المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

مـفهـوم وأبعـاد المـناخ التنـظيمـي تـأثـيره علـى تـطبيـق الحـوكـمة
2024-06-22
سنن الوضوء
18-1-2023
نسب الوليد بن يزيد بن عبدالملك وبعض سيرته
27-5-2017
الينابيع
15/9/2022
الجداول التكرارية
10-2-2022
ولادة الامام العسكري (عليه السلام) وكنيته
31-07-2015


أهداف الوقاية الخاصة من الضرر في العقد  
  
491   02:40 صباحاً   التاريخ: 2024-08-08
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص74-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كما تهدف الوقاية إلى تحقيق أهداف عامة، فهناك أهداف خاصة تتحقق عندما تتخذ إجراءات الوقائية، وهذا ما سنبينه في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي:
أولاً: حماية مصلحة الأفراد
يقوم القانون بصفة أساس على تنظيم العلاقات من خلال تحديد ما لكل فرد وما عليه، فهو يحمي المصالح المشروعة ويدافع عنها بتقريره الحقوق وهو في الوقت نفسه يبين واجبات الأفراد تجاه بعضهم البعض، وتجاه جماعتهم بتحديده للالتزامات فبيان الحقوق وتحقيق الالتزامات هو رسالة القانون الأولى، إلا إنّ تلك الرسالة قد زادت أبعادها، وزاد مضمونها في العصر الحديث، إذ أصبح القانون أداة فعالة لإحداث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الجماعة (1) .
والمصلحة في القانون :هي: (( منفعة مادية محسوسة فقط سواء كانت تعود لفرد أو مجتمع، وهذه المنفعة وحدها ينبغي أن تكون الهدف الأساس من وراء تصرفات الفرد والمجتمع))(2) فعندما يضفي القانون حمايته على مصلحة معينة فإنّه يستهدف بالدرجة الأولى أن تكون المصلحة المحمية مشروعة ولا تتعارض مع القواعد القانونية، فالمشرع عندما يضفي الحماية على مصلحة حق الملكية فهو يهدف من وراء هذه الحماية الحصول على المنفعة، من خلال استغلاله المأجور للسكن، أي بشكل مشروع لا يلحق أي ضرر بالآخرين أو من خلال استغلال المأجور خلافا للقانون أي الأخلاق العامة أو الصحة العامة ( التعسف في استعمال الحق) (3) .
وبما إن الحق، وسيلة لتحقيق المصلحة أي إن الحقوق المالية تهدف إلى تحقيق المصالح لأصحابها ( عامة كانت أم خاصة مجرد حريات ورخص قانونية ) لم تقر في التشريعات إلا لتحقيق مصلحة معينة وبما إن الحقوق هي مكنات ذاتية تخول الشخص بعينه بينما الحريات مكنات عامة تخول للناس عامة، لكن في حدود أن استعمالها يكون ضمن إطار معين، إذ يمكن رده إذا تجاوز هذا الاطار أو الحدود، أي عدم التعسف في استعمال الحق، فممارسة الحق تتحدد بمصلحة جدية مشروعة، وإن استعمال الحقوق لإلحاق الضرر بالغير أو للعبث، ينافي القول ( باعتبار المصلحة في الأحكام )، فمن يستعمل حقه استعمالا غير مشروع، يستوجب المساءلة، أي إن صاحب الحق ملزم بأن يستعمل حقه لتحقيق المصلحة المشروعة، التي يرمي المشرع لتحقيقها (4) .
فالقانون بوصفه الأداة الذي ينظم المجتمع، فضلا عما تقتضيه متطلبات القانون المعاصر من مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ في المجتمع، فإنّه حَري به أن يتعرض للظواهر المستحدثة في التعامل والتي تبدلت في الوقت الحاضر على نحو تزايدت وتنوعت تعرض المتعاقد لأساليب التضليل والغش والتعسف في العلاقة العقدية، لذلك ان توفير الحماية القانونية للطرف الضعيف عن طريق الوقاية أو عن طريق المعالجة (5) .
