المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ما هو اخضر باريس Paris Green ومما يتكون؟
2023-05-17
Deformation Retract
10-5-2021
استخدامات حمض النتريك
14-6-2018
آفات المال الدينيّة
31-8-2022
المبالغ الاحتياطية - المادة التاسعة والخمسون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية
2023-04-04
كتاب الصلاة
2023-09-07


عقوبة الإعدام في المواثیق الافریقیة  
  
2559   09:13 صباحاً   التاريخ: 30-1-2018
المؤلف : جودي زينب
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص161-162
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

یعتبر المیثاق الإفریقي ( 1) أھم وثیقة تم تبنیھا على المستوى الإفریقي , كما یعد اكبر نظام إقلیمي لحمایة حقوق الإنسان في مجال الأمم المتحدة , حیث صدقت علیھ حتى الیوم 53 دولة من بین 54 في القارة بأسرھا . لقد وردت نصوص المیثاق بطریقة غامضة بسیطة اقل تفصیلا من تلك التي احتوتھا الاتفاقیة الأمریكیة والأوروبیة فیما یتعلق بالحق في الحیاة , فقد نصت المادة الرابعة منه على : "لا یجوز انتھاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویة. ولا یجوز حرمانه من ھذا الحق تعسفا ." وردت ھذه المادة بصفة عامة لم تشر إلى عقوبة الإعدام , لم توضح ما المقصود بكلمة تعسفا وھل تعد عقوبة الإعدام من قبیل الأعمال التعسفیة أم لا , فھي لم توضح الحالات التي یعتبر فیھا الحرمان من الحق في الحیاة قد تم تعسفا , فھناك مرونة في تفسیر المادة . ینص المیثاق على مجموعة من الحقوق : حق الشعوب في التنمیة , وفي التمتع ببیئة نظیفة , وحق الشعوب في السلم ... الملاحظ أن كل ھذه الحقوق ذات أبعاد جماعیة , في حین الحق في الحیاة ھو أكثر توجھا نحو الفردیة فالمیثاق یؤكد على توفیر الحق في الحصول على نوعیة معینة من الحیاة لكن الحق في  الحیاة بالمعنى المعتاد لازال أكثر الحقوق أھمیة (2)

كتب احد المختصین في مجال حقوق الإنسان الإفریقي etienne- richard Nbaya أن المادة الرابعة تسمح بتطبیق عقوبة الإعدام بشرط أن تكون طبقا للقانون , أما الأستا"ذ  Benoits . Ngon  فقد تحدث عن تجاھل لمسالة عقوبة الإعدام في إفریقیا , حیث بدى وكان اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان تتجنب أن تتناول في تقاریرھا القضایا المتعلقة بالمادة الرابعة وخاصة تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام . بالإضافة إلى المادة الرابعة نجد أن المادة الخامسة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على: " لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصیته القانونیة وحظر كافة أشكال استغلاله وامتھانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذیب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشیة أو اللاانسانیة أو المذلة . وردت كلمة عقوبات في ھذه المادة لكنھ لم یتم التوضیح أي نوع من العقوبات و ھل تندرج عقوبة الإعدام ضمنھا أم لا ؟ وعلیه لا یمكننا معرفة ما إذا كان واضعو المیثاق الإفریقي تجنبوا الإشارة إلى عقوبة الإعدام عن قصد أو بسبب نقص المواد المتوفرة حول الموضوع أو لأسباب أخرى ؟ لقد نصت المادة الرابعة من بروتوكول حقوق المرأة في إفریقیا الملحق بالمیثاق الإفریقي على أن لكل امرأة الحق في احترام حیاتھا وأمانھا الشخصي , ویتعین حظر جمیع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة أو المھینة . وفي الفقرة ي من نفس المادة نصت على ضمان عدم تطبیق عقوبة الإعدام في البلدان التي مازالت تطبقھا على الحوامل والمرضعات , ھذه الفقرة خاصة بالدول التي مازالت تطبق العقوبة ولكنھا لم توضح كیف یتم ھذا الضمان ؟ أما المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل فقد حظر تطبیق عقوبة الإعدام على الأطفال وھذا في المادة الخامسة منه التي تنص : لكل طفل حق أصیل في الحیاة ویحمي القانون ھذا الحق وعلى الدول الأطراف أن تكفل بقاء وحمایة وتنمیة الطفل إلى أقصى حد ممكن . فكغیره من النصوص أكد على الحق في الحیاة و كفله بحمایة القانون ,أما في الفقرة الثالثة فنص على انه لا یصدر حكم الإعدام في الجرائم التي یرتكبھا الأطفال . وتضیف المادة 30 من نفس المیثاق انھ على الدول الأطراف في المیثاق أن تضمن عدم صدور حكم في حق الأمھات اللائي على وشك الولادة , وأمھات الأطفال الرضع وصغار الأطفال اللائي اتھمن بجریمة . وفي إطار الحدیث عن عقوبة الإعدام فقد صدر عن اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب قرارات لھا علاقة بالموضوع مثل القرار رقم 136/ 08 الصادر في 24 نوفمبر 2008 والذي یحث  الدول في النظر في وقف تنفیذ عقوبة الإعدام , من خلال ھذا القرار حثت اللجنة الدول التي مازالت تطبق العقوبة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتھا بموجب ھذه المعاھدة وعلیھا توفیر ضمانات المحاكمة العادلة التي حددھا المیثاق في المادة 7 وغیرھا من القواعد ذات الصلة والمعاھدات الدولیة والإقلیمیة , كما دعت الدول الأطراف لمراقبة وقف تنفیذ عقوبة الإعدام بھدف إلغاء العقوبة وعلى الدول التي مازالت لم تصادق على البروتوكول الثاني الملحق بالعھد أن تقوم بذلك و وفي الأخیر طلبت اللجنة من الدول  الأطراف أن تضمن في تقاریرھا معلومات عن التقدم المحرز نخو إلغاء عقوبة الإعدام(3) .

___________________

1- بدا الإعداد له منذ یونیو 1979 حتى صدر في نیروبي سنة 1981 , ودخل حیز التنفیذ في أكتوبر 1986 .

2- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة  الجزائر,كلیة الحقوق . 20 ,ص94.

3-Ioanna Nakou . Op. Cit . p24 -25




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .