أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-16
992
التاريخ: 2024-11-04
46
التاريخ: 22-9-2016
988
التاريخ: 16-8-2017
883
|
هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله - عز وجل- ((إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) (1) ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الإسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة، ولا زكاة الأموال ولا شيء من الكفارات.
والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.
وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه. فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه إخراجها إليه، ولا يجوز له حبسها. فإذا ثبت ذلك. فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، والآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان، وأموال التجارات، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.
وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث بهم كل عام. فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، ومن لم يدفع، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه. فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى ((خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)) (2) وذلك على الاستحباب.
ومن تجب عليه الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الساعي أو يتولى بنفسه تفريقها. فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه والإمام يضعها كيف شاء لأنه مأذون له في ذلك، وإن دفعها إلى الساعي فإنها يسقط عنه أيضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلى الإمام. فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقها على أهلها فرقها حسب ما يراه من المصلحة بحسب اجتهاده، وإن لم يكن أذن له في ذلك لم يجز له تفرقتها بنفسه.
وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهيهنا ما عمل شيئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء، وإذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها [يفرقها خ ل] في فقراء أهل بلده ومستحقيها فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه، وإن هلك كان ضامنا وإن لم يجد لها مستحقا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه على حال وإنما قلنا: إن تفرقتها في بلده أولى لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فثبت أنه للحاضرين فإذا ثبت هذا فكان الرجل ببلد والمال في ذلك البلد فعليه أن يفرقه في ذلك البلد، ولا يجوز له نقلها إلا على ما قلناه. فإن كان هو في موضع وماله في موضع آخر وكان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته في موضع ماله، وإن كان غير ذلك من الأموال التي يعتبر فيها الحول فإنه يخرج زكاته في الموضع الذي يحول عليه الحول.
وأما زكاة الفطرة فإنه إن كان هو وماله في بلد واحد أخرج زكاة الفطرة منه، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال لأنها يتعلق بالبدن لا بالمال، وقد قيل: إنه يخرج في البلد الذي فيه المال والأول أصح ولا فرق بين أن ينقلها إلى موضع قريب أو موضع بعيد. فإنه لا يجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز بالإطلاق غير أنه متى وصل إلى مستحقه في البلد الذي حمل إليه فإنه يسقط به الفرض عنه.
وإذا أراد أن يفرق الزكاة بنفسه فرقها في الأصناف السبعة إن كانوا موجودين وإن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن يوجد منهم، والأفضل أن يجعل لكل جنس منهم سهما من الزكاة. فإن لم يفعل ووضعها في جنس أو جنسين كان جائزا، وإن فرق في الجنس على جماعة كان أفضل، وإن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته.
وأما العامل فليس له شيء هيهنا فإذا دفعها إلى الساعي فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت في يد الساعي وكان مأذونا له في التفرقة فإنه يأخذ سهمه. ثم يصرف الباقي على حسب ما يراه، وإن لم يكن قد أذن له في التفرقة دفعها إلى الإمام، وإذا عدم صنف من الأصناف فلا يخلو من أن يعدموا في سائر البلاد أو في بلد المال وحده فإن عدموا في سائر البلدان كالمؤلفة قلوبهم والمكاتبين فإن سهمهم ينتقل إلى باقي الأصناف فيقسم فيهم لأنهم أقرب، وإن عدموا في بلد المال، وكانوا موجودين في بلد آخر فرق فيمن بقي من الأصناف في بلد المال ولا يحمل إلى غيره إلا بشرط الضمان.
______________________
(1) التوبة 60 .
(2) التوبة 103 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|