المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في الدول الغربية  
  
779   01:11 صباحاً   التاريخ: 2024-02-25
المؤلف : محمد صادق اسماعيل
الكتاب أو المصدر : الجرائم الالكترونية
الجزء والصفحة : ص204-207
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اقتناعا بالحاجة إلى تحقيق سياسة جنائية مشتركة رأت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي وبعد التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الأوروبية حول مشكلات الجريمة في مجال جرائم الكمبيوتر تم توقيع الاتفاقية الأوروبية بشأن جرائم الكمبيوتر بتاريخ 11/23/ 2001 م بغرض حماية المجتمع الأوروبي من جرائم الكمبيوتر وذلك من خلال التقريب بين التشريعات القانونية الجزائية ولتمكين وسائل التحقيق الفعالة فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفتح الباب أمام أكبر عدد ممكن من الدول لكي تصبح أطرافا في الاتفاقية الحاجة المجتمع إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي ، والذي يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة لمكافحة جرائم الكمبيوتر.

وتتكون هذه الاتفاقية من 48 مادة مقسمة إلى أربعة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول يتضمن تعريفا للمصطلحات الواردة في الاتفاقية ومنها تعريف بنظام الحاسوب والذي بعني أي جهاز أو مجموعة من الأجزاء المتصلة فيما بينها، أو أي أجهزة أخرى ذات علاقة، والتي يقوم واحد أو أكثر منها، بحسب برنامج ما بالمعالجة الأوتوماتيكية للبيانات ، كما بين هذا الفصل ما المقصود ببيانات الحاسوب وهو أي عرض أو تمثيل للحقائق أو المعلومات أو الأفكار بشكل ملائم لمعالجتها في نظام الحاسوب ، بما في ذلك أي برنامج ملائم يؤدي لقيام نظام الحاسوب بالعمل وأداء وظيفة ما، وكذلك عرف مزود الخدمة بأي جهة عامة أو خاصة توفر لمستخدمي خدماتها القدرة على الاتصال بطريق نظام الحاسوب أو أي جهة أخرى تعالج أو تخزن بيانات الحاسوب بالنيابة عن جهة الاتصال أو مستخدمي ذلك الخدمة، كما عرف مرور البيانات بمعني أي بيانات حاسوب متعلقة بأي اتصال بطريق نظام الحاسوب، ينشئها نظام الحاسوب يشكل جزء من سلسة اتصال، تشير إلى منشأ الاتصال أو اتجاهه أو طريقه أو وقته أو بياناته أو حجمه أو مدته أو نوع الخدمة أساسا.

أما الفصل الثاني من هذه الاتفاقية فيقع تحت عنوان الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى والوطني والمتمثلة في أن تتبنى التشريعات الجنائية الوطنية (قانون العقوبات العام ) للدول الأعضاء في الاتفاقية جرائم ضد سرية وسلامة وتوفر بيانات وأنظمة الحاسوب ، كالدخول غير المشروع والتدخل غير المشروع وتشويش البيانات وتشويش النظام وإساءة استخدام الأجهزة والتزييف المرتبط بالحاسوب والاحتيال والجرائم المرتبطة بالصور الإباحية للأطفال والجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الطبع والحقوق الأخرى ذات العلاقة والمسؤولية والعقوبات الإضافية. ومن جانب آخر أن تتبنى الدول الأعضاء في قانون الإجراءات الجنائية تحديد السلطات والإجراءات الواردة في الاتفاقية بغرض إجراء التحقيقات والإجراءات الجنائية المحددة. وكذلك تبيان الشروط واحتياطات الأمان المتمثلة في توفير الحماية الكافية للحقوق وحريات الإنسان، بما في ذلك الحقوق الناشئة عن أي التزامات أخذتها الدول الأعضاء على عاتقها بموجب اتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1950م، حول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م وأي أدوات دولية حول حقوق الإنسان.

وكذلك أكدت الاتفاقية على ضرورة تحديد الاختصاص بشأن أي جريمة وردت وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، عندما ترتكب الجريمة على إقليم الدولة الطرف في الاتفاقية أو على متن سفينة ترفع علمها أو على متن طائرة مسجلة بموجب قوانينها أو من قبل أي من مواطنيها، إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب قانونها الجنائي أو إذا ارتكبت الجريمة خارج الاختصاص الإقليمي لأي دولة .

كما حددت الاتفاقية في الفصل الثالث منها المبادئ العامة المتعلقة بالتعاون الدولي والمتمثل في تطبيق الأدوات الدولية ذات العلاقة حول التعاون الدولي في الشؤون الجنائية والإجراءات المتفق عليها على أساس التشريع الموحد أو المتبادل والقوانين المحلية ، إلى أقصى مدى ممكن الأغراض التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية المرتبطة بأنظمة وبيانات الحاسوب أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة جنائية إضافة إلى ذلك الإشارة إلى المبادئ المتعلقة بالتسليم في الجرائم الجنائية الواردة في الاتفاقية بشرط أن تكون معاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين المعنيين بسلب الحرية لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل أو بعقوبة أشد.

وكذلك الجرائم الجنائية التي يجب أن يتم اعتبارها قابلة للتسليم ، أو إذا كان هناك طرف يجعل التسليم مشروطا بودود اتفاقية تسليم، ثم تلقي طلب تسليم من طرف آخر ليس لديه اتفاقية تسليم معه، فيجوز له أن يعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة جنائية مشارة إليها في الاتفاقية.

كما وضعت الاتفاقية مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة لأغراض التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية المرتبطة بأنظمة وبيانات الحاسوب، أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في أي جريمة جنائية، كما بينت الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة في غياب الاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق. كما استخدمت الاتفاقية مصطلح الشبكة بمعنى أن على كل طرف أن يعين نقطة اتصال متاحة بواقع (24) ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع، لضمان توفير المساعدة الفورية لأغراض التحقيقات أو الإجراءات في الجرائم الجنائية المرتبطة بأنظمة الحاسوب والبيانات، أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة جنائية، مثل هذه المساعدة ستشمل، إذا سمح بذلك القانون المحلي والممارسة، تسهيل أو القيام مباشرة بما يلي: أ- توفير المساعدة الفنية. ب- حفظ البيانات وفقا لما نصت عليه الاتفاقية. ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية، وتحديد المشتبه بهم.

واختتمت الاتفاقية الفصل الرابع بأحكام نهائية والتي تضمن العديد من الأحكام والتي من ضمنها إجراء مشاورات بين الأطراف بشكل دوري من اجل تسهيل الأمور التالية:

أ- الاستخدام والتطبيق الفعال لهذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد أي مشكلات تعترض سبيلها ، وكذلك تأثيرات أي تصريح أو تحفظ تم وفقا لها.

ب- تبادل المعلومات حول التطورات القانونية أو التكنولوجية الهامة أو حول السياسة المتعلقة بجرائم الحاسوب وجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني.

ج- دراسة إمكانية استكمال أو تعديل الاتفاقية.

بهذا نرى أن هذه الاتفاقية تعد أول وثيقة قانونية دولية (أوروبية) تعتمد تدابير وأحكام حول جرائم الحاسوب والتي جسدت القلق البالغ الذي يساور الدول الأطراف، إزاء جسامة وخطورة جرائم الحاسوب، ومؤمنة بأن العمل الفعال ضد جرائم الحاسوب يتطلب تعاونا دوليا متزايدا وسريعا وفعالا في الأمور الجنائية وكذلك الحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .