المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



القبلة وجملة من احكامها  
  
100   01:42 صباحاً   التاريخ: 2024-10-26
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص77
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016 1205
التاريخ: 15/11/2022 1360
التاريخ: 18-1-2020 1365
التاريخ: 22-8-2017 1406

معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان، واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وارتفاع الأعذار، والمكلفون على ثلاثة أقسام:

منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة.

والقسم الثاني: من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، وهو كل من كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم.

والقسم الثالث: من يلتزمه التوجه إلى الحرم، وهو كل من كان خارج الحرم ونائيا عنه.

وفرض الناس في التوجه على أربعة أقسام: فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي، وأهل الشام إلى الركن الشامي، وأهل اليمن إلى الركن اليماني، وأهل المغرب إلى الركن الغربي، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا، ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء:

أحدها: أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن.

وثانيها: أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر.

وثالثها: أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن.

ورابعها: أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن. فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة، ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق. فأما من يتوجه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات.

و قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم أو بنصب قبلة نصبها النبي (صلى الله عليه وآله) أو واحد من الأئمة (عليهم السلام) أو علم أنهم صلوا إليها فإن بجميع ذلك تعلم القبلة، ومن كان بمكة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد مع العلم سواء غريبا أو قاطنا، ولا يجوز أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم، ومن نأى عن الحرم فقد قلنا: إنه يطلب جهة الحرم مع الإمكان فإن كان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك فإن لم يكن له طريق يعلم معه ذلك رجع إلى الأمارات التي ذكرنا، وعمل على غالب الظن فإن فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات على ما قلناه فإن لم يتسع له الزمان أولا يتمكن من ذلك صلي إلى أي جهة شاء، وعلى هذا إذا كانوا جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة جاز أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم في التباس القبلة فإن غلب في ظن بعضهم جهة القبلة وتساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الإمكان، وإلى واحدة منها مع الضرورة وهذه الجهة واحدة منها، ومتى اختلف ظنونهم وأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة صاحبه لم يجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال، ومتى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن يصلوا جماعة، ويقتدى كل واحد بصاحبه في الأربع جهات.

وإذا دخل غريب إلى بلد جاز له أن يصلى إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنه صحتها فإن غلب على ظنه أنها غير صحيحة وجب عليه أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالة على القبلة، ومتى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه.

والأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه معرفتها بنفسه، والمسافر يصلى الفريضة إلى القبلة لا يجوز له إلا ذلك، ولا يصلى على الراحلة مع الاختيار. فإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يصلى على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال لا يجوز له غير ذلك.

وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في السفر في حال الاختيار، وكذلك حال المشي، ويستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلى إلى حيث تسير الراحلة، ويتوجه إليه في مشيه، ولا يلزمه التوجه إلى القبلة حال الركوع أو السجود، ويجوز له أن يقتصر على الإيماء وإن لم يسجد على الأرض فإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة فإن تمكن من ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل، وكذلك الصلاة في السفينة إذا دارت يدور معها حيث تدور فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. فأما حال شدة الخوف أو حال المطاردة والمسايفة فإنه يسقط فرض استقبال القبلة، ويصلى كيف شاء ويمكن منه إيماء أو يقتصر على التكبير على ما سنبينه فيما بعد.

كل صلاة فريضة غير الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة عيد لا يصلى على الراحلة مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الضرورة لعموم أخبار المنع من ذلك، ويجوز أن يصلى النوافل على الراحلة في الأمصار مع الضرورة و الاختيار، وفعلها على الأرض أفضل، ومتى كان الإنسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، وإن قلد غيره في حال الضرورة جازت صلوته لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها و إلى غيرها. يجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله: في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان ذلك رجلا أو امرأة عبدا كان أو حرا صبيا كان أو بالغا، وإن لم يرجع إلى غيره وصلى برأى نفسه وأصاب القبلة كانت صلوته ماضية، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، وإن كان في حال الضرورة كانت صلوته ماضية، ولا يجوز له أن يقبل من الكافر، ومن ليس على ظاهر الإسلام، ولا من الفاسق لأنه غير عدل، وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات. ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، والوقت باق أعاد الصلاة، فإن كان صلى بصلوته أعمى وجب عليه أيضا إعادة الصلاة، وكذلك إن صلى بقوله ولم يصل معه، وإن انقضى الوقت فلا إعادة عليه إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب، وقال قوم من أصحابنا: لا يعيد (1) هذا إذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة. ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف، وإن كان صلى بصلوته أعمى انحرف بانحراف فإن دخل الأعمى في صلوته بقول واحد. ثم قال له آخر: القبلة في جهة غيرها عمل على قول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلوته لأنه دخل فيها بيقين فلا ينصرف إلا بيقين. ومثله إذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير. ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة صحيحة بنى على صلوته. وإن احتاج إلى تأمل كثير ويطلب أمارات ومراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة، وإن قلنا: إنه يمضى فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا غير أن الأحوط للعبادة الأول. فإن دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى تمم صلوته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم يلتوا عن القبلة فإن التوى عنها التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلوته، ويحتاج إلى استينافها بقول من يسدده فإن كان له طريق رجع إليها وتمم صلوته فإن وقف قليلا. ثم جاء من يسدده جازت صلوته وتممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا: إنه يصلى إلى أربع جهات مع الإمكان، ويكون مخيرا في حال الضرورة فإن دخل فيها. ثم غلب على ظنه أن الجهة في غيرها مال إليها، وبنا على صلوته ما لم يستدبر القبلة فإن كان استدبرها أعاد الصلاة كما قلنا مع العلم سواء.

وإذا اجتهد قوم فأدى اجتهادهم إلى جهة واحدة جازت صلوتهم إليها جماعة وفرادى فإن صلوا. ثم رأي الإمام في صلوته أنه أخطأ رجع إلى القبلة على ما فصلناه وأما المأمومون فإن غلب ذلك على طنم فعلوا مثل ذلك، وإن لم يغلب على ظنهم ذلك بقوا على ما هم عليه وتمموا صلوتهم منفردين، وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة. ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات.

من صلى في السفينة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة. فإن دارت دار معها مع الإمكان فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة.

___________________

(1) وهو مختار السيد في الجمل والناصريات، ونقل في مفتاح الكرامة هذا القول عن العجلي والمحقق واليوسفي في كشفه، والعلامة في التذكرة والمختلف والمنتهى، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.