هو ضرب واحد للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك بالغسل ان كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا .

أقول : ضرب واحد يعني نوع واحد للطهارتين لا تفاوت فيه كما يستفاد من ظاهر الآية وظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب لا أنه ضربة للوضوء واثنتان للغسل كما زعمت جماعة من متأخري أصحابنا كيف ذا وكل ما ورد في بيان بدل الغسل اكتفي فيه بالضربة الواحدة على أنه خلاف ظاهر اللفظ .

وفي الفقيه والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم .

أقول : وإنما تستحب المرتان فيهما لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا إليه فان الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء والغسل فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه ولا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين وأما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه إن الله كان عفوا غفورا فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم .

 


[1] خلال الديار ما حوالي حدودها وما بين بيوتها والخلة الخصلة والجمع خلال ( ق ) .

[2] نفضت الثوب والشجر أنفضه نفضا إذا حركته لينتفض ( صحاح ) .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .