المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سنن الوضوء  
  
1051   08:12 صباحاً   التاريخ: 18-1-2023
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 92
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / سنن الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 607
التاريخ: 18-1-2023 1052
التاريخ: 6-12-2016 660
التاريخ: 2024-06-16 144

سنن الوضوء أربع وخمسون : التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

وغسل اليدين من الزندين مرة من النوم والبول والغائط، والمشهور فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم (1)، ووضع الإناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار (2) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الأعضاء، ومسح الرأس مقبلا وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والأولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب (3)، وحضور القلب عند جميع الأفعال، وذكر الله تعالى، والصلاة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد، ولو نسيه تراخى به عن المسح.

والدلك باليد (4)، وضرب الوجه بالماء شتاءا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الأقطع ما بقي من المرفق، وتحريك غير المانع (5)، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء الآجن (6)، والمستعمل في الأكبر ، والطهارة في إناء فيه تماثيل أو فضة، والوضوء في المسجد من غير الريح، والنوم وعند المستنجا (7)، وترك التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين على الرواية. والدعاء عند الأفعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها وريحانها. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وحاسبني حسابا يسيرا ، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النار ، وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام، وعند الفراغ: اللهم أني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراءة القدر (8).

_____________

1- في أحكام الخلاء.

2- أي إخراج الماء من الأنف.

3- أي يستحب اقتصار النية على القلب ولم يتلفظ بها.

4- أي دلك مواضع الأغسال.

5- من وصول الماء كالخاتم الواسع.

6- الماء المتغير الطعم واللون.

7- أي يستحب ترك الوضوء في الموضع الذي استنجى فيه، وأما عقيب النوم والريح فلا بأس في المسجد .

8- أي قراءة سورة القدر عند الفراغ من الوضوء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.