المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ما يدعو شرعاً إلى إدامة العلاقة بين الزوجين، أو التفريق بينهما  
  
146   08:33 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : مجموعة مؤلفين
الكتاب أو المصدر : الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة : ص92ــ96
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / الزوج و الزوجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07 112
التاريخ: 20-11-2018 1942
التاريخ: 25-8-2018 1767
التاريخ: 19-8-2017 2805

الإمام علي (عليه السلام) - لرجل قال له: يا أمير المؤمنين، إنّي تزوّجت امرأة عذراء، فدخلتُ بها فوجدتها غير عذراء -: ويحك! إنّ العذرة تذهب من الوثبة(1)، و القفزة(2)، والحيض، والوضوء وطول التعنس(3)،(4).

الإمام الباقر (عليه السلام): العِنين يُتربص به سَنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت(5).

وعنه (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يَقْرَبُها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يُعرف النساء، فلينظر إليها مَن يُوثَق به منهنّ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها(6). 

وعنه (عليه السلام): خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب. فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير(7)، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: إن السنانير دواب(8).

وعنه (عليه السلام): في امرأة دلست(9) نفسها ليلة الزفاف بدل أُختها فواقعها الزوج : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لِما فعلت؛ حدّ الزاني غير محصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتى تنقضي عدة التي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته(10).

وعنه (عليه السلام): إذا دلست العفلاء(11) والبَرْصاء(12) والمجنونة والمفضاة(13) و من كان بها زمانة(14) ظاهرة فإنها تُرَدّ على أهلها من غير طلاق؛ ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها(15).

الإمام الصادق (عليه السلام): المرأة تُرَدُّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام(16)، والجنون والقَرْن(17)؛ وهو العَفَل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا(18).

عنه (عليه السلام): ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين لها أن تستذفر(19) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلّا أمَرَه بطلاقها(20).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجلٍ أخذ(21) عن امرأته، فلا يقدر على إتيانها : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها(22).

وعنه (عليه السلام): إذا ادعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عِنين(23)، وإن تشنّج فليس بعنين.

ـ وفي خبر آخر ـ إنه يُطعم السمك الطري ثلاثة أيام، ثم يقال له: بُلْ عَلَى الرماد، فإن ثقب بوله الرماد، فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرّماد فهو عِنين(24).

وعنه (عليه السلام) - في الرجل يتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له ـ: لا تُردّ(25).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء: تُردّ على وليها ويردّ على زوجها الذي له ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانةٌ لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها(26).

أبو الصباح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً، فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يَردُّها على أهلها صاغرة(27) ولا مهر لها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق(28).

وعنه (عليه السلام) ـ في رجل تدعي عليه امرأته أنه عِنين، ويُنكر الرجل ـ: تحشوها القابلة بالخلوق(29) ولا تُعلِم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صــدق وكذبت، و إلا صدقت وكذب(30).

أبو بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت(31).

أحدهما (عليه السلام) ـ في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها: يُفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويُوجَع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه(32).

الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟: قد تُفتَق البكر من المركب، ومن النزوة(33)،(34).

وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه علي لما سأله عن خصي دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟ : يُوجَع ظهره ويُفرق بينهما(35).

وعنه (عليه السلام): لأخيه أيضاً لما سأله عن عِنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟: عليه المهر، ويُفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء(36).

علي بن أبي حمزة: سُئل أبو إبراهيم (الكاظم) (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت(37).

الإمام الرضا (عليه السلام): إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فَلْتَصبر المرأة معه، فقد ابتليت(38).

وعنه (عليه السلام): إذا ادعت أنه لا يجامعها - عِنّيناً كان أو غير عِنين ـ فيقول الرجل: إنه قــد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة؛ لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإنّ الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذَكَرُه فهو عِنين، وإن تشنّج فليس بعنين(39).

______________________________

(1) الوثبة: المرة الواحدة من وتب وثوباً، أي: طَفَر (اللسان).

(2) القفزة: شبه الوثبة (المعجم).

(3) التعنس، من عنست الجارية تعنساً وهي عانس: إذا طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت في عداد الأبكار ولم تتزوج قط (القاموس).

(4) الجعفريات: 103، عنه في المستدرك 15: 51/1.

(5) التهذيب 7: 431/27، عنه في الوسائل 14: 611/5.

(6) الكافي 5: 411/7 عنه في الوسائل 14: 613/1.

(7) السنانير، جمع السنور، وهو الهر (اللسان).

(8) التهذيب 7: 433/39، عنه في الوسائل 14: 615/2.

(9) دلست تدليساً، أي: أخفت (المصباح).

(10) الكافي 5: 409/19، عنه في الوسائل 14: 604/1.

(11) العفلاء: هي التي في قُبُلها هَنَة تمنع من وطئها، أو التي بين مسلكيها ورم (المجمع).

(12) البرصاء: هي التي يقع بياض في جسدها (اللسان).

(13) المفضاة: هي التي مسلكاها واحد، يعني مسلك البول والغائط (المجمع).

(14) الزَّمانة: العاهة (المجمع).

(15) الكافي 5: 408/14، عنه في الوسائل 14: 593/5.

(16) الجذام: داء معروف يظهر معه يُبس الأعضاء وتناثر اللحم (المجمع).

(17) القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر (المجمع).

(18) الكافي 5: 409/16، عنه في الوسائل 14: 592/1.

(19) تستذفر، أي: تتطيب (المجمع). وفي هامش الكافي والمراد هنا إدخال الزعفران في فرجها.

(20) الكافي 5: 412/11، عنه في الوسائل 14: 614/3.

(21) أخذ، من أخذته الساحرة تأخيذاً: إذا سحرته (اللسان).

(22) الكافي 5: 411/9، عنه في الوسائل 14: 611/3.

(23) العنين: الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا يشتهي النساء (المجمع).

(24) الفقيه 3: 550/2 و 3، عنه في الوسائل 14: 614/4 و5.

(25) الفقيه 3: 433/4، عنه في الوسائل 14: 600/1.

(26) نوادر أحمد بن عيسى الأشعري: 79/173 عنه في المستدرك 15: 45/2. وانظر: التهذيب 7: 424/5، الوسائل 14: 599/1.

(27) صاغرة، أي: راضية مقرة (اللسان).

(28) الكافي 5: 409/18، عنه في الوسائل 14: 598/1.

(29) المخلوق: ضرب من الطيب، وقيل: الزعفران (اللسان).

(30) الكافي 5: 411/8 عنه في الوسائل 14: 613/2.

(31) الكافي 5: 411/5، عنه في الوسائل 14: 610/1.

(32) الكافي 5: 410/3، عنه في الوسائل 14: 608/1.

(33) النزوة، من النزو، وهو الوثوب والقفز (اللسان).

(34) الكافي 5: 413/1، عنه في الوسائل 14: 605/1.

(35) قرب الإسناد: 248/982، عنه في الوسائل 14: 609/5.

(36) قرب الإسناد: 249/983، عنه في الوسائل 14: 612/13.

(37) التهذيب 7: 428/19 عنه في الوسائل 14: 607/1.

(38) فقه الرضا (عليه السلام) : 237، عنه في المستدرك 15: 53/1.

(39) فقه الرضا (عليه السلام): 237، عنه في المستدرك 15: 56/1. 




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.