أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2018
2996
التاريخ: 22-12-2019
2335
التاريخ: 16-3-2017
4741
التاريخ: 1-6-2016
2456
|
ينتج الشرط القاضي بضمان المدين السبب الأجنبي، آثارا عدة من حيث الموضوع، وأدرس في هذا الموضوع آثار شرط الضمان على عبء الإثبات وعلى المسؤولية.
أولا: أثر شرط الضمان على عبء الإثبات
يقع على الدائن عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه( 1 ). وفي ذلك تقول المادة ( 389 ) مدني مصري:" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". وعلى المدعي (الدائن) في الالتزام بتحقيق نتيجة أن يثبت الالتزام، وأن يثبت أن النتيجة التي يفرضها الالتزام على الدائن لم تتحقق، فيكلف المدين بإثبات تنفيذه( 2 ). فإذا عجز المدين عن هذا الإثبات عد مخطئا، ولا يجوز له نفي هذا الخطأ طالما لم تتحقق النتيجة. وانما يستطيع ذلك في حالة واحدة هي إثبات السبب الأجنبي. لأن هذا الإثبات يهدر ركن السببية(3) أما في الالتزام ببذل عناية، فيثبت الدائن قيام الالتزام، عندئذ يجوز للمدين أن يثبت انه بذل العناية المطلوبة، فإذا نجح في ذلك عد منفذا للالتزام، ما لم يثبت ال دائن أن المدين كان مقصرا باتخاذ الاحتياطات اللازمة التي كان عليه أن يتخذها، فإذا أثبت ذلك تحقق خطأ المدين، لكن يستطيع المدين إثبات أنه اتخذ فعلا الاحتياطات المفروضة عليه، أو أن الاحتياط الذي يدعيه الدائن لم يكن واجبا عليه، فينتفي خطؤه عندئذ( 4). وفي كل الأحوال يستطيع المدين أن يثبتالسبب الأجنبي لإخلاء مسؤوليته.
إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة إذا تعلق الإثبات بالتزام متضمنا شرط تحمل المدين للقوة القاهرة، فهل في هذه الحالة تفترض القوة القاهرة افتراضا غير قابل لإثبات العكس، على اعتبار أن إثبات العكس يبقي المدين مسؤولا ولن يتخلص بموجبه من التزامه؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح أن الدائن هو الذي سيستفيد من إثبات القوة القاهرة، في حالة اتفاق الضمان، لذلك عليه أن يثبت القوة القاهرة، كشرط لتفعيل اتفاق الضمان، ذلك أن المطالبة تكون في هذه الحالة بتنفيذ العقد عينا، وهو ممكن دائما في اتفاق الضمان لأن محله مبلغ مالي. أما إذا كان الشرط يتعلق بالمسؤولية، فعليه إثبات مسؤولية المدين، ولا يكونهناك حاجة لإثبات القوة القاهرة( 5 )، وفي الحالة الأخيرة يدعي –الدائن- أن الالتزام لم ينفذ، وعليه إثبات الالتزام وعدم تنفيذه على النحو الوارد أعلاه بالنسبة لبذل عناية أو لتحقيق غاية، حيث يكون عليه فقط أن يقرر أن الالتزام لم ينفذ إذا كان بتحقيق غاية( 6 ). ويعفى من تقديم الدليل على وقوع القوة القاهرة، فإذا دفع المدين بوجودها، كان دفعه غير ذي أثر لأن مسؤوليته تتحقق حتى في ظل وجود القوة القاهرة. وينقضي التزام المدين إذا أثبت وجود سبب أجنبي آخر غير القوة القاهرة، كخطأ الغير،أو خطأ الدائن، وهذا القول يصح إذا كان الاتفاق قد اقتصر على تحمل المدين القوة القاهرة دونغيرها، أما إذا كان شرط التحمل مشتملا على كل أنواع السبب الأجنبي، فلا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عن نفسه، إلا إذا اثبت بطلان الشرط أو بطلان العقد، وخرج من إطار المسؤولية العقدية، أو اثبت وقوع غش أو خطأ جسيم من جهة الدائن، على فرض إجازة الشرط الذي يحمل المدين السبب الأجنبي، علما أن المدين يستطيع دائما الدفع بخطأ الغير.
ثانيا: أثر شرط الضمان على مسؤولية المدين
إن اتفاق الضمان لا يعد اتفاقا من اتفاقات المسؤولية، فإذا كان الاتفاق ينص على ضمان المدين القوة القاهرة، فان اتفاقا كهذا يجعل المدين مسؤولا عن دفع البدل، حتى وان لم تتحقق مسؤوليته، إلا أن مسؤوليته لا تترتب مباشرة، ويترتب على الدائن إرسال اعذار له يطالبه بتنفيذ عقد الضمان عينا، فإذا لم يستجب للاعذار، يقوم الدائن بتقديم دعوى يطالب فيها بتنفيذ العقد عينا. أما إذا كان الاتفاق قد ورد على المسؤولية بتشديدها تهربا من عبء الإثبات، فان مسؤولية المدين تبقى قائمة وإن ادّعى بوجود القوة القاهرة، ولا يكون ثمة حاجة لاعذار (المادة 220 /أ مدني مصري)، حيث يتقدم الدائن بدعوى المسؤولية مباشرة
_________________
1- الفار، عبد القادر: مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004 ، ص 142 .
2- الجمال، مصطفى و أبو السعود، رمضان محمد وسعد، نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 206 . سعد، نبيل إبراهيم: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004 ، ص 298 .
3- أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص187
4- بهذا المعنى: النوري، حسين: نظرية العقد، عين شمس، مطبعة الرسالة، دون سنة، ص 252 . شنب، محمد لبيب : دروس في نظرية الالتزام، (الإثبات-أحكام الالتزام)، د.م، د.ن، 1975 ، ص 11 وما بعدها. أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 228 ومصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 237 . الجمال وآخران، مرجع سابق، ص 206 . سعد، نبيل: النظرية العامة، ج 1، مرجع سابق، ص 298.
5- يقع عبء إثبات الضرر دائما على الدائن إلا في حالتين: الأولى، ما نصت عليه المادة ( 224 /1) مدني مصري
بالنسبة لاستحقاق التعويض ألاتفاقي. والثانية، ما نصت عليه المادة ( 228 ) مدني مصري بخصوص فوائد التأخير . للتفصيل في ذلك: الفقي، عمرو عيسى: الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية (دعوى التعويض)، ط 1، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2002 ، ص 143
6- الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، بيروت، دار النهضة العربية، 1979 ، ص 416
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|