المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الركن المعنوي في جرائم الشرف المرتبطة بصفة الموظف لعام  
  
100   02:00 صباحاً   التاريخ: 2024-09-23
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 147-153
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يتكون الركن المعنوي في جرائم الشرف من قصد عام وقصد خاص، ونظراً لتعدد الجرائم الواقعة ضمن دائرة جرائم الشرف في العمل الوظيفي سوف نتناول القصـد العـام لجريمة الرشوة وجريمة الإختلاس وجريمة التزوير، وأيضاً نتناول القصـد الخــاص لهذه الجرائم وفقاً للآتي:
النبذة الأولى: القصد العام للركن المعنوي في جرائم الشرف المرتبطة بصفة الموظف
تعتبر الجرائم التي تمس بشرف الوظيفة العامة من الجرائم القصدية، التي لا يتطلب فيها الخطأ، حيث يشترط لقيامها توافر القصد الجرمي، أو مـا يطلق عليـه "النيـة الجرمية". فقد يكون في نفس الجاني وغالبا ما يكتمه (1) ، لكن الفقه أخذ بالقاعدة العامة للقصد الجرمي في الجرائم القصدية، فالقصد الجرمي هو : العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى تحقيقها أو قبولها (2) . وبالتالي، فالقصد إما أن يكون عاماً، وإما أن يكون خاصاً، ونتكلم بداية عن القصد العام في هذا النوع من الجرائم، ثم نتناول القصد الخاص فيها.
عرفه قانون العقوبات اللبناني في المادة (188) على أنه: "النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، أما المشرع العراقي فقد عرف القصد العام بأنه: توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أي نتيجة جرمية أخرى (3) . ويتألف القصد العام من عنصرين هما: العلم بماديات الجريمة، والإرادة المتجهة إلى ارتكابها.
في جريمة الرشوة يجب أن يعلم المرتشي بأركان الجريمة والعناصر اللازمة لتحقيقها، أي أن يكون عالماً بصفته الوظيفية - حقيقة أو حكمة - وذلك بأن يعلم أنه مختص بالعمل المطلوب منه، أو أن يزعم الاختصاص، أو يعتقد خطأ بذلك، كما ذكره قانون العقوبات العراقي. كما يجب أن يعلم أنه يطلب، أو يقبل منقعة غير مستحقة، وأن يعلم بكونها ثمناً للعمل الوظيفي الذي يلتزمه في مقابلها، سواء القيام بعمل، أم الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو من أجل الإخلال بواجباتها، ولو كان ينوي عدم أداء مقابل المنفعة. فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة ينتفي القصد الجرمي.
ولكي يعتد بالإرادة قانوناً، وتكون صالحة لترتيب المسؤولية الجزائية، يجب أن تكون صادرة عن وعي واختيار أو بمعنى آخر أن يتمتع المجرم – المرتشي وشركاؤه في الجريمة - بالإدراك وحرية الإرادة. وبالتالي، فمتى ثبت انتفاء أي منهما، انتفى القصد الجرمي وانعدمت مسؤوليته الجزائية. فلا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة الرشوة تحت تأثير الإكراه، أو بتأثير المسكر (4) . ولا مسؤولية جزائية إذا تظاهر بالقبول مـن أجـل تسهيل عمل السلطات العامة للقبض على الراشي، وذلك نظراً لانتفاء إرادته بأخذ الرشوة.
أما جريمة اختلاس الأموال العامة هي جريمة عمدية استلزم المشرع لقيامها توافر القصد الجنائي، أي أن قيام هذه الجريمة يفرض علم الفاعل أن المال الموجود في حيازته الناقصة وليس لـه حـق التصرف فيه وأنه يعود للدولة أو الأفراد وقد وجد بحيازته باعتباره موظفاً غير أنه لا يشترط أن يثبت في الحكم توافر علـم الفاعل بصفته هـذه لأن الشخص الموظف أو المكلف بخدمة عامة يعرف بالضرورة صفته هذه فإذا كان الفاعل لا يعلم أن المال الموجود بحيازته الناقصة أو أنه علم ذلك غيـر أنـه اعتقد أن وجود المال لديه لا علاقة له بوظيفته كما لو بات في اعتقاده أن مالك المال سلمه له كوديعة فإن القصد لا يتحقق كما لا يتحقق هذا القصد إذا ما قام الفاعل بصرف المال في أوجه عامة لم يؤذن بصرفها قانوناً جهلاً منه بالقوانين الحسابية (5).
أما القصد الجرمي العام في جرائم التزوير يتوافر إذا ثبت على وجه اليقين، أن الجاني كان على علم بأنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة في المادة 287 من قانون العقوبات العراقي، وان يتوقع حصول ضرر للمصلحة العامة أو لشخص من الأشخاص، اما اذا ثبت أن المدان كان يجهل انه يحرر ما يخالفه الواقع، فان قصده في ارتكاب جريمة التزوير ينتفي، فالموظف في دائرة التسجيل العقاري الذي يثبـت مـا يمليــه عليـه صـاحب الشأن من وقائع غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها لا بـال عـن جريمة تزوير ويكون القصد منتفي ولو كان جهل الموظف بالحقيقة راجعاً الى اهماله في تغيرها ولو كان الاهمال جسيماً. وايضاً يعد القصد الجنائي منتقيـاً فــي حالـة أن يكون عدم علم المتهم راجعاً الى جهله بقاعدة من قانون سواء قانون العقوبات، كالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، لأن قاعدة عدم قبول الدفع بالجهل احكام القانون مجالها احكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة (6).
تأسيساً على ما تقدم لا يمكن الاعتداد بجريمة التزوير بإقرار رجل وامرأة راغبين في الزواج بخلوها من موانع النكاح اذا اثبت جهلها بوجود المانع، والغرض في جريمة التزوير أن الجاني يحيط علماً بأن ما يحصل تغيير الحقيقة فيه هو محرر في نظر القانون وان تغيير الحقيقة جرى بإحدى الطرق المصرح بها بمقتضى المادة (287) من قانون العقوبات (7).
النبذة الثانية: القصد الخاص في جرائم الشرف المرتبطة بصفة
القصد الخاص، هو انصراف الإرادة إلى غاية معينة الدافعة إلى ارتكاب الجريمة "(8). وعلى الرغم من اشتراط بعض الفقهاء القصد الخاص إلى جانب القصد العام، المتمثل بقصد الإتجار بالوظيفة العامة (9) ، إلا أن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى كفاية القصد العام لقيام الجرائم الماسة بالشرف الوظيفي، إذ لم يعد المشرع بالغاية من سلوك المجرم، مع اتجاه إرادة الموظف إلى القيام بالعمل الوظيفي الذي يلتزمه في مقابل المنفعة، وهي الإرادة التي يمكن أن تكون القصد الخاص، فقد قرر المشرع الجزائي توجيه التهمة بوجه الموظف، ولو لم تتوافر لديه نية الإتجار بالوظيفة، متى قصد استغلالها، بل حتى لو اتجهت إرادته إلى عدم تنفيذ العمل الوظيفي الذي التزمه(10).
فالقصد الجرمي في جريمة الرشوة مثلاً يجب توافره عند المرتشي والراشي والمتدخل على حد سواء، فقصد المرتشي باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة الرشوة، أما قصد الراشي والوسيط فهو قصد الاشتراك في هذه الجريمة وكون جريمة الرشوة من الجرائم الوقتية، يشترط فيها توفر القصد الجرمي في لحظة ارتكاب النشاط المادي المكون للجريمة. ففي هذه اللحظة، إما أن يقوم القصد الجرمي لدى الفاعل فتقوم في حقه الجريمة، وإما أن ينتفي هذا القصد فتنتفي الجريمة، وهذا ما يطلق عليه القانون مبدأ التزامن (11).
ويثار التساؤل بخصوص مسألة مهمة هي تلقي المرتشي المنفعة من دون علمه أنها تمت إليه على سبيل الرشوة ثم علم لاحقاً بذاك، ومع هذا بقي محتفظاً بها. فهل تترتب بحقه مسؤولية جزائية؟
يتنازع الإجابة عن هذا السؤال رأيان: أولهما يرى انتفاء جريمة الرشوة في مثل هذا الغرض معللاً ذلك بعدم توافر القصد الجرمي لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي (المتمثل بالأخذ أو القبول ). وبالتالي، انتفاء الأساس الذي يقوم عليه الركن المعنوي للرشوة، وهو تزامن القصد الجرمي للنشاط الإجرامي، وتبقى منتفية حتى لو علم الموظف بحقيقتها بعد ذلك (12) . إلا أن بعض الفقهاء يطالب بقيام جريمة الرشوة، بحجـة أنـه مـن غيـر المبرر نفي الجريمة عن المرتشي في هذه الحالة، لأن استمرار حيازته للمنفعـة بـعـد علمه بالغرض من تقديمها يعد قبولاً لها. ولا يؤثر توافر شرط المعاصرة للقصد الجرمي ولو كان لاحقاً (13) . ونحن نؤيد الرأي الأول، نظراً لما بيناه أعلاه، إذ يجب تحقق عناصر القصد الجرمي من علم وإرادة وقت إتيان النشاط الإجرامي.