فالمصالح لا تستقر على وفق الصيغ القانونية، ولا تقترن بفائدة ما لم يكن هناك نصوص يضفي الحماية القانونية عليها، ولكي تكون المصالح جديرة بالحماية فلا بد ان تكون هناك نصوص تمكن صاحب المصلحة من المطالبة عند وقوع عدوان على حق من حقوقه، فلا بد لكل مصلحة أن تلحق بها حماية (6) .
لهذا برزت الحاجة الملحة إلى تحقيق حماية ذات طابع وقائي (7) ، لتنظيم العقود تبعا للمصلحة التي يجد من الضروري المحافظة عليها، وهي إجمالا مصلحة الطرف الضعيف في العقد، من خلال إحاطة العقد بسياج ضامن لحسن أدائه وتوافقه مع القانون (8) .
فحماية المصلحة، باختلاف صورها هي سبب وجود القواعد القانونية أو بالأحرى هي علة وجود الأحكام القانونية، إذ إن للمصلحة دورًا بارزا في مجال الحقوق المالية والقانون المدني يرمي إلى تحقيق المصالح لأصحاب الحقوق المالية (9) ، و يتوافر هذا كلما تمت الحماية القانونية لهذه المصلحة بإسلوب يضمن الثبات والاستقرار ويؤمن المتعاقدين ضد المفاجآت التي تعرض مراكزهم القانونية للخطر (10) .
إن فعالية القواعد القانونية التي تنظم العقود لا تستند إلى الجزاءات القانونية التي تترتب على الإخلال بها فحسب، بل تستند أيضًا إلى ضرورة ضمان لكل من يدخل في علاقة تعاقدية أن يطمئن نفسيًا إلى إنّه سيحصل على ما تعهد الطرف الآخر به، فكل الذين يتعاقدون يريدون في الواقع أن يجعلوا بعضهم مطمئنا إلى الآخر بشأن تنفيذ العقد بحسب الاتفاق، وبناء على هذا الشعور المشترك فإنهم يخططون الحوادث المستقبل والنفقات اللازمة لمواجهتها، وكل شخص يميل فطريًا إلى التعامل مع الأشخاص الذين يتحلون بالمصداقية، فإذا لم يثق المتعاقد بأن المصلحة التي تعاقد من أجلها تتمتع بالحماية، فإنّه سيكون مترددًا في إبرام العقود مع الآخرين (11) ، وهذا ما توفره الإجراءات الوقائية في تحقيق الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، عندما تتوجه إراداتهم أزاء أي عقد يقبلون عليه، أي أنها تمثل قاعدة آمنه يستطيع المتعاقد التمسك بها ضد الأضرار.
ثانيا : تحقيق التوازن العقدي
اتخذ انعدام المساواة في عصرنا هذا مظاهرًا جديدة وأشكالاخطرة قد تمس بالسلم الاجتماعي هذا التطور الاقتصادي والتكنولوجي باعد بين المراكز التعاقدية وبين أطراف العقد وأظهر اختلافا في القدرات المعرفية والاقتصادية للأطراف فأصبحت فكرة التوازن العقدي في بعدها الموضوعي أو في بعدها الذاتي تمثل حدًا كبيرًا لقانون العقود في النظرة الحديثة، فالقوة الاقتصادية وتحكم أحد أطراف العلاقة العقدية من حيث فرض الشروط خلق ما يسمى بالطرف الضعيف وهذا لتدني وضعه من حيث الكفاءة الذهنية، والمعرفة والقدرة على التفاوض تجعله في وضع غير متساو مع الطرف الآخر هذا التفاوت يأخذ في المجال العقدي منحى خطير من حيث نتائج هذا العقد، بذلك يعد التوازن العقدي كأهم التحديات الحديثة لقانون العقد مما أدى إلى التوسع في النظام الحمائي وفرض على الدولة التدخل لإقامة التوازن بمواجهة سلطة المتعاقد الاقتصادية أو القانونية من خلال مكافحة الشروط التعسفية، وتعزيز مظاهر النزاهة والتعاون والذي من شانه أن يكون وسيلة هامة لتوقي اختلال التوازن العقدي (12) .
فعبارة التوازن العقدي يجب أن تخص مجموع مضمون العقد ويقتضي أن تعبر عن خاصية العلاقة القانونية وعن التبادل الاقتصادي بين فرقاء العقد هذه الحالة الواقعية التي تتجسد في التوازن تبقى شاملة ولا يمكن أن تشكل موضوعا لتمييز مصطنع تحت ذريعة التبسيط، وتبعا لذلك، يقتضي أن يتحدد التوازن العقدي بشكل إجمالي (13) ، وبالتالي يمكن تعريف التوازن العقدي بأنه: ((العلاقة العادلة بين حقوق والتزامات الأطراف))(14).
لهذا فاقتصاديات العقد تفرض أن يكون العقد مترابطًا وأن لا يتعارض وجود بند معين مع بنود العقد الأخرى، إنّ اقتصاديات العقد تحقق إذن نظرية إجمالية للعقد يمكن من خلالها استبعاد تطبيقبند معين حتى ولو كان واضحًا ومحددًا إذا كان وجوده غير متناسق ولا يتوافق مع العقد فاقتصاديات العقد تمثل التنظيم الداخلي للعقد الذي يتحقق من خلال التوازن بين ألاداءات المتبادلة مع الأخذ في الاعتبار المحيط الذي ابرم العقد في ظله، لاسيما في الحالة التي يقرر فيها المتعاقدون إبرام سلسلة اتفاقات، وهي حالة مجموعة العقود (15) .
فمن اجل إجازة حلول لتحقيق التوازن العقدي في العلاقة التعاقدية، يرى الفقه الحديث إن مبدأ القوة الملزمة للعقد إن يتمتع بمرونة كبيرة حتى يتكيف مع مستجدات المجتمع المعاصر، وتترجم هذه المرونة بالسماح بوجود استثناءات على هذا المبدأ وعدم الاحتفاظ به جادًا صلبًا إذ تؤكد هذه الاستثناءات الواردة على مبدأ القوة الملزمة من ناحية إن هذا المبدأ في صيغته التقليدية لم يعد متناسبا مع ظروف المجتمع الذي نعيشه (16) .
فالنظرة التقليدية التي ترى أن العقد لا يمكن أن يمس قد تغيرت الآن ووردت على مبدأ سلطان الإرادة العديد من الاستثناءات، وتجد هذه الأخيرة مصدرها، أولا في نصوص القانون، وثانيًا، في إرادة المتعاقدين فبالنظر إلى إجازة القانون الخروج على مبدأ سلطان الإرادة (17) .
مما استلزم حماية المتعاقد في مرحلة إبرام العقد ابتكار وسيلة قانونية تهدف إلى الحد من السرعة التي تجري بها المعاملات على نحو يستطيع المتعاقد من إعمال التدبر والتأني لدى إبرام العقد (18) ، والوقاية من كل ضرر قد يصيب المتعاقد جراء عدم التوازن بين أطراف العلاقة العقدية.
وهذا جاء كنتيجة للتقدم المهول الذي شهده المجتمعو الذي كان له انعكاس مباشر على ظهور أساليب حديثة في التعاقد وشيوع شروط مجحفة ساهمت على اختلال التوازن العقدي فلذلك كان لازما على المشرع أن يتدخل بتقنين نصوص تدعم دور القضاء من اجل استبعاد هذه الشروط أو التلطيف منها (19) ، فأنتشار ظاهرة الشرط التعسفي مع التطورات الاقتصادية مما استدعى تدخلا من قبل الهيئات التشريعية في عدد كبير من البلدان لإقرار الرقابة القضائية على الشرط التعسفي لحماية الطرف الضعيف والحول دون التعسف باستعمال الحق (20) .
