المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إختصاص المحاكم المدنية والإدارية بالنظر في الدعوى الإدارية  
  
193   11:36 صباحاً   التاريخ: 2024-11-10
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص30-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

كان النظام القضائي في مصر قبل صدور قانون (112) لسنة 1946 (1) ، نظاماً قضائياً موحداً تخضع فيه الإجراءات الإدارية إلى القضاء العادي وكانت له الولاية المطلقة على جميع انواع الدعاوى لحين إنشاء مجلس الدولة المصري، وبذلك انتقل القضاء في مصر من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج، إذ منح هذا القانون لمجلس الدولة سلطة القضاء المفوض (2) ، وقد أناط الدستور المصري لعام (1971) لمجلس الدولة مهمة الفصل في المنازعات الإدارية وهذا ما نص عليه بالقول: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى (3) ، وجاء قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ليحدد اختصاصات محاكم مجلس الدولة بجملة من الإختصاصات (4) الخاصة بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة (5).
أما العراق فكان يأخذ بنظام القضاء الموحد قبل صدور قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989(6) ، فكانت المحاكم المدنية هي جهة القضاء الوحيدة وكانت ولايتها مطلقة على جميع المنازعات المدنية والإدارية سواء أكان بين الأفراد أم بينهم وبين الإدارة وكانت تختص أحكامها بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والزام الإدارة بعدم التعرض للأفراد، كما استقر عليه قضاء محكمة التمييز العراقية (7)، وعلى ذلك فإن القضاء العادي كان المرجع لجميع المنازعات بما فيها الإدارية إلا ما استثني بقانون خاص(8)، وأناط دستور جمهورية العراق لعام (2005) النافذ لمجلس الدولة العراقي مهام النظر في المنازعات الإدارية، إذ جاء فيه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري... إلا ما استثني منها بقانون" (9).
وبصدور القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 أنشأ القضاء الإداري المستقل في العراق إلى جانب القضاء العادي وأصبح مختصاً بأغلب المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية التي تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة (10) (11) ، وعليه أصبح العراق من الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج الذي شكل الأرضية المناسبة لوجود قضاء إداري متخصص قادر على صياغة التشريعات والنظر في مشروعية قرارات الإدارة وموافقتها لها (12).
ومن المبادئ التي سارت عليها المحكمة الإدارية العليا في مصر هو أن الإختصاص الولائي يُعد من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل إلا تقضي المحكمة في الدعوى أو شق منها دون ان تكون الدعوى برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها (13)، ومرد هذا المبدأ إلى أن مجلس الدولة كهيئة قضائية يُعد صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بالنظر في الطعون الإدارية وسائر المنازعات الإدارية متى تضمن الدستور أو القانون الحالات التي يجوز فيها نص صريح على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم اخرى (14).
أما في العراق فقد أشارت قوانين عدة على الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة للنظر في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن نشاط الإدارة ومنها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (15)، قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل (16)، قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 النافذ (17)، وهذا ما أكده قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل إذ نص على: تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة...(18).
وقد ترتب على الأخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد إختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد كل ما أمكن من إمكانية التنازع في الإختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري أو صدور أحكام متعارضة بينهما، لذلك سعی الفقه والقضاء والمشرع في مصر والعراق إلى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية على نحو واضح وما سبق ذكره في نصوص القوانين وبيان موقف المشرع في تحديد إختصاص كل جهة على سبيل الحصر وترك الولاية العامة في القضاء للجهة الأخرى أو تحديد اختصاص كلتا الجهتين عن طريق قاعدة عامة تعطي للقضاء الإداري الولاية العامة في المنازعات الإدارية بينما يتولى القضاء العادي الولاية العامة في المنازعات غير الإدارية، وهذا هو المنهج الذي اتبعه المشرع منذ نشأة القضاء الإداري، ذلك أن المنازعات الإدارية تنشأ نتيجة اعمال ونشاطات السلطة الإدارية (19)
________________
1- هو القانون الذي أنشأ بموجبه مجلس الدولة المصري والتحق من خلاله بباقي مؤسسات السلطة القضائية المصرية. مقال منشور على موقع الجزيرة متاح على الشبكة الدولية للإنترنت : https://www.aljazeera.net/encyclopedia تاریخ آخر زيارة 2023/9/9.
2- د. محمد علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد الجبوري: القضاء الإداري، ط1، مكتبة يا دكار، العراق، 2016، ص 81.
3- المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971.
4- المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية.
5- د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009، ص19-20.
6- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3285 في 1989/12/11.
7- قرار محكمة التمييز العراقية رقم (1957/1464 في 1957/7/26) والذي مفاده أن القضاء له الولاية العامة وهو الحارس على حقوق الناس الا في المجالات الممنوع فيها قانوناً، فإذا ثبت للقضاء ان القرار الإداري لا سند له في القانون يدعمه ولا يوجد قانون خاص يمنعة من ممارسة اختصاصه فيه فله ان يُصدر من الاحكام ما يعيد الحق إلى نصابه، نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص12.
8- عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ص12.
9- المادة (101) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
10- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، ط4 ، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017، ص101.
11- ماعدا المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية فيختص القضاء العادي بالنظر فيها كونة ناشئ عن إرادتين ولذلك لا يجوز ان ينظرها القضاء الإداري ولقد استبعدت القرارات المتعلقة بالعقود الإدارية من ولاية محكمة القضاء الإداري دون أن تميز بين المستقل منها عن العقد والداخل فيه. ينظر فرح جهاد عبد السلام الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014، ص 94.
12- د. مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص 102.
13- د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009 ، ص26.
14- د. حمدي ياسين عكاشة: مصدر سابق، ص 27 ينظر أيضاً نص المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 آنفة الذكر التي تبين الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة على الدعوى الإدارية.
15- المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي نصت على انه يختص المجلس بما يأتي: اولا النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ثانيا من هذه المادة، وله ان يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها ....
16- المادة (59) اولاً) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل التي نصت على انه " لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام".
17- المادة (6/ اولاً و رابعاً) من قانون التضمين العراقي رقم 31 لسنة 2015 النافذ التي نصت على انه أولا للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الاداري رابعا: يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الاداري خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما".
18- المادة (7/ رابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 النافذ.
19- خضر طه الشوبكي: الدفوع الإجرائية بين النص المدني والإنتفاء الإداري أمام القضاء الإداري دراسة اجتهادية وقانونية مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2017، ص179.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .