المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الأندلس والقوط وطليطلة.
2024-07-01
فلورندا.
2024-07-01
ألفونس.
2024-07-01
فلورندا وألفونس (المحب كثير الشكوك).
2024-07-01
لغة الحب.
2024-07-01
موكب الملك.
2024-07-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


امتداد الخصومة مع انتهاء الصفة ( تبدل الخصومة )  
  
59   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-06-30
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص108-113
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

من المتفق عليه أن الخصومة المدنية ليست ثابتة من حيث أطرافها، بمعنى أنها تتغير وتتبدل بتغير الوقت والظروف الحاصلة لأطراف الدعوى الأصليين، فقد تبدأ الخصومة المدنية حول عقار أو منقول وتنتهي بين أطراف أخرى في ذات الخصومة، وهو ما يُطلق عليه امتداد الخصومة مع انتهاء الصفة أي تبدل الخصومة.
ولما كانت الدعوى حقاً إجرائياً قابلاً للامتداد ، مقامها في ذلك مقام انتقال الحقوق الموضوعية، فأن ذلك يترتب عليه انتقال الصفة من شخص إلى آخر (1) ، بمعنى أدق انتقال صفة الدعوى من السلف إلى الخلف، والخلف أما أن يكون عاماً كتلقي كل حقوق ذلك السلف أو حصة شائعة منها كالربع أو النصف دون تحديد لحق معين منها كانتقال الإرث بأكمله أو جزء منه للوارث، أو قد يكون خلفاً خاصاً إذا كان يتسلم حقاً معيناً بذاته من السلف كالمشتري بالنسبة للبائع والموهوب بالنسبة للواهب له (2) .
إذ يترتب على زوال صفة من تقرر له الحق في الدعوى بعد ثبوته سواء قبل رفع الدعوى أم بعدها، انتقال هذا الحق في إزالة ما وقع من ضرر أو توقيه إلى الخلف، أي أن هذا الحق في الدعوى ينتقل إلى الخلف بزوال صفة من نشأ له الحق فيها وهو السلف حتي ولو لم يشرع في إجراءات هذه الدعوى(3)، ويمتد الحق إلى من يخلفه في الحق ذاته، ويترتب على ذلك امتداد الخصومة بالتبدل، أي يكون السلف في الحق هو الخصم الجديد بدلاً من الخصم الأول (الخلف) (4) .
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالخلافة في هذا المقام هي خلافة الصفة الإجرائية ، وهي ما يسمى بامتداد الخصومة فأنها اكثر دقة ، فمركز ووضع الخصم مثله مثل أي مركز قانوني قد ينتقل بالخلافة، فالخصومة المدنية لا تتجمد من حيث أطرافها خلال سيرها، وإنما تتطور فيخرج منها خصوم ، ويدخل فيها أشخاص آخرون .
ولعل السبب الرئيسي في امتداد الخصومة في الدعوى المدنية على هذا النحو من شخص لآخر، هو انتقال الحق الموضوعي ذاته إلى هذا الشخص الآخر، وهذا الامتداد في الحق يؤدي حتماً وبالتبعية إلى الخلافة في الخصومة المدنية (5).
هكذا يرى بعضهم أن مفهوم تبدل الخصومة هو الخلافة في الصفة، أي انتقال مركز الخصم من شخص السلف إلى شخص آخر وهو الخلف، والذي قد يحدث نتيجة للخلافة في الحق الموضوعي أو دون تحقق للخلافة فيه (6) .
ويرى الباحث أن تبدل الخصومة في نطاق قانون المرافعات هو امتداد الخصومة من شخص لأخر مع زوال صفة الشخص الأول وحلول صفة الشخص الثاني محله، لسبب يأ له فيه مثل الوفاة أو نتيجة تصرف قانوني على الحق موضوع الدعوى مثل البيع وتبدل اليد.
