المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



تنبيهات قاعدة الفراش  
  
273   01:30 صباحاً   التاريخ: 2024-09-07
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2 ص 47
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الولد للفراش /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2022 2420
التاريخ: 2024-09-07 269
التاريخ: 2024-08-03 466
التاريخ: 26-2-2022 2458

التنبيه الأوّل:

 لو دار الأمر في الولد بين وطي الشبهة والوطي بسبب محلل أو بين وطيي شبهة ، أو وطيين محللين ، فهل تتعارض قاعدة الفراش بينهما وتصل النوبة إلى القرعة كما دلّت على ذلك جملة من النصوص ؟ أو يصار إلى تقدم قاعدة الفراش المتأخرة الفعلية ، أو يفصل بين تقارن قاعدتي الفراش في مدة متحدة مثل وقوع الوطيين في طهر واحد ، ويقرع بينهما وبين ما إذا كان لفاصل المدّة ووقوع اقراء بينهما وجوه لاختلاف النصوص.

التنبيه الثاني: رسالة في نسب ابن الزنا وترتب أحكام الولد:

هل أحكام الولد تترتب على ولد الزنا مطلقاً ، أم أنها منتفية مطلقاً ، أو يقال بالتفصيل ؟

لم يذهب إلى الأول قائل، وكذا الثاني، وأما التفصيل فأختلفت كلماتهم في مقداره، فمن قائل انه لم يتحقق النسب مطلقاً، وانّ انتفائه حقيقة شرعية كثبوته في المتولد من الحلال، وآخر إلى أنه معنى عرفي غاية الأمر ان الشارع نفى الإرث عنه بلسان نفي الموضوع، وإلا فبقية الأحكام تترتب على العنوان العرفي أو التكويني، وثالث غير ذلك كما يأتي بسطه.

كلمات الأصحاب:

وفي البدء نستعرض كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة:

قال في الشرائع في باب أسباب التحريم من النسب: ((النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يثبت مع الزنا ، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب اليه شرعاً ، وهل يحرم على الزاني والزانية ؟ الوجه انه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولداً لغة)).

وقال في القواعد: ((والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ، لكن التحريم يتبع اللغة فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطي أمه وان كان منفياً عنهما شرعاً ، وفي تحريم النظر اشكال وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب)) ، ويشير بالتوابع الأخرى إلى شهادة الولد من الزنا على أبيه ، وعدم قصاص الأب بقتل ابنه من الزنا وغير ذلك.

وقال في كشف اللثام استدلالا لكلام القواعد: ((والدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ، وفي تحريم النظر إلى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا . . . اشكال ، من التولد حقيقة ، وصدق الابن والبنت لغة ، مع اصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعاً ، مع الاحتياط وعموم الأمر بالغض)).

إلى أن قال في تفسير قول العلامة السابق - وغيره من توابع النسب - : ((كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو إحداهما منه . . . الأب في دين ابنه ان منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح ، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه واصل الشهادة القبول)).

وقال في الجواهر في ذيل كلام المحقق المتقدم: ((لا ينبغي التأمل في انّ مدار تحريم النسبيات على اللغة ، ولا يلزم منه اثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه وهو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه لانّ المنفي شرعا كالمنفي عقلا كما أومأ اليه النفي باللعان ، فما في القواعد من الاشكال . . . في غير محله . . . بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت ، لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة ، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا)).

وقال في الشرائع في باب الإرث: ((وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم فالإمام (ع) ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مطرحة)).

وكذا قال في القواعد ، وقال فخر المحققين في ذيل كلامه (رحمه الله) المتقدم في النسب: ((اجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالأولين - أي النكاح الصحيح والشبهة - ولا يثبت بالزنا شرعا ، لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للغة باجماع الامامية ، وهل يحرم النظر اشكال)).

إلى أن قال: ((وأما في العتق فسيأتي وأما الشهادة والقود وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب فمنشأه من أن لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أولا ، يحتمل الأول لاشتراطهم إياه في لحوق النسب ومن اصالة عدم النقل والمجاز أولى ، والأصح عندي أنه لا يلحقه شيء من الأحكام غير التحريم أي تحريم من يحرم على الانسان نكاحه من جهة النسب وكذلك النظر إليهن ، أما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة وأما النظر فلان الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء الا من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما ولم يثبت ، والأصل بقاء ما كان على ما كان)).

وقال في التذكرة في كتاب النكاح في أسباب التحريم في مسألة البنت المخلوقة من الزنا: (( يحرم على الزاني وطؤها وكذا على ابنه وأبيه وجده وبالجملة حكمها في تحريم الوطي في حكم البنت عن عقد صحيح عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى (وبناتكم) وحقيقة البنتية موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من مني الرجل ، ونفيها عنه شرعاً لا يوجب نفيها حقيقة لان المنفي في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث وشبهه ولأنها متخلقة من مائه في الظاهر فلم يجز له ان يتزوج بها لو وطأها بشبهة)).

وقال الماتن في باب الزكاة من العروة فصل أوصاف المستحقين في المسألة (4): (( لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم - أي سهم الفقراء الذي يشترط فيه الايمان - لعدم تبعيته في النسب ليتبعه في الحكم بالاسلام والايمان)) وهو يغاير ما يأتي في غير المقام من حكمه بالطهارة إلا أن يحمل على أنه مقتضى الأصل لا التبعية .

وقال أيضاً في المسألة (23) من الفصل المزبور: ((يشكل اعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا فالأحوط عدم اعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي)).

واستشكل غير واحد من المحشين على الفرع الأول بأنه لم يتضح اطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام وانه مبني على شرطية الاسلام والّا فلو كان الكفر مانعا فيجوز ، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل إذ عدم التوارث أعم ، وقاعدة ((الولد للفراش)) قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.

وقال في باب الزكاة أيضاً في سهم الفقراء وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة اليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.

وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة (51): (نفى الربا بين الولد والولد): ولا يشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم ، في شموله للولد من الزنا اشكال.

وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة (47): ((لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكين)).

والمعروف عند متأخري العصر ان الأقوى ثبوت النسب لأنه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة وما ورد من قوله (ص): ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) ناظر إلى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعا ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر الأدلة هو النسب العرفي.

هذا مجمل الكلمات في الأبواب وانما أطلنا نقلها ليتضح حال دعوى البداهة أو الضرورة الفقهية في نفي النسب شرعاً.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.