أما القصد الخاص في جريمة الاختلاس يتحقق إذا ما انصرفت نية الفاعل إلى إضافة المال الذي بحوزته إلى ملكه وانصراف نيته إلى أن يباشر قبله كافة السلطات التي يملكها المالك فهناك ارتباط بين الاختلاس والقصد الجنائي إذ أن الاختلاس يشمل في معناه ذلك القصد وإذا كان القصد الجنائي من الأمور النفسية فلمحكمة الموضوع أن تستخلصه من كافة ما يحيط بالواقعة من ظروف وملابسات وبكافة الممكنات الفعلية فإذا تبين لها هذا القصد لم يقم فعلاً انتهت بتقرير براءة المتهم وإذا توافر القصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الفاعل لارتكاب الفعل سواء كانت نبيلة أم شريرة لأن هذه البواعث ليست من عناصر القصد الجنائي في الجريمة ولا عبرة في أن يكون الفاعل قد قصد رد المال أو تعويض الدولة عما أصابها من ضرر فليس هناك تلازم بين قيام الجريمة ورد المال المختلس لأن المشرع شدد على حماية المال العام والوظيفة من تفشي هذه الجريمة كونها تؤدي إلى تدهور مؤسسات الدولة وكافة المرافق العامة ومنها الجانب الاقتصادي والاجتماعي وقلة الثقة بالمؤسسات الحكومية والوظيفة العامة ولكن يرى بعض الفقه أن الفاعل إذا ما بادر فوراً إلى رد المال فإنه يمكن تجنب تحريك الدعوى الجزائية إما بعدم التبليغ عنها وإما بالتشكيك في قيام القصد الجنائي لدى الفاعل على أن مجرد التأخير في الرد أو وجود عجز في حساب الفاعل لا ينهض دليل على توافر القصد لأنه من الممكن أن يكون خطأ غير مقصود حدث سهواً أدى إلى حدوث هذا التأخير أو العجز في حساب الفاعل وأن دفعه للمبلغ يعد قرينة علـى عدم توافر القصد لأنه من غير الممكن أن يقوم الفاعل بالاختلاس وهو يعرف نتائج فعله ويعيد المبلغ لتسديد العجز الذي حصل نتيجة عمله وكذلك الحال عند استحالة رد الشيء بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي كالحريق أو السرقة لأنه ليس سبباً في تلف الشيء الذي بحوزته وإنما خارج عن إرادته (14).
أما القصد الخاص في جريمة التزوير يتحقق عندما تنصرف إرادة الجاني إلى عنصر خارج ماديات الجريمة ولكن هذا القصد لا يقوم على اساس القصد العام وقد عبر المشرع العراقي عن القصد الخاص في جريمة التزوير (قصد الغش) ويعني اتجاه فيه الجاني الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله اي انصراف إرادة الجاني الى استعمال المحرر المزور والاحتجاج به على انه محرر صحيح، وهذا يمثل العلاقة الوثيقة بين جريمة التزوير استعمال المحرر المزور فالجريمتان تعدان مرحلتان في مشروع اجرامي واحد، فجريمة التزوير بحد ذاتها لا تخرج عن أن تكون عملاً تحضيرياً لجريمة الاستعمال لكن المشرع جعل كل منهما تشكل خطراً في حد ذاتها يتوجب رفعها إلى مصاف الجريمة المعاقب عليها ويكمن السبب في تطلب العنصر الخاص في جريمة التزوير في أن التزوير وان كان معاقب لوحده منفصلاً . عن الاستعمال الا انه لا خطر منه لو انتفت نية الاستعمال، فهذه النية هي التي تكسب التزوير خطورة وتبرر العقاب ولكن فيه الاستعمال لا تعني أن يستعملا الجاني المحرر المزور فعلاً وانما يكفي توافر فيه الاستعمال لكي يتحقق القصد الخاص وبغض النظر عن البواعث والغايات التي يسعى اليها، كأن يكون الحصول على مغنم له او دفع ضرر عنه او ايقاع اذى بغيره لان الباعث والغاية لا يقعان صفى دائرة القصد الجرمي ومن ثم لا يتوقف وجوده وعدمه عليها نضف الى ذلك انه لا يشترط اتجاه فيه الجاني الى استعمال المحرر نفسه، اذ يصبح أن تتحه النية الى استعمال المحرر من قبل شخص آخر غير الذي زوره وقد يستعمل الأخير بالفعل وبذلك يسأل الأول عن جريمة التزوير بينما يسأل الثاني عن جريمة استعمال المحرر المزور (15).
______________
1- سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 المجلد الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017 ، ص 2021
2- محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تطبيقية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 29.
3- الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
4- محروس نصار الهيتي النتيجة الجرمية في قانون العقوبات منشورات زين الحقوقية بيروت، 2011، ص 113
5- عبد الرحمن الجوراني، جريمة اختلاس الأموال العامة في التشريع والقضاء العراقي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص 74.
6- محروس نصار الهيتي النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 119
7- عبد الرحمن الجوراني، جريمة اختلاس الأموال العامة في التشريع والقضاء العراقي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990 ، ص.4.
8- محروس نصار الهيتي النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 112-113.
9- أحمد رفعت الخفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن "دراسة مقارنة"، مكتبة النهضة، القاهرة، 1999، ص 272
10- محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2018، ص 47.
11- عادل عبد العزيز السن غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2008، ص 13.
12- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية مرجع سابق، ص 47.
13- فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2010، ص 108
14- مأمون محمد سلامة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة 2009، ص 315
15- جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات القسم الخاص"، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ،بغداد، 2012 ، ص57.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .