المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

زهد الإمام علي (عليه السلام)
30-01-2015
Quantitative or Real-time PCR
18-11-2020
Lochs, Theorem
8-5-2020
السعاية قبيحة
6-12-2017
سنبل طويل الزهر، عصاية الناطور Centranthus longiflorus
2-8-2019
تسميد البرسيم
20-11-2017


القبلة واحكامها  
  
1194   12:41 مساءاً   التاريخ: 17-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 538 -546
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-03 488
التاريخ: 17-11-2016 666
التاريخ: 2024-07-16 320
التاريخ: 10-10-2018 1070

[القبلة] ... هي المكان الذي وقع فيه البيت - شرفه الله تعالى - من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة القريب والبعيد لا خصوص البنية ولا يدخل فيه شي‌ء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرام ولو للبعيد ولا يعتبر اتصال‌ الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له ويعتبر العلم‌ بالمحاذاة مع الإمكان ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينها‌ .

مسألة : الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة منها :

الجدي‌ الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد نحوها خلف المنكب الأيمن والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه والمنكب ما بين الكتف والعنق والأولى وضعه خلف الاذن وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف الأيسر وفي عدن بين العينين وفي صنعاء على الاذن اليمنى وفي الحبشة والتوبة صفحة الخد الأيسر.

ومنها سهيل وهو عكس الجدي .

ومنها الشمس لأهل‌ العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب

ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل

ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر

ومنها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم وإلا فيفيد الظن

ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن

ومنها قبله بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها‌

مسألة : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن

ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر‌ فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به‌ .

مسألة : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة‌ .

مسألة : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى‌ .

مسألة : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط‌ .

مسألة : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات‌ .

مسألة : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا‌ .

مسألة : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة‌ .

مسألة : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد‌ .

مسألة : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار‌ .

مسألة : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار والأولى أن يكون على خطوط متقابلات .‌

مسألة : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى‌ .

مسألة : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثمَّ يشرع في الثانية ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم والأحوط اختيار الأول ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .‌

مسألة : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى الأظهر الوجه الأول ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير وإن لم يكن له‌ إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشائين ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات‌ .

مسألة : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة‌ .

مسألة : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير والأحوط القرعة‌ .

مسألة : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.