في مستهل الحديث عن تبدل الخصومة بسبب طبيعة الحق يتعين الإشارة إلى أن تبدل الخصومة على هذا النحو يتطلب وجود عدة أركان وشروط مثلها مثل شروط قبول الدعوى ابتداء، فضلاً عن أن هذا التبدل ، لابد وإن يتوافر له أركان جوهرية يتحتم توافرها، وهي على الترتيب الآتي :
شروط تبدل الخصومة :
يُمكن استخلاص شروط تبدل الخصومة من التعريفات سالفة الذكر والتي تمحورت حول تبدل مركز الخصم القانوني بالدعوى المدنية من شخص لأخر ، الذي قد يحدث نتيجة للخلافة بالحق الموضوعي أو دون تحقق للخلافة فيه، وتجدر الإشارة إلى أن الشروط المقصود بها هنا والمقتصر عليها الأمر هي الشروط المتطلبة في تبدل الخصومة من السلف إلى الخلف في حال استعمال من نشأ له الحق فيها في أثناء حياته ، بمعنى أدق استخدام حق رفع الدعوى لمن نشأ له قبل وفاته ، ومن ثم تتمثل تلك الشروط والأركان على النحو التالي بيانه :
1- ثبوت الحق في جانب السلف :
لا شك بأن الحق في اللجوء إلى القضاء هو المفهوم الحقيقي للخصومة القضائية، إذ عرف المشرع العراقي الدعوى بقانون المرافعات المدنية في المادة الثانية منه بأنها : ( طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء)، وبناءً عليه فأن الخصومة تنعقد حينما يتم تقديم طلب بها إلى القضاء، أما قبل حدوث ذلك فلا وجود لها، فإذا توفى السلف قبل إيتاؤه طلب الدعوى أنقضت ، ولا تنقل إلى خلفه (7)، وذلك إذا كانت تتعلق بحق شخصي كما ذكرنا في موانع امتداد الخصومة ، أما بقية الحقوق والتي يجوز أن تثبت في جانب السلف فإنها قابلة للامتداد بالتبدل (8) ، شريطة أن تكون ثابتة بسند رسمي (9) ، أو بسند عادي ثابت التاريخ، لأن القانون العراقي لا يعطي للسند العادي غير ثابت التاريخ أي حجية في مواجهة الخلف الخاص (10) .
2- تحقق الصفة للسلف من حيث المبدأ :
يتعين لتحقق شروط وأركان امتداد الخصومة في جانب الممتدة إليه الدعوى المدنية أن يتوفر بداءة ثبوت الحق للسلف من خلال توافر الصفة، فالشخص كقاعدة عامة يُسبغ عليه وصف الخصم في الدعوى بتحقق الصفة في جانبه أثناء مباشرته الحق في طلب الحماية القضائية، لأن المشرع حينما يحدد الحقوق والمراكز القانونية التي يمنح حماية القانون عليها فإنه يحدد الفئات والأشخاص الذين يحق لهم طلب هذه الحماية .
ومن ثم يتعين وقبل كل شيء البحث والتيقن من الصفة الأساسية لأطراف الحق محل الدعوى المدنية المطالب به حتى يتم التأكد أن هذا الحق يتعلق بشخص ذي صفة ومختصم ذي صفة آخر، أي أن الخصومة يجب أن تبدأ من جانب صاحب الحق المعتدى عليه وعلى الشخص المعتدي على هذا الحق (11)، مثل امتداد الدعوى المدنية بسبب فقد أهلية أحد الخصوم وانتقال صفته الإجرائية إلى الوصي أو القيم عليه، أو امتدادها بسبب وفاة أحد الخصوم .
3- نشوء الخصومة وقيام حالة النزاع :
يشترط لتبدل الخصومة قيام حالة نزاع ، وذلك أما بحصول السبب المنشئ للالتزام كالإخلال بالعقد أو عدم تنفيذه صحيحاً ، أو بحصول الفعل الضار والخطأ ، أو أي سبب آخر يترتب عليه نشوء الالتزام (12) ، أو قد يكون سبب نشوء الالتزام قد حصل ، وأعلنت الخصومة ، وأقيمت دعوى أمام المحكمة ، وذلك بدفع الرسم القانوني عنها أو تأجيلها أو صدور قرار بالإعفاء من المحكمة (13) أو أي داع صحيفة الدعوى لدى قلم المحضرين وإعلانها للخصم الآخر (14) ، ثم حصل بعدها التصرف الذي بموجبه تتبدل الخصومة ويحل الخصم الجديد الممتد له الخصومة محل الخصم الأول الممتد منه الخصومة بالتبدل ، سواء كانت الخصومة أيجابية أم سلبية ، فتبدل الحق قبل حدوث الإخلال بالالتزام القانوني لا يعد تبدلاً للخصومة .
4 - صلاحية تبدل الحق محل الدعوى المدنية :
ويعد هذا الشرط من الشروط الجوهرية والأساسية التي يُبني عليها تبدل الدعوى المدنية وامتداد الخصومة في الدعوى، إذ يُشترط أن يكون الحق (15) أو المركز القانوني الموضوعي يتمتع بطبيعة تقبل الانتقال، فإذا كان هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان كالعصائب الأسرية ، أو من المركز الغالب عليها الطابع والصفة الشخصية فلا يترتب على الوفاة ، أي تبدل للخصومة (16) وتنقضي هذه الخصومة بوفاة الخصم (17)
إلا أن هناك حقوقاً والتزامات من الممكن أن تمتد بها الخصومة ، ويكون الممتد له الخصومة أن يقيم الدعوى بصفته و باسمه وليس باسم مورثه، وهنا تحققت حالة الامتداد الإيجابي بتبدل الصفة والخصومة (18)، ما لم يكن مقيد بالموانع الخاصة التي تم ذكرها سابقاً، وقد سمح القانون المدني أيضاً بهذا الامتداد ليس في حالة الخلف العام بحسب ، بل أيضاً للخلف الخاص وذلك بنص المواد (132) من القانون المدني العراقي ، والمادة (146) من القانون المدني المصري ، و المادة ( 14 ) من قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 (19) ، وكذلك ما تضمنه القانون المدني بانتقال ملكية الماجور وامتداد عقد الإيجار بحق المالك الجديد (20) ، فيشترط جواز الحق للاستخلاف ابتداءاً لكي تمتد معه الخصومة .
ويمكن أن يكون الحق صالحا للتبدل كما ورد في نص المادة ( 300 ) مدني عراقي الخاص بتعيين الخيار في الالتزام التخييري والذي بدوره ينتقل للورثة (21) ، أما المشرع المصري والفرنسي فلم نجد نصوص تشابه هذا النص ويكون المشرع العراقي قد فعل الصواب بذكره للنص في أعلاه ولم يوفق مشرعوا القوانين المصرية والفرنسية بهذا الخصوص
وأيضاً ما تضمنه القانون المدني العراقي في المادة 121 بانتقال دعوى التغرير للورثة ولم نجد ما يشير إلى جواز انتقال دعوى التغرير في القانون المدني المصري في المادة 129 أو غيرها ، أما القانون المدني الفرنسي فقد عالج الغبن فـــي مواد متفرقه وهي 118 و 1674 و الواضح انه قد أخذ بالاتجاه المادي ، وقيد حق أبطال الغبن بأشخاص معينين دون جواز انتقال هذا الحق للغير (22)
__________
1- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (401)، و د. ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج 1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1974، ص (558) .
2- د. محمد لبيب شنب الوجيز في مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 1999م، ص (285).
3- د. أجياد ثامر نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى المدنية، ص (3).
4- د. مي علي محمود الصفة في التقاضي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2021م، ص (99).
5- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (402).
6-د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص (36)، و د. یاسر باسم ذنون و د. أجياد ثامر نايف الدليمي بحوث ودراسات في القانون الخاص، دار الكتب القانونية، مصر، ، 2013، ص (116) .
7- د. عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تكریت، 2021 ، ص (40)، و د. اجياد نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى، مصدر سابق، ص (17) .
8- خولة كاظم محمد ، الإستخلاف في الحقوق المعنوية ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل لنيل درجة الدكتوراه ، 2022 ، ص(38) .
9-المادة (26) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (15) من قانون الاثبات المصري .
10- د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992 ، ص (400)، و د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة طبع، ص 89 - 92) .
11- د. فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980 ، ص (28) و مروان عبد الجبوري، مصدر سابق، ص (52) .
12- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد ، ص (14 - 16 ) .
13- المادة 2/48 مرافعات مدنية عراقي .
14- المادة 63 مرافعات مدنية مصري.
15- د. رمضان ابو السعود النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص (315 - 216)
16- د. حمدي جاد عبد القوي، ، الخلافة في الدعوى بالوفاة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2012 ، ص (158).
17- تنص المادة (142) من القانون المدني العراقي، على أن: " - إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه . "، وذات الأمر ورد بنص المادة (146) من القانون المدني المصري.
18- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ، ص 107- 109)
19- المادة ( 14) من قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 ( يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ) .
20- د. سعيد مبارك، طه ملا ،حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسمات، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة 2011 ، ص ( 344 ) .
21- المادة (300) مدني عراقي ( خيار التعيين ينتقل إلى الوارث ) .
22- استاذنا د. عزيز كاظم جبر الخفاجي الغبن عيب في ذات الرضا أم في ذات العقد، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مجلد 1 ، العدد 1 ، 2009، ص 29 - 30) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .