الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / من أحكام الأموات. |
89
11:56 صباحاً
التاريخ: 2024-10-22
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15
216
التاريخ: 2024-10-13
263
التاريخ: 2024-10-14
249
التاريخ: 2024-10-02
145
|
كراهية تجصّص المقابر والصلاة فيها:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَنَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَيُصَلَّى فِيهَا (1). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) ورواه المجلسي في البحار (3).
النهي عن الرنّة والنياحة وتصفيق الوجه عند المصيبة:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: .. وَنَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (4). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (5) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (6) والحر العاملي في الوسائل (7) والمجلسي في البحار (8) والبروجردي في جامع الأحاديث (9).
وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. فيه ..وَنَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا (10). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (11) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (12) والحر العاملي في الوسائل (13) والمجلسي في البحار (14) والبروجردي في الجامع(15).
وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَنَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ (16). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (17) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (18) والحر العاملي في الوسائل (19) والمجلسي في البحار (20) والبروجردي في جامع الأحاديث (21).
أقول: تصفيق الوجه أي الضرب عليه باليد عند المصيبة، وهذا وما شاكله أصبح مكروهاً منهيّاً عنه عند المصيبة وفقدان الأحبّة، إذ ربّما نياحة الناس ورنّتهم في مصيبة أحبّتهم تخرجهم عن إطار الطاعة والرضا بما شاء الله وقدّره، وتوجبهم القول بالباطل والكذب، إلا أنّه قد استُثني من ذلك بعض الموارد، وأهمّها فيما يتعلّق بالبكاء والعزاء والنياحة والجزع والفزع واللطم في مصيبة أهل البيت (عليهم السلام) وخاصّة في مصيبة سيد الشهداء أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي (ع)، فيندرج تحت عنوان تعظيم الشعائر، و يكون أمراً حسناً مرغوباً فيه ومستحبّاً شرعاً، كما جاء في زيارة الناحية: (ولأبكينّ عليك بدل الدموع دمًا) (22).
وفي رواية معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (ع): كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين (ع) (23).
وفي رواية أخرى عنه (ع): إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي (ع) فإنّه فيه مأجور (24).
وفي دعاء الندبة: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكِ الباكون، وإيّاهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويعجّ العاجّون (25).
وفي رواية خالد بن سدير عن الصادق (ع): وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي (ع)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب (26).
ويناسب المقام ذكر ما أورده العلّامة المجلسي (قدّس سرّه)، حيث قال بعد ذكره الخبر:
تبيين: الرنّة الصوت، رنّ يرنّ رنينًا صاح، والمراد بتصفيق الوجه: ضرب اليد عليه عند المصيبة، أو ضرب الماء على الوجه عند الوضوء، والأول أظهر.
قال العلّامة (قدّس الله روحه في المنتهى: البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعاً، قبل خروج الروح وبعده، إلا الشافعي فإنّه كره بعد الخروج (27).
وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) قال: إنّ النبي (ص) لمّا جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً ويقول: كانا يحدّثاني ويؤنساني، فذهبا جميعاً (28).
ولمّا انصرف رسول الله (ص) من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال (ص): لكن حمزة لا بواكي له، فآلى (29) أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (30).
وقال الصادق (ع): من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنّه يسكن عنه (31).
ثم قال: الندب لا بأس به، وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما لقوه بفقده بلفظة النداء بوا، مثل قولهم: وا رجلاه، وا كريماه، وا انقطاع ظهراه، وا مصيبتاه، غير أنّه مكروه، لأنّه لم ينقل عن النبي (ص) ولا أحد من أهل البيت (عليهم السلام).
والنياحة بالباطل محرمة إجماعاً، أمّا بالحق فجائزة إجماعاً، ويحرم ضرب الخدود ونتف الشعر وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ، فقد سوّغ فيهما شق الثوب للرجل، وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور.
وروى ابن بابويه عن رسول الله (ص) أنّه قال لفاطمة (عليها السلام) حين قتل جعفر بن أبي طالب: لا تدعين بذل ولا بثكل ولا حرب، وما قلت فيه فقد صدقت (32).
وروى قال: لمّا قبض الإمام علي بن محمد العسكري (عليه السلام): رُئي الحسن بن علي وقد خرج من الدار وقد شقّ قميصه من خلف وقدّام (33).
وقال الشهيد (نوّر الله ضريحه) في الذكرى (34): يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً، قاله في المبسوط، لما فيه من السخط لقضاء الله، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق (ع): لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة (35) وفي صحاح العامّة: أنا بريء ممّن حلق وسلق (36) أي حلق الشعر ورفع صوته، واستثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي (عليه السلام)، وفعل الفاطميّات على الحسين (ع)، وروى فعل الفاطميّات أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق (ع) وسأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه وأمّه وأخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (عليهما السلام)، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها (37) وفي نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا ً(38) وفي الخبر إيماء إليه. وروى الحسن الصفار عن الصادق (ع): لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب(39) وظاهره الكراهة.
وفي المبسوط: روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق، فإنّ فاطمة (عليها السلام) فعلته في قولها:
يا أبتاه! من ربّه ما أدناه
يا أبتاه! إلى جبرئيل أنعاه
يا أبتاه! أجاب ربًّا دعاه.
وروي أنّها (صلى الله عليها) أخذت قبضة من تراب قبره (صلى الله عليه وآله) فوضعتها على عينيها وأنشدت:
ماذا على المشتم تربة أحمد *** أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبّت عليّ مصائب لو أن *** صبّت على الأيام صرن لياليا
ولما مرّ من رواية حمزة.
وروى ابن بابويه أنّ الباقر (ع) أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين (40) وسُئل الصادق (ع) عن أجر النائحة، فقال: لا بأس، قد نيح على رسول الله (ص)(41) وفي خبر آخر عنه: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً (42) وفي خبر أبي بصير عنه (ع): لا بأس بأجر النائحة (43) وروى حنان عنه (ع): لا تشارط، وتقبل ما أعطيت (44) وروى أبو حمزة عن الباقر (ع): مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (ص) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها، وكان ابن عمها فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد *** أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجدا *** يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثاً للسنين *** وجعفراً غدقاً وميرة
وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي (ص) ذلك، ولا قال شيئاً (45).
ثم قال الشهيد (قدّس سرّه): يجوز الوقف على النوائح لأنّه فعل مباح، فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (ع) قال: قال لي أبو جعفر (ع): قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى (46) والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بها، ويعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ليقتفي آثارهم، لزوال التقيّة بعد الموت. والشيخ في المبسوط (47) وابن حمزة (48) حرّما النوح، وادّعى الشيخ الاجماع، والظاهر أنّهما أرادا النوح بالباطل، أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية (49)، وفي التهذيب (50) جعل كسبها مكروهاً بعد روايته أحاديث النوح.
ثم أوّل الشهيد أحاديث المانع المرويّة من طرق المخالفين بالحمل على ما كان مشتملًا على الباطل أو المحرم؛ لأنّ نياحة الجاهليّة كانت كذلك غالباً، ثم قال: المراثي المنظومة جائزة عندنا، وقد سمع الأئمة (عليهم السلام) المراثي ولم ينكروها.
ثم قال (روّح الله روحه): لا يعذّب الميت بالبكاء عليه، سواء كان بكاء مباحاً أو محرماً، لقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (51) وما في البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر أنّ النبي (ص) قال: إنّ الميت ليعذب ببكاء أهله، وفي رواية أخرى: إنّ الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله، ويروى أنّ حفصة بكت على عمر فقال: مهلًا يا بنيّة ألم تعلمي أنّ رسول الله (ص) قال: إنّ الميت يعذّب ببكاء أهله عليه (52) مؤوّل.
قيل: وأحسنه أنّ أهل الجاهليّة كانوا ينوحون ويعدّون جرائمه كالقتل وشنّ الغارات، وهم يظنونها خصالًا محمودة، فهو يعذّب بما يبكون عليه، ويشكل أنّ الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، والتعذيب بجرائمه غير منتفٍ، بكي عليه أو لا.
وقيل: لأنّهم كانوا يوصون بالندب والنياحة، وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذاباً، ورد بأنّ ذنب الميت الحمل على الحرام والأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه، ولو كان للامتثال أثر لبقي الاشكال بحاله.
وقيل: لأنّهم إذا ندبوه يقال له: كنت كما يقولون؟ ورد بأنّ هذا توبيخ وتخويف له، وهو نوع من العذاب، فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب، فلم يعذب بما يفعلون؟
وعن عائشة: رحم الله ابن عمر، والله ما كذب، ولكنّه أخطأ أو نسي، إنّما مّر رسول الله (ص) بقبر يهوديّة وهم يبكون عليها، فقال: إنّهم يبكون وإنّها لتعذب (في قبرها، وروي أنها قالت: وهل، إنما قال رسول الله (ص): إنّ الميت ليبكون عليه وأنه ليعذّب) (53) بجرمه، وفي هذا نسبة الراوي إلى الخطأ وهو علة من العلل المخرجة للحديث عن شرط الصحة. ولك أن تقول إنّ الباء بمعنى مع، أي يعذّب مع بكاء أهله عليه، يعني الميت يعذب بأعماله وهم يبكون عليه، فما ينفعه بكاؤهم، ويكون زجراً عن البكاء لعدم نفعه، ويطابق الحديث الآخر (54).
النهي عن اتّباع النساء الجنائز:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَنَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ (55). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (56) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (57) والحر العاملي في الوسائل (58).
كيفيّة تجهيز المحرم:
وَفِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَعَهُ الْحَسَنُ (ع) وَالْحُسَيْنُ (ع) وَعَبْدُالله بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا الْعَبَّاسِ، فَكَفَّنُوهُ وَخَمَّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَلَمْ يُحَنِّطُوهُ، وَقَالَ: هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (59) رواه عنه الحر العاملي في الوسائل (60).
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإَسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ عِيسَى وَعَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ (ع) وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَعَ الْحُسَيْنِ (ع) عَبْدُ الله بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ، وَصَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ، وَغَطَّى وَجْهَهُ وَلَمْ يُمِسَّهُ طِيباً، قَالَ: وَذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (61) ورواه الحر العاملي في الوسائل (62).
وَفِي وَسَائِلِ الشِّيعَةِ عَنْ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِالله (ع)، عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَعَ الْحُسَيْنِ (ع) عَبْدُ الله بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ، فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ بِالْمَيِّتِ، وَغَطَّى وَجْهَهُ ولَمْ يُمِسَّهُ طِيباً، قَالَ: وَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) (63).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح 4968
(2) أمالي الصدوق، ص 509
(3) بحار الأنوار، ج 73، ص 328
(4) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
(5) أمالي الصدوق، ص 510
(6) مكارم الأخلاق، ص 424.
(7) وسائل الشيعة، ج 3، ص 272، ح 3627، وج 17، ص 128، ح 22166
(8) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 78، ص 257، وج 79، ص 104
(9) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 488، ح 4810
(10) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
(11) أمالي الصدوق، ص 510
(12) مكارم الأخلاق، ص 424
(13) وسائل الشيعة، ج 3، ص 272، ح 3627، وج 17، ص 128، ح 22166
(14) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 79، ص 104
(15) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 488، ح 4810، وج 17، ص 369، ح 9.
(16) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح 4968
(17) أمالي الصدوق، ص 511
(18) مكارم الأخلاق، ص 426
(19) وسائل الشيعة، ج 17، ص 128، ح 22166
(20) بحار الأنوار، ج 73، ص 330.
(21) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 369، ح 9
(22) بحار الأنوار، ج 98، ص 320
(23) أمالي الطوسي، ص 161، ح 268، وسائل الشيعة، ج 3، ص 282، ح 3657، وج 14، ص 505، ح 19699
(24) كامل الزيارات، ص 100، ح 2
(25) إقبال الأعمال، ص 297، بحار الأنوار، ج 99، ص 106.
(26) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 325، ح 23، وسائل الشيعة، ج 22، ص 402، ح 28894
(27) منتهى المطلب، ج 1، ص 466
(28) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 177، ح 527
(29) أي: حلف.
(30) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 183، ح 553
(31) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 187، ح 568.
(32) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 177، ح 521
(33) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 174، ح 511
(34) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص 57
(35) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 325، ح 1207، وسائل الشيعة، ج 22، ص 402، ح 28894، وتتمته: (وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (ع)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب).
(36) مسند أبي داود الطيالسي، ص 69، عمدة القاري، ج 8، ص 92.
(37) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 325، ح 23، وسائل الشيعة، ج 22، ص 402، ح 28894
(38) انظر: نهاية الأحكام، ج 2، ص 290
(39) الكافي، ج 3، ص 225، ح 8 عن امرأة حسن الصيقل عن الصادق (ع).
(40) وسائل الشيعة، ج 3، ص 239، ح 3511
(41) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 183، ح 551
(42) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 183، ح 552
(43) من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 162، ح 3589
(44) انظر: قرب الإسناد، ص 58، الكافي، ج 5، ص 117، ح 3
(45) انظر: الكافي، ج 5، ص 117، ح 2، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 358، ح 1027، وسائل الشيعة، ج 17، ص 125، ح 22157، جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 468، ح 4734
(46) انظر: الكافي، ج 5، ص 117، ح 1، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 358، ح 1025، وسائل الشيعة، ج 17، ص 125، ح 22156، جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 367، ح 4721.
(47) انظر: المبسوط، ج 1، ص 189
(48) انظر: الوسيلة، ج 1، ص 69
(49) نهاية الأحكام، ص 365
(50) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 359
(51) فاطر: 18.
(52) صحيح مسلم، ج 3، ص 41.
(53) أوردنا هذه الزيادة من الأصل، وليست في البحار
(54) بحار الأنوار، ج 79، ص 104.
(55) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
(56) أمالي الصدوق، ص 510
(57) مكارم الأخلاق، ص 424
(58) وسائل الشيعة، ج 3، ص 240، ح 3512، وج 3، ص 271، ح 4384، وج 3، ص 377، ح 4412
(59) الكافي، ج 4، ص 368، باب المحرم يموت، ح 3
(60) وسائل الشيعة، ج 2، ص 505، باب 13 أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحل إلا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط، ح 2766.
(61) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 329، ح 131
(62) وسائل الشيعة، ج 2، ص 503، باب 13 أن المحرم إذا مات فهو كالمحل إلا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط، ح 2759
(63) وسائل الشيعة، ج 2، ص 504، باب 13 أن المحرم إذا مات فهو كالمحل إلا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنّط، ح 2761.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|