المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24

الحرب الأهلية الرومانية (1341–1347)
2023-11-12
الرعاية الصحية للأغنام
20/9/2022
شوكة اغوستاف
28-8-2016
الصحّة التأهّليّة
13-9-2016
الموطن الأصلي للعنب
2023-12-15
Polyhedron Coloring
30-3-2022


أثر شرط ضمان القوة القاهرة من حيث الموضوع في المسؤولية العقدية  
  
3037   11:22 صباحاً   التاريخ: 12-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص187-189
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ينتج الشرط القاضي بضمان المدين السبب الأجنبي، آثارا عدة من حيث الموضوع، وأدرس في هذا الموضوع آثار شرط الضمان على عبء الإثبات وعلى المسؤولية.

أولا: أثر شرط الضمان على عبء الإثبات

يقع على الدائن عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه( 1 ). وفي ذلك تقول المادة ( 389 ) مدني مصري:" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". وعلى المدعي (الدائن) في الالتزام بتحقيق نتيجة أن يثبت الالتزام، وأن يثبت أن النتيجة التي يفرضها الالتزام على الدائن لم تتحقق، فيكلف المدين بإثبات تنفيذه( 2 ). فإذا عجز المدين عن هذا الإثبات عد مخطئا، ولا يجوز له نفي هذا الخطأ طالما لم تتحقق النتيجة. وانما يستطيع  ذلك في حالة واحدة هي إثبات السبب الأجنبي. لأن هذا الإثبات يهدر ركن السببية(3)  أما في الالتزام ببذل عناية، فيثبت الدائن قيام الالتزام، عندئذ يجوز للمدين أن يثبت انه بذل العناية المطلوبة، فإذا نجح في ذلك عد منفذا للالتزام، ما لم يثبت ال دائن أن المدين كان مقصرا باتخاذ الاحتياطات اللازمة التي كان عليه أن يتخذها، فإذا أثبت ذلك تحقق خطأ المدين، لكن يستطيع المدين إثبات أنه اتخذ فعلا الاحتياطات المفروضة عليه، أو أن الاحتياط الذي يدعيه  الدائن لم يكن واجبا عليه، فينتفي خطؤه عندئذ( 4). وفي كل الأحوال يستطيع المدين أن يثبتالسبب الأجنبي لإخلاء مسؤوليته.

إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة إذا تعلق الإثبات بالتزام متضمنا شرط تحمل المدين للقوة القاهرة، فهل في هذه الحالة تفترض القوة القاهرة افتراضا غير قابل لإثبات العكس، على اعتبار أن إثبات العكس يبقي المدين مسؤولا ولن يتخلص بموجبه من التزامه؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح أن الدائن هو الذي سيستفيد من إثبات القوة القاهرة، في حالة اتفاق الضمان، لذلك عليه أن يثبت القوة القاهرة، كشرط لتفعيل اتفاق الضمان، ذلك أن المطالبة تكون في هذه الحالة بتنفيذ العقد عينا، وهو ممكن دائما في اتفاق الضمان لأن محله مبلغ مالي. أما إذا كان الشرط يتعلق بالمسؤولية، فعليه إثبات مسؤولية المدين، ولا يكونهناك حاجة لإثبات القوة القاهرة( 5 )، وفي الحالة الأخيرة يدعي –الدائن- أن الالتزام لم ينفذ، وعليه إثبات الالتزام وعدم تنفيذه على النحو الوارد أعلاه بالنسبة لبذل عناية أو لتحقيق غاية، حيث يكون عليه فقط أن يقرر أن الالتزام لم ينفذ إذا كان بتحقيق غاية( 6 ). ويعفى من تقديم الدليل على وقوع القوة القاهرة، فإذا دفع المدين بوجودها، كان دفعه غير ذي أثر لأن مسؤوليته تتحقق حتى في ظل وجود القوة القاهرة. وينقضي التزام المدين إذا أثبت وجود سبب أجنبي آخر غير القوة القاهرة، كخطأ الغير،أو خطأ الدائن، وهذا القول يصح إذا كان الاتفاق قد اقتصر على تحمل المدين القوة القاهرة دونغيرها، أما إذا كان شرط التحمل مشتملا على كل أنواع السبب الأجنبي، فلا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عن نفسه، إلا إذا اثبت بطلان الشرط أو بطلان العقد، وخرج من إطار المسؤولية العقدية، أو اثبت وقوع غش أو خطأ جسيم من جهة الدائن، على فرض إجازة الشرط الذي يحمل المدين السبب الأجنبي، علما أن المدين يستطيع دائما الدفع بخطأ الغير.

ثانيا: أثر شرط الضمان على مسؤولية المدين

إن اتفاق الضمان لا يعد اتفاقا من اتفاقات المسؤولية، فإذا كان الاتفاق ينص على ضمان المدين القوة القاهرة، فان اتفاقا كهذا يجعل المدين مسؤولا عن دفع البدل، حتى وان لم تتحقق مسؤوليته، إلا أن مسؤوليته لا تترتب مباشرة، ويترتب على الدائن إرسال اعذار له يطالبه بتنفيذ عقد الضمان عينا، فإذا لم يستجب للاعذار، يقوم الدائن بتقديم دعوى يطالب فيها بتنفيذ العقد عينا. أما إذا كان الاتفاق قد ورد على المسؤولية بتشديدها تهربا من عبء الإثبات، فان مسؤولية المدين تبقى قائمة وإن ادّعى بوجود القوة القاهرة، ولا يكون ثمة حاجة لاعذار (المادة 220 /أ مدني مصري)، حيث يتقدم الدائن بدعوى المسؤولية مباشرة

_________________

1- الفار، عبد القادر: مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، عمان، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، 2004 ، ص 142 .

2-  الجمال، مصطفى و أبو السعود، رمضان محمد وسعد، نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام ،  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 206 . سعد، نبيل إبراهيم: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، الإسكندرية، دار الجامعة  الجديدة، 2004 ، ص 298 .

3-  أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص187

4- بهذا المعنى: النوري، حسين: نظرية العقد، عين شمس، مطبعة الرسالة، دون سنة، ص 252 . شنب، محمد لبيب : دروس في نظرية الالتزام، (الإثبات-أحكام الالتزام)، د.م، د.ن، 1975 ، ص 11 وما بعدها. أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 228  ومصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 237 . الجمال وآخران، مرجع سابق، ص 206 . سعد، نبيل: النظرية العامة، ج 1، مرجع سابق، ص 298.

5-  يقع عبء إثبات الضرر دائما على الدائن إلا في حالتين: الأولى، ما نصت عليه المادة ( 224 /1) مدني مصري

بالنسبة لاستحقاق التعويض ألاتفاقي. والثانية، ما نصت عليه المادة ( 228 ) مدني مصري بخصوص فوائد التأخير . للتفصيل في ذلك: الفقي، عمرو عيسى: الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية (دعوى التعويض)، ط 1، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2002 ، ص 143

6- الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ،  بيروت، دار النهضة العربية، 1979 ، ص 416




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .