أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-23
208
التاريخ: 2024-11-09
239
التاريخ: 25-11-2016
841
التاريخ: 19-9-2016
1033
|
المناسك بمنى في أيام التشريق، فان يبيت بها، ولا يخرج ليالي التشريق منها ، إلا بعد نصف الليل على كراهية، وإذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر .
ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة .
ويتعلق به فرض، وندب .
والفرض ثلاثة أشياء: أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالعظمى، ويرميها خذفا .
والندب ثلاثة عشر شيئا: أن يرمي من بطن المسيل، وعن يسارها، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمروي في ذلك (1) ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي، وعلى آله عليهم السلام ثم يتقدم قليلا ويدعوا، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه، فإذا أرا أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها، وراعى فيه ما ذكرنا فإذا فرغ منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا، إلا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الأوليين، ووقت الرمي طول النهار .
والفضل في الرمي عند الزوال، فإذا رمى اليوم الأول رمى اليوم الثاني والثالث على ما ذكرنا، فإن أراد الرجوع في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء، أو الصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك، وإن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط: أحدها: أن ينفر بعد الزوال .
والثاني: أن ينفز قبل غيبوية الشمس .
والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه دم، وإن نفر في النفر الثالث، وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال .
والسهو فيه على خمسة أوجه: إما ترك رمي جميع الأيام، أو رمي البعض، أو ترك رمي بعض الحصاة، أو ترك الترتيب، أو الإيقاع على الجمرة .
فالأول لم يخل: إما ذكر بمكة، أو إذا رجع إلى أهله، فإن ذكر بمكة، وأمكنه الرجوع إلى منى، رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها. وإن لم يمكنه استناب. وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج، واستناب إن لم يحج .
والثاني لم يخل: إما ذكر من الغد وهو بمنى، أو بمكة، أو إذا خرج من مكة، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة، ورمى ما يكون ليومه عند الزوال. ولم يجزئ رمي الفائت بالليل، إلا لأحد أربعة: العليل، والخائف، والعبيد، والرعاة. وإن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني، وإن ذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها .
والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه: إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل، أو لم يعلم. فالأول أتم الرمي، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها، وعلى الجمرة المترتبة عليها .
والرابع: إن رماها معكوسة، ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، والرجل والمرأة في ذلك سواء .
والخامس: يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه، فإن لم يوقع رمى بدله، ويجوز الرمي عن ثلاثة: عن العليل، والصبي، والمغمى عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا. ويستحب أن توضع الحصي في كفه، ثم تؤخذ منه ويرمى عنه .
___________________
(1) الكافي 4: 478 حديث 1، التهذيب 5: 198 حديث 661 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة دعاء كميل
|
|
|