وقد أشار الفقه الفرنسي إلى وجود مصادر للخلل في التوازن العقدي نتيجة أما شرط معين غير متوازن فرضه المتعاقد الأقوى في العقد، وأما يصيب العقد بكامله بمعنى يصيب مجموعة العملية التعاقدية ويظهر كعيب في التعادل بالالتزامات (21) .
فمثلا لما كان عقد البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة وليد هذا التطور وذلك التقدم فانه من المتصور حدوث تفاوت في مستوى المعرفة بين أطراف العقد ففي هذا النوع لاشك إن البائع هو الأدرى بأدق أسرار السلعة وكيفية استعمالها وتفادي أخطارها، ساعد ذلك على اتخاذ الإذعان شكلاً جديداً يختلف عن مظهره التقليدي والذي يقوم على أساس وجود تفاوت كبير بين طرفي العقد فاحدهما ذو قوة ومكانة اقتصادية كبيرة يتحكم من خلالها في دفة التعاقد فيبرمه وفقا لشروطه التي تتواءم مع مصلحته الشخصية، والآخر ذو قوة اقتصادية محدودة تدفع الحاجة إلى محل العقد ليذعن لشروط الطرف الآخر، أما حاليا فقد اتخذ الإذعان صورة جديدة تتمثل في إذعان الطرف الضعيف من حيث الدراية والعلم للطرف الآخر ذي الخبرة والمعرفة يبرم معه العقد وهو على جهالة كاملة أو جزئية بالجوانب الهامة المتصلة بالعقد والتي لو علم بها لكان له موقف مغاير اتجاه العقد (22) ، لهذا فقد اختفت المناقشة في أغلب صور التعاقد بما فيها البيع، إذ أصبح الأمر يقتصر على مجرد الإذعان لشروط أعدها البائع سلفاً، لهذه الأسباب اتجه القضاء المقارن يسانده الفقه إلى البحث عن وسائل أخرى لحماية رضاء المتعاقد المفترض أنه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وإحدى هذه الوسائل الأساسية في هذا الصدد هي اعتراف القضاء بوجود التزام قبل التعاقد بالإعلام يقع على عاتق المتعاقد الذي يوجد في مركز القوة من الناحية الاقتصادية أو من ناحية ما يتوفر لديه من معلومات، ويتقرر هذا الالتزام لصالح المتعاقد الآخر الذي يفترض أنه الطرف الضعيف نظرا لحاجته المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، ولا شك أن غاية هذا الالتزام قبل التعاقدي هي التغلب على انعدام المساواة بين المتعاقدين في مواجهة المعرفة أو المعلومات (23) .
فالواقع التشريعي لا يشير إلى وجود نصوص في القانونيين العراقي والمصري تحمي الطرف المذعن في المدة السابقة على التعاقد (24) ، فالحماية التقليدية التي يبسطها القانون المدني على الطرف الأضعف في عقد الإذعان التقليدي كانت تتمثل في سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة و تفسير العبارات الغامضة الواردة في عقد الإذعان لمصلحة الطرف المذعن (25) .
وهذا بحسب ما ورد بالقانون المدني العراقي في المادة ( 2/167) إذ نصت على: ((... 2- إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروط تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك 3- ولا يجوزان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا ))، وهو موقف مشابهلما ذهب إليه المشرع المصري (26) ، أما المشرع الفرنسي فكان له موقف مغاير، وإن كان لا يسلم بفكرة عقود الإذعان، فالأصل فيه هو عدم الاهتمام بافتقاد التوازن العقدي بين المتعاقدين، طالما أنهما تراضيا يلتزمان مهما كان عدم التوازن الذي يتضمنه العقد، وحسب الرأي القائل في فرنسا ( أن الشروط عادلة) (27) .
لكنه عدل عن موقفه السابق وأشار الى عقد الإذعان في تعديل القانون الفرنسي لسنة 2016، من حيث تعريفه لعقد الإذعان، كما أشرنا سابقا وعد كل شرط في عقود الإذعان كان لم يكن، إذا كان عدم التوازن الواضح بين أطراف العقد، ويفسر عقد الإذعان في حالة الشك ضد مصلحة الطرف الذي يوضع الشروط (28) ، فإن أي بند ( غير المحل الرئيسي للعقد)، في عقد الإذعان يسبب اختلالًا كبيرًا في التوازن يعد باطلا بحكم القانون ولا حاجة للدعوى في ذلك إلا إذا رفض الطرف الآخر (29) .
لهذا فإن تحرك المشرع لإيجاد بعض التعديلات، وإيجاد نصوصًا جديدة لدعم هذا التوازن، ولحماية التعامل في التقلبات من ناحية ومن ناحية أخرى ثانية إيجاد التوازن بين الطرف القوي وتحكمه في رغبات الطرف المذعن (30) ، من أجل وقاية الطرف الضعيف من الضرر في العقد.
ولأهمية هكذا عقود جاء المشرع الفرنسي بتعديلًا آخر لتعريف عقد الإذعان، إذ تناول تعديلا بموجب القانون لسنة 2018 ، فقد تم هجره لمعيار تمييز عقد الإذعان الذي أورده لسنة 2016، وذلك بعدوله عن فكرة الشروط العامة غير القابلة للتفاوض، وتبنيه معيارا أكثر وضوحًا وهو معيار الشروط غير القابلة للتفاوض، وبالنظر إلى تعديل عقد الإذعان عد المشرع بموجب التعديل أن جزاء الشروط التعسفية التي يتضمنها هذا العقد على الشروط غير القابلة للتفاوض والمحددة سلفا من قبل أحد الأطراف، فجاءت الصياغة أثر من سابقتها (31)، نلاحظ إن المشرع الفرنسي قد جاء بحماية تشريعية أكثر من السابق فيما يخص عقد الإذعان لتوفير أكثر وقاية للطرف الضعيف بالعقد وحماية له من استغلال ونفوذ الطرف القوي، ونوصي المشرع العراقي بالأخذ مع ما أشار اليه المشرع الفرنسي من تعديلات لمجاراة التطور الحاصل سواء أكان تطورًا في أنواع العقود أم مع التشريعات المقارنة .
نتوصل أن الإذعان في صورته الحديثة، يتمثل في إلزام المتعاقد الأقوى التزاما بالإعلام وتبصير المتعاقد الآخر، لوقاية الطرف الضعيف، حتى يتحقق التوازن والمساواة في مستوى المعرفة بين الطرفين (32) .
ولهذا نتوصل إن الوقاية من الضرر من المفاهيم الضرورية في كافة المجلات وخاصة في القانون الذي يعتبر مرآة عاكسة للمجتمع، فكلما تتطور الحياة في جميع مجالاتها، لابد من أن يتصدى القانون بدوره لأي نوع من هذا التطور من خلال توفير حماية تعدّ وقائية قبل أن تكون علاجية، لكي يحقق الأهداف إلى يسعى اليها وهو الاستقرار، فعندما يُقبل أي طرف على التعاقد وهو في مأمن من كل مباغته أو لكل ظرف طارىء من خلال ما وفر له القانوني من إجراءات تمنع وتقلل الضرر قدر الإمكان، أي بمعنى آخر يكون قد وضع نصب عينيه ما قد يطرأ على العقد من ظروف وتهيئة الوقاية لها، فالإجراءات الوقائية إذا تم العمل بها فإنها تمثل سد لكل ضرر، قد ينتج نتيجة ظهور عقود لم تكن في حيز الوجود قبل فترة من الزمن، لهذا كان على القانون أن يجاري التطورات في العقود، وهذا بواقع الحال ما دعى المشرع الفرنسي أن يقوم بتعديل نصوصه القانونية ليحقق أكثر فعالية للقانون، وهذا لا يمنع أن يأخذ به مشرعنا العراقي ليجاري التطورات في القوانين المقارنة.
_______________
1- د.رمضان محمد أبو السعود محمد حسين منصور المدخل إلى القانون منشورات الحلبي الحقوقية، 2003،ص37.
2- القاضي د آوات عمر ،حاجي محمد سليمان أحمد، مبدأ إستقرار المعاملات ( دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني)، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 2017، ص 118.
3- محمد مردان علي محمد البياتي المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2002، ص 24 وما بعدها.
4- القاضي د.آوات عمر قادر حاجی محمد سليمان الأحمد، مصدر سابق ،ص 118 وما بعدها.
5- د. هلدیر اسعد احمد، محمد سليمان الأحمد، نظرية الغش في العقود ( دراسة تحليلة مقارنة في القانون المدني الطبعة الاولى ) دار الثقافة للنشر والتوزيع الاردن 2012، ص 252 وما بعدها .
6- محمد مردان علي محمد البياتي المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2002 ، ص22.
7- د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك ( دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ) ط2 منشاة المعارف الاسكندرية 2008 ، ص 326.
8- محمد ریاض دغمان، الزامية العقد ط1 منشورات زين الحقوقية 2010 ، ص 130 وما بعدها.
9- القاضي د. آوات عمر قادر حاجي محمد سليمان الأحمد، مصدر سابق، ص 119 وما بعدها.
10- د. فايز محمد حسین محمد، النظرية العامة للالتزام دار النهضة العربية 2010 ، ص317
11- علي حسين منهل نظرية الإخلال الفعال بالعقد (دراسة مقارنة ) إطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاء ، 2017، ص118.
12- عر عارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه كلية القانون ، جامعة الجزائر، 2015، ص 165 وما بعدها.
13- د ريما فرج مكي، تصحيح العقد ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011، ، ص 214 .
14- faustine JACOMINO, Le controleobjectif de l'équilibrecontractuel, UNIVERSITÉ COTE DAZUR,2020, P.14
15- د. ريما فرج مكي، مصدر سابق، ص 215
16- د. عابد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 27 وما بعدها .
17- عابد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص21.
18- د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك ( دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ) ط2 منشاة المعارف الاسكندرية 2008 ، ص 316.
19- د. إدريس فتاحي، الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية في القانون المغربي والمقارن، مطبعة الأمنية، الرباط، 2004 ، ص 157.
20- محمد ریاض دغمان، الزامية العقد ط1 منشورات زين الحقوقية 2010 ، ص135.
21- أشارت الى ذلك د. ريما فرج مكي، مصدر سابق، ص224.
22- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص115.
23- د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( العقود المسماة ، البيع ، التامين ، ايجار ) ( دراسة مقارنة ) منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2005 ص98.
24- د. علاء عمر محمد الجاف، الاليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية ط1 منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 2017 ، ص206
25- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص116.
26- ينظر نص المادة ( 149) و المادة ( (2/151) من القانون المدني المصري.
27- أشار الى ذلك د. عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص97.
28- ينظر نص المادة (1110)، والمادة (1171) ، والمادة ( 1190)، من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016
29- عبد الأمير جفات كروان، اختلال التوازن المادي في تكوين عقد المعاوضة وأثره في القوة الملزمة للعقد، بحث منشور في مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية، المجلد السادس والعشرون العدد الخامس، 2018، ص301.
30- د. هانية محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود الاذعان ط1 منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 2014 ، ص 155.
31- ينظر د. محمد حسن قاسم تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2018 ، ص 85 وما بعدها، والمادة ( 1110) والمادة ( 1171) من التعديل للقانون المدني الفرنسي لسنة 2018
32- د. أشرف محمد مصطفى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل احكام القانون المدني والفقه الاسلامي منشأة المعارف الاسكندرية 2003 ، ص 116